خاص هيئة علماء فلسطين

    

أ.د. عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد شاع لدى عامة الناس والشباب منهم خصوصاً «المراهنة في بعض الألعاب الرياضية المعاصرة» وربما كان ذلك سبباً في إيقاع العداوة والبغضاء بين المتنافسين، إضافة إلى ما فيه من هدر للأموال وتضييع لها، وبنفس الوقت قد يكون ذلك سبباً من أسباب التربح وجمع الأموال لسدّ الحاجات وتغطية النفقات، إضافة إلى ما في الرياضة من تنشيط للعقل خصوصاً ، وللبدن على وجه العموم، وما في ذلك من ترويح واستمتاع للنفوس المراقبة والمشجعة والعاشقة لهذه اللعبة أو تلك.

ومن خلال هذين النظرين يتساءل البعض عن مدى حِل أو حُرمة كسب الأموال من خلال هذه المراهنات في ضوء قواعد التشريع  ومقاصده.

وهذا ما دفعني إلى أن أكتب تفصيلاً في هذه المسألة محاولاً تتبع مواطنها وجمع شتاتها ومتفهماً طريقة التربح فيها بغية الوصول إلى حكم شرعي لمكسب كل لعبة رياضية سواء أكان عائداً إلى اللاعبين أم المراهنين من غيرهم.

وسوف لن أخوض في استقراء جميع الألعاب الرياضية المعاصرة للحكم عليها كلاً على حده، فذلك له مجاله وشرحه يطول، إنما سأتحدث على الأساسيات (للسبق) الذي يُجنى من الألعاب بوجه عام منزلاً عليها بعض الألعاب والمسابقات المعاصرة لتتضح الصورة ويتمكن فاهمها من القياس عليها فيما هو قائم أو مستجد من المردودات المادية في أنشطة أخرى.

وسوف أقوم بعرض هذه المادة على النحو الآتي:

المقدمة: في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث.

المبحث الأول: في المسابقات القديمة وأحكام السبَق فيها.

المبحث الثاني: في المسابقات المعاصرة وأحكام السبَق فيها.                 

الخاتمة: في أهم النتائج.

المقدمة

في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث

 ترد في البحث مصطلحات قديمة ومعاصرة يجدر إلقاء الضوء عليها لتكون واضحة للقارئ الكريم فأقول:

  1. السبْق: بسكون الباء بمعنى التقدم يقال: «سبقه إلى الشيء سبْقاً تقدمه، ويقال: سبَق الفرس في الحلبة: جاء قبل الأفراس»([1]).
  2. السبَق: بفتح الباء: ما يتراهن عليه المتسابقون([2]).

وهذا يعني أنه شامل للنقود وغيرها مما يتم الاتفاق عليه بين المتسابقين من الأمور المادية الأخرى.

وبهذا يتضح عنوان بحثنا(سَبَق السبْق) أي المردودات المادية بعمومها الناتجة عن السبْق والتسابق بين طرفين أو أطراف متعددة.

  • المسابقة: مأخوذة من: سابق إلى الشيء مسابقة وسباقاً: أسرع إليه، ويقال: سابق فلان فلاناً جاراه وباراه([3]).
  • المناضلة: هي الرمي بالسهام، يقال: ناضل فلان فلاناً: باراه في الرمي([4]).
  • المصلِّي: يقال: صلَّى الفرسُ في السباق: جاء مصلِّياً وهو الثاني في السباق([5]).

وسمي الثاني «مصلِّياً» لأنه يأتي وراء الأول عند (صلا) السابق  والصلا مفرز الذنب من الفرس([6]).

  • الفسِكل: يقال «فسكل الفرس» جاء في السباق أخيراً، كما يقال للرجل الذي يجئ تابعاً ومتأخراً  (فسكل) ([7]).
  • الانخناس: هو التخلف: يقال خنس الرجل تخلف وتوارى([8]).
  • الجعالة: ما يُجعل على العمل من أجر([9]).
  • المحلل : من يدخل بالسابقة بين اثنين لا يدفع شيئاً وله الربح إن فاز.
  • المزاريق: المزراق هو الرمح القصير والجمع مزاريق([10]).
  • المجانيق: المِنَجنيق آلة قديمة كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها([11]).
  • المقاليع: المقلاع ما يرمى به الحجر والجمع مقاليع([12]).

$$$

المبحث الأول

في المسابقات القديمة وأحكام السبَق فيها

أولاً  : أنواعها:

هناك مسابقات عرفها الفقهاء القدامى، وبعضها وردت بشأنها نصوص شرعية، نجمل الحديث عنها، فنقول:

ذكر فقهاء المسلمين أنواعاً من المسابقات الشائعة في زمانهم، فقد كانت هناك مسابقات على الأقدام، وعلى الدواب، وسائر الحيوانات كالفيلة وغيرها، وهناك مسابقات في السيوف، ومسابقات على السفن والزوارق ومسابقات في الرماح القصيرة تسمى «المزاريق».

كما أن هناك مسابقات في الطيور، ومسابقات في المجانيق والمقاليع ورمي الأحجار.

كما أنهم عرفوا مسابقة «الصراع» ويراد بها «المصارعة في عصرنا»([13]).

ثانياً : حكم المسابقات بوجه عام:

يتجه القول بأن المسابقات بوجه عام مشروعة (مباحة).

وتخريج اباحتها أنها لا تعدو أن تكون رياضة بدنية أو عقلية، وتقوية البدن وتنمية الذهن مما أقرت به الشريعة الإسلامية، بل أمرت به، لأنه جزء من إعداد القوة التي جاءت في قوله تعالى: )وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ(([14]).

وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) ([15]).  

أو أنها من باب ترويض البهائم وتدريبها، ولا يخفى أن الحاجة تدعو إلى ذلك في السلم والحرب.

أو أنها تأتي بمنفعة مادية للإنسان، وأبيحت استثناءً من ثلاث قواعد: من القمار، وتعذيب الحيوان لغير أكله، ومن حصول العوض والمعوض لشخص واحد([16]) للأسباب التي ذكرناها.

وأصل مشروعيتها: من الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس ومقاصد الشريعة.

أما مشروعيتها من الكتاب:

فقوله تعالى: )وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ(([17]).              

وقد ذكر المفسرون أن المراد بالقوة ما تتقوى به في الحرب على العدو ومن بين ذلك السلاح والرمي، وذكر ابن عطية بعد أن نقل أقوال العلماء في معنى القوة قال: «وذهب الطبري إلى عموم اللفظة»([18]). بل صرح بأن الخيل والمركوب في الجملة والمحمول عليه من  الحيوان والسلاح والملابس الباهية والآلات والنفقات كلها داخلة في القوة([19]). ولاشك أن الرمي نوع من أنواع الرياضات التي نحن بصدد بحثها، ويقاس عليه كل ما يتقوى به البدن. يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقرأ: )وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ(. ثم قال: (ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) ([20]).

أما مشروعيتها من السنة:

فبأحاديث منها ما ذكرنا سابقاً عند الاستدلال بالكتاب ومنها أيضاً:

1- ما رواه أبوهريرة – رضي الله عنه – عن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال: ( لا سبْق إلا في نصل أو خف أو حافر) ([21]).

والنصل: السهم. والخف: الإبل، والحافر: الخيل.

2- ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: (كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رمية من قوسه، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله فإنهن من الحق) ([22]).

3- وقد ثبت فيما رواه ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سابق بين الخيل المضمرة من الحيفاء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) متفق عليه ([23]).

والمضمرة : التي قلل علفها ليخف لحمها.

فالأحاديث هذه وغيرها مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم الآباء في تعليم الأبناء السباحة والرماية وركوب الخيل  تدل بوضوح على مشروعية المسابقة وجوازها، وأنها ليست من القمار ولا من اللهو المحرم وأكد ذلك بالسنة الفعلية عندما كان يسابق بين الخيل من منطقتين في المدينة المنورة هما الحيفاء وثنية الوداع.

أما الإجماع:

فقد نقل غير واحد من الفقهاء الإجماع على مشروعية المسابقة([24]).

أما القياس ومقصد التشريع:

فإن من وسائل حفظ الدين الذي هو أول الضروريات الخمس الجهاد في سبيل الله، وهذا يتطلب إعداداً بدنياً كما يتطلب إعداداً مالياً، ومن الإعداد البدني إجراء مسابقات تنافسية تبني قوة الجسم وذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله الذي هو طريق لإعلاء دينه ونصرته، إذاً فالمسابقة إنما جازت لما فيها من منفعة للدين وكل ما يؤدي إلى عبادة أو يستعان به عليها فهو عبادة أيضاً.

ورب قائل يقول: فلنقتصر على ما ورد به النص من مسابقات وهي: النصل والخف والحافر، ولا نوسع الدائرة لتشمل مسابقات أخرى لأنها أبيحت استثناء ، فلا يزاد عليها.

والجواب: إن استحباب تعلم الرمي بالسهم الوارد في النص ليس مقصوداً لذاته، بل يظهر فيه مقصد الشارع من كونه إعداداً للقوة من أجل الجهاد في سبيل الله، وبتحقيق المناط ندرك أنه شامل للرمي بغير السهم كالبندقية والرشاشة وغيرهما من آلات القوة الحديثة، كما أنه شامل لكل ما يبني بدن الإنسان ويقويه، وشامل ايضاً لكل ما يعين المسلم على أداء واجبه في الدفاع عن الأرض والعرض من استخدام الدبابات والطائرات وسائر الوسائل الأخرى، هذا فيما يتعلق بتنمية الجسم.

أما ما يكون سبباً في تنمية العقل من الألعاب والمسابقات فإنها تدخل في الإباحة – إن لم نقل الندب أو الوجوب أحياناً- قياساً على ما ينمي الجسم، ذلك لأن في تنمية العقل محافظة على ضروري آخر من الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية ما ينبغي أن يكون خلاف في هذا، وقد أعجبني ما قاله محمود البخاري من الحنفية «حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا وقع الاختلاف بين المتفقهين في مسألة، فأراد الرجوع إلى الأستاذ، ويشترط أحدهما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت أعطيك كذا، وإن كان الجواب كما قلتُ فلا آخذ منك شيئاً ينبغي أن يجوز على قياس الاستباق على الأفراس، وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبتَ وأخطأتُ أعطيتك كذا، وإن أصبتُ وأخطأتَ فلا آخذ منك شيئاً يجب أن يجوز، لأن في الأفراس إنما جوز ذلك حثاً على تعلم الفروسية فيجوز ههنا أيضاً على تعلم الفقه، لأن كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله»([25]).

ولا شك أن ما ذهب إليه الإمام إبن الفضل والإمام شمس الأئمة الحلواني إنما قد راعيا في ذلك مقاصد التشريع وأخذاً بالقياس.

وهذا يؤكد ما قلناه من أن مسابقة تروض الفكر والعقل جائزة إذا تمت بشروطها وقواعدها الفقهية، ولا يقتصر ذلك على السيف والإبل والخيل والسهام، الواردة بالنص.

ثالثاً : حكم المسابقات ببعض تفصيلاتها:

تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان الحكم العام على المسابقات الإباحة كما بينا في – ثانياً-  بل ربما ارتقى إلى الندب أو الوجوب في حالات استثنائية إلا أن هذه الإباحة ليست مطلقة، بل تحتاج إلى شيء من التفصيلات، وبيان حالاتها، والحكم على كل حالة على حدة فنقول:

الحالة الأولى

أن تجري المسابقة بدون «جعل» كما يسميه الفقهاء (أي بدون مقابل من مال)

وهو ما أطلقنا عليه (السبَق)

وهذه جائزة بل نقل ابن قدامة الإجماع على حلِّها([26]).

الأدلة : استدل لهذه الحالة بما أوردناه من أدلة لإباحة المسابقة بوجه عام، يضاف إلى ذلك:

أ-     ما روى أن النبي – صلى الله عليه وسلم- كان مع عائشة – رضي الله عنها – في سفر فسابقته على رحلها فسبقته قالت: «فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك»([27]).

ب – كما سابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في يوم ذي قَرَد (ماء نحو يوم في المدينة مما يلي بلا غطفان) ([28]).

ج – (صارع النبي صلى الله عليه وسلم رُكانة فصرعه) ([29]).

د – (مرَّ  صلى الله عليه وسلم بقوم يرْبعون حجراً – أي يرفعونه- ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم) ([30]).

فهذه الأحاديث وغيرها دلت على جواز المسابقة التي تجري بدون جعل وعوض. ويقاس ما لم يرد به نص من الألعاب والمسابقات على ما ورد به النص منها، والعلة الجامعة بينها أن جميع المسابقات- المنصوص عليها وغير المنصوص عليها- إنما هي لتقوية البدن والعقل، وهي مما حث عليها الإسلام ورغب بها، وأن المسلم القوي خير من المسلم الضعيف كما أنها تخلو من شبهة المقامرة لانعدام الجعل (المقابل المادي) منها.

الحالة الثانية

أن تجري المسابقة بـ«جعل» (أي بعوض)

وهذه الحالة لها صور وكيفيات متعددة، وقبل أن نذكر تلك الصور يجدر أن نقف على رأي الفقهاء وما حصل بينهم من خلاف في هذه الحالة بوجه عام فنقول:

المذهب الأول: إن المسابقة بعوض غير جائز إلا في: الخيل والإبل والسهام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة([31]).

وقد استدلوا على ذلك بما أوردناه سابقاً من قوله– صلى الله عليه وسلم- (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) ([32]).

وعللوا ما ذهبوا إليه من اقتصار المسابقة بعوض على هذه الثلاثة بأنها من آلات الحرب التي أمرنا الله تعالى بتعلمها وإحكامها والمبالغة في الإجادة فيها.

ولاشك أن المسابقة فيها بعوض يحقق ذلك، وقد لاحظنا كيف أن النبي– صلى الله عليه وسلم– فسَّر القوة الواردة في قوله تعالى: )وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ(([33]). بقوله «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»([34]).

فالمسابقة في هذه الثلاثة مستثناة من اللهو الحرام ومن القمار، يؤكد ذلك ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم– أنه قال: «إن الله يدخل في السهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها»([35]).

قالوا: وتبقى المسابقة بعوض في غير هذه الثلاثة على حرمتها لما فيها من المقامرة واللهو([36]).

المذهب الثاني: إن المسابقة بعوض جائزة مطلقاً ووجه الإطلاق هنا يقصد به أنها لا تختص بالخيل والإبل والسهام، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ووجه عند الحنابلة([37]).

الأدلة: استدل أصحاب هذا المذهب للثلاثة: «الخيل والإبل والسهام» بما استدل به أصحاب المذهب الأول.

أما غير الثلاثة فاستدلوا له بالقياس ومقصد الشارع، وذلك أن المسابقة توفر بناء الجسم أو العقل أو كليهما وهما من الضروريات التي أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، كما أن نصر الإسلام وإظهار قوة المسلمين من أساسيات ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم، فأخذ العوض على ما يبني تلك القوة يعد من باب المغالبة، والمغالبة الجائزة تحل بعوض مادامت تعين على حفظ الدين.

وقد أجاب أصحاب هذا الرأي عن الحديث الذي حصر المسابقة بالثلاثة بأنه – صلى الله عليه وسلم- أراد أنه لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، وهذا لا يعني تحريم المسابقة في غيرها إذا كان بغير جعل.

أقول: لعل تأويل الحديث الأكثر قبولاً ما ذهب إليه بعض الفقهاء من: «أنه أخرج كلامه – صلى الله عليه وسلم- على الغالب المعتاد وقصد التنصيص على المعظم من آلات الجد لنفي ما عداها من التقامر على الهزء واللعب وما لا خير فيه والعلم عند الله»([38]).

وإنما قلت إن هذا التأويل أكثر قبولاً لما ذكرنا سابقاً من جواز المسابقة في غير هذه الثلاثة وسقنا الأدلة على ذلك، يضاف إلى ذلك ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه « صارع ركانة على شاة فصرعه، ثم عاد مراراً فصرعه فأسلم فردَّ عليه غنمه»([39]).

فدل هذا على أنه تجوز المسابقة على المصارعة بعوض مما يجعل تأويل حصر السبق بثلاثة فقط من باب الغالب المعتاد والتنصيص على الآلات الأكثر مضاء في الحرب والنصرة للمسلمين، لإخراج حالات اللعب الهازئ الذي لا خير فيه كما بينا.

الراجح : بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها اتضح لنا أن مذهب الجمهور في جواز المسابقة بعوض مطلقاً بوجه عام هو الراجح، لكن ينبغي أن نلاحظ أن للمسابقة صوراً متعددة يكون العوض في بعضها حلالاً وفي بعضها محرماً على النحو الآتي:

رابعاً : صور المسابقات بعوض:

للمسابقات بعوض صور متعددة نجملها بالآتي:

الصورة الأولى: أن يخرج أحد المتسابقين «الجعل» «العوض» ويخرج عن عهدته ولا يرجع إليه بحال من الأحوال، أما المتسابق الثاني، فلا يخرج شيئاً كما لا يخرج غيرهما أي عوض، وفي هذه الحالة:

  • إما أن يفوز المتسابق الثاني (من لم يدفع عوضاً) فإن المال المدفوع سيكون له لسبقه، وإما أن يفوز الأول (دافع المال) وحينئذ يسترد ماله.
  • وإما أن يفوز المتسابق الأول (الذي دفع العوض) واشترط المال لمن حضر من غير المتسابقين وإن كان الحضور جماعة كان لأولهم حضوراً  بعد المنازلة.

وهذه الصورة جائزة بالاتفاق لأنها خالية من المقامرة المحرمة([40]).

ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن الحنفية قالوا: إن هذه الصورة جائزة «استحساناً» والقياس يأباها.

توضيح ذلك:

وجه القياس: أن المال في هذه الحالة مشروط من أحد الجانبين فمعنى القمار غير متمكن فيه، لأن الذي اشترط له المال لا يذهب ماله بحال من الأحوال، لأنه إما أن يربح فيفوز بالمال الذي دفعه المتسابق الآخر، وإما أن يفوز دافع المال فيبقى ماله عنده وحينئذ فإن المتسابق الثاني الذي اشترط له المال لم يخسر شيئاً، ولا كذلك المقامرة ، لأن المقامرة تتم بأن يدفع الخاسر ماله فلم تتمكن المقامرة في هذه الصورة. لكن تبقى هذه الصورة مشوبة بأن فيها تعليقاً لتمليك المال بالخطر وهو غير جائز ومن هنا كان الاستباق على غير الأشياء الثلاثة – كالبغال والحمير- عند القائلين بذلك غير جائز قياساً حتى لو كان المال المشروط من أحد الجانبين لأن كفاءتها ليست ككفاءة الخيل والإبل، فكان تعليق تمليك المال في المسابقة فيها تعليقاً بالخطر وهو غير جائز.

وجه الاستحسان: الأحاديث التي رويت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- من مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر».

ووجه الاستدلال به: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نفى السباق نفياً عاماً واستثنى الأشياء الثلاثة، والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة، وليس المراد من الحديث ما إذا لم يكن المال مشروطاً أصلاً؛ بدليل أن الاستباق بدون شرط المال جائز في الأشياء كلها، كما أنه ليس المراد ما إذا كان المال مشروطاً من الجانبين لأن ذلك قمار، والقمار محرم بالنصوص والإجماع، فيبقى أن يكون المراد ما إذا كان المال مشروطاً من أحد الجانبين، وبما أننا خلصنا إلى أن المراد بالحديث إذا كان المال مشروطاً من أحد الجانبين في الأشياء الثلاثة، فإنه لا يكون وارداً فيما عداها لأن ما عداها داخل في عموم (لا سبق) خصوصاً وأن الأشياء الثلاثة من آلات الحرب. وأن للناس حاجة في المخاطرة فيها كي يتعلموا الفروسية والرمي([41]).

الصورة الثانية: وهي قريبة من الأولى، حتى أن بعضهم عدّها ملحقة بها، وتتم هذه الصورة بأن يدفع إمام المسلمين العوض من خزينة الدولة ويجعله لمن يفوز منهما، فهذا عوض مباح، ومسابقة جائزة بالاتفاق، لأن ذلك يصبُّ في مصلحة المسلمين لما فيه من الحث على الجهاد وتقوية المجاهدين.

أما إذا دفع غير الإمام من  عامة الناس أو من الشركات أو الجهات الخيرية لتكون الجائزة أو العوض لمن يفوز من المتسابقين فهذا جائز عن الحنفية والشافعية والحنابلة، وعللوا ذلك بأن الدافع إنما دفع من ماله، ولا مقامرة في ذلك وتعريضاً للمال إلى المخاطرة، لذلك لا حرج في هذا العوض.

لكن الإمام مالكاً له وجهة نظر أخرى فهو يرى عدم الجواز معللاً ذلك بأن المسابقة إنما أبيحت لأنها مما يحتاج إليها في الجهاد، فالمال المدفوع ينبغي أن يختص به الإمام، وقاسوا ذلك على تولية الولايات وتأمير الأمراء، فهي من اختصاص الإمام دون غيره من عامة الناس.

أما المجيزون: فقد ناقشوا تعليل الإمام مالك بأن الدافع بذل ماله لما فيه مصلحة وقربة إلى الله تعالى، فأصبح كما لو اشترى بذلك المال خيلاً أو سلاحاً وجعله للجهاد في سبيل الله ، فإن ذلك وإن كان من اختصاص الإمام ، لكن لا يمنع عامة المسلمين من تقديمه والتبرع به لمصلحة الجهاد([42]).

أقول: والراجح قول الجمهور من جواز هذا العوض لما ذكروا من تعليل.

متعلقات هاتين الصورتين:

مما يتعلق بالصورتين الأولى والثانية ما يأتي:

  1. إذا اشترط من دفع «العوض» جميع المال للفائز الأول فهذا ما تحدثنا به وقلنا إنه جائز لأنه هو الأصل في المسابقة.
  2. أما إذا اشترط أن يكون بعض المال للفائز الأول، والبعض الآخر للفائز الثاني – مثلاً- فهذا يعني تعدد المتسابقين.

وحالات تعدد المتسابقين تحتاج إلى بعض التفصيل على النحو الآتي:

أ – إن اشترط دافع المال جميع المال للفائز «الثاني» الذي سماه الفقهاء «المصلي» الذي هو من يلي الفائز الأول، فالراجح بطلان ذلك، لسببين:

أحدهما: أن الغرض من المسابقة السبْق ودفع المال لغير السابق يتعارض مع هذا الهدف.

ثانيهما: إن لفظ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «لا سبْق» والسبَق «بفتح الفاء» وهو المال المدفوع مأخوذ منه، وذلك مشعر بالسبْق دون غيره.

وخالف في ذلك بعض الشافعية فأجازوا أن يشترط العوض بكماله للفائز الثاني معللاً ذلك بأن ترويض الفرس وضبطه على الدرجة الثانية من العدو نوع من الحذق في الفروسية، لكن هذا التعليل ضعيف، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يقوم كل واحد من المسابقين بالتخلف والتواري وهو ما يسميه الفقهاء (بالانخناس) فلا يحصل الغرض من الركض.

ب – إن يشترط دافع المال تقسيم المال على السابق والذي يليه وجعل نصيب السابق أكثر، فذلك جائز عند الجمهور لما فيه من المصلحة.

ج – إن يشترط دافع المال نصيباً للفائز الثاني أكثر من الأول فهذا ملحق بالفقرة (أ) من عدم الجواز، وكذلك ما لو سوى بينهما([43]).

الصورة الثالثة: أن يكون دفع المال «العوض» من المتسابقين كليهما أو منهم جميعاً إن كانوا جمعاً وهذا يتمثل بالآتي:

  1. أن يخرج كل واحد منهما أو منهم مالاً يكون للسابق منهما أو منهم، وهذا  يعني أن الفائز أحرز ماله الذي دفعه واستحق ما أخرجه الآخرون.

وهذه الصورة محرمة بالاتفاق، لأنها مقامرة وغرر وميسر، لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين يحتمل أن يذهب ماله إلى صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه ، فيزداد مال كل واحد منهما مرّة وينقص أخرى([44]).

  • 2-      أن يخرج كل واحد منهما أو منهم مالاً ويدخل بينهم متسابق آخر لا يدفع شيئاً وهو ما يسمى (بالمحلل)، وهذه الصورة تحتمل ما يأتي:
  • أ‌-                أن يشترط المتسابقان أو المتسابقون الدافعون للمال على المحلل أنه إن سبق أخذ جميع المال، وإن لم يسبق بل سبق واحد من المتسابقين غيره فإنه لا يستحق الفائز منهم سوى استرداد ماله ويسترد الآخرون أموالهم أيضاً، فهذه المسابقة جائزة بلا خلاف لأنها تشبه الصورة الأولى لأنه لا فرق بين أن يخرج رجل واحد العوض وبين أن يخرجه رجلان أو أكثر مادام أن الذي سيستحقه غير الدافعين وهو المحلل في حالة فوزه فخرج ذلك عن المقامرة.

وتبقى الإشارة هنا إلى أن المتسابقين إن تعادلا ولم يسبق أحدهما أو أحدهم الآخر فلا استحقاق لأحد منهم، بل يرجع إلى كل منهم ما دفع. أما إذا سبق المحلل وجاء المتسابقان أو المتسابقون وراءه متعادلين فالعوض كله للمحلل، لأنه هو الفائز ولم يدفع شيئاً فلا مقامرة.

ب- أن يتفق المتسابقان أو المتسابقون الدافعون للمال على أن المحلل يستحق جميع المال المدفوع إذا فاز، أما إذا فاز أحد المسابقين الدافعين للمال فإنه يستحق جميع المال فههنا حصل الخلاف عند الفقهاء على قولين:

القول الأول: إن المسابقة جائزة ويجب الوفاء بالشرط بناءً على أن ذلك مما جرى به عرف الناس وأن أغلب الناس على هذا.

القول الثاني: إنها غير جائزة لأن المحلل إنما جاء محللاً لنفسه في مسابقة دفع فيها المتسابقون عوضاً وهي في الأصل مقامرة، فدخول المحلل لفائدته، ولم يدخل لتحليل ذلك لنفسه وللمتسابقين في حالة السبق لأحد منهم([45]).

ويبدو أن هذا هو الراجح، أما التعليل بعرف الناس في القول الأول فإن العرف إنما يؤخذ به إذا كان عرفاً صحيحاً أما هذا ففيه شبهة المقامرة.

بقي أن ننوه إلى أن ما يسمى«بالفسكل» فقهاً وهو الفرس الذي يأتي آخر الخيل سواء كان الثالث بين متسابقين اثنين أو غير ذلك إذا كان المتسابقون أكثر لا يجوز تخصيصه بالعوض، كأن يقال: هذا المبلغ لمن يأتي آخراً لما ذكرنا في «المصليّ» من أن ذلك يؤدي إلى غرض عكسي وهو التباطؤ وعدم الجري، وهذا خلاف مقصد التشريع من  جواز السبْق واستثنائه من المقامرة.

ج –  أن يكون أحد المتسابقين هو الفائز الأول  ويأتي الثاني بعده «مصلِّياً» ثم جاء المحلل «فسكلاً» أي آخر المسابقين، فإن السابق يسترجع ما دفعه ، ولا شيء للمحلل، أما ما دفعه المتسابق الثاني فإن الفائز يستحقه على قول، ولا يستحقه على قول آخر. والذي أراه عدم الجواز لما قلنا من أن المحلل إنما دخل لتحليل ذلك لنفسه لا للمتسابقين، وحينئذ يرجع المال إلى دافعيه.

د –   أن يسبق المحلل ويأتي بالمرتبة الثانية أحد المتسابقين ويأتي الآخر «فسكلاً» فإن الراجح من الأقوال هنا أن المحلل يستحق جميع المال.

هـ –   أن يأتي المحلل متعادلاً مع أحد المسابقين ويأتي الآخر «فسكلاً» فالراجح أن المحلل هو الذي يستحق جميع المال لما سبق أن قلنا أنه إنما يحلل العوض لنفسه لا للمتسابق غيره.

و –   أن يسبق أحد المتسابقين ثم يأتي المحلل متعادلاً مع الآخرين، فلا شيء للمحلل هنا أما الفائز الأول فإنه لا شيء له مما دفعه غيره بل يسترد ما دفعه فقط على أصح قولين في ذلك لما بينا من أن المحلل يحلل لنفسه لا لغيره([46]).

خامساً: الشروط العامة للمسابقة:

بعد أن فصلنا القول في الحالات التي تبنى عليها المسابقات واتضح لنا أن بعضها سبَقه جائز لأنها مسابقة جائزة وإن بعضها غير جائز أعني (مردودها المادي الذي أطلقنا عليه السبَق – لفتح الباء-) بقي أن نتحدث عن الشروط العامة التي لها تأثير في إزالة الغرر ورفع الشبهة من المقامرة ليصبح – سبَقها- مباحاً.

قد اشترط الفقهاء للمسابقات شروطاً خمسة:

الشرط الأول: يشترط في مسابقة الخيل والسهام تعيين المركوب والرماة، لأن القصد معرفة جوهر الدواب المتسابقة وسرعة عدوهما، كما يقصد معرفة حذق الرماة ودقة ملاحظتهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتعيين المركوب ، وتعيين الرماة.

لكن هل يجب تعيين راكب الدابة، أو القوس الذي تتم الرماية به؟

والجواب: لا بل لو تم تعيينهما لم يتعين، لأن المقصود من المسابقة معرفة مهارة الفرس لا من يركبها ومهارة الرامي لا القوس الذي يرمي به.

الشرط الثاني: أن يكون المركوبان المتسابقان من نوع واحد كالخيل مع الخيل، والإبل مع الإبل، لذا لا يجوز التسابق أحدهما على خيل والآخر على إبل، لأن البعير مهما أسرع لا يغلب الفرس عادة، فلا يحصل الغرض من المسابقة.

أما أنواعها إذا اختلفت: كعربي وهجين، أو قوس عربية وأخرى فارسية، فإن في ذلك قولين:

أحدهما: لا تصح المسابقة وعلل أصحاب هذا القول بأن التفاوت بينهما في الجري والدقة معروف عادة.

ثانيهما: يصح وهو مذهب الشافعي، لأنهما من جنس واحد، وقد يسبق كل منهما الآخر عادة فالضابط عنده الجنس لا النوع وقد وجد اتحاد الجنس فتكفي مظنة السبق، ويبدو أن هذا هو الراجح.

الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة، وذلك بتحديد بداية السباق ونهايته، لأن ذلك هو الذي يحقق معرفة اسبقهما، كما ينبغي بيان عدد الإصابات ونوعها من حَزق أو خرق وكل ما يزيل الجهالة في الرمي.

الشرط الرابع:  أن يكون العوض – السبَق– معلوماً سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

الشرط الخامس: الخروج من شبهة القمار، ويتحقق هذا بالرجوع إلى ما ذكرناه من أقسام المسابقة وأنواعها من جهة دفع العوض([47]).

المبحث الثاني

في المسابقات المعاصرة وأحكام السبَق فيها

تمهيد:

شاعت في عصرنا ألعاب متنوعة بعضها يحاكي الألعاب القديمة وبعضها محدث مبتكر، ومعظم هذه الألعاب ينمي في الإنسان القدرات الجسمية أو العقلية أو كليهما.

ونحن في بحثنا لا نتحدث عن تفاصيل أحكام هذه الرياضيات من حلٍ أو حرمة فذلك له مجال آخر، ويكفي أن نشير إلى أن القاعدة في الحل أو الحرمة – بشكل عام– أن كل رياضة تبعث على النشاط الجسماني أو العقلي وتقوي العضلات وتعطي المسلم قوة، فهي مشروعة إذا التزمت بالشروط والآداب الإسلامية.

إنما نبحث عن الرياضات التي يدخل فيها العوض- السَبَق- عند المتسابقين وأيٌ من ذلك يعد مقامرة أو غرراً أو لهواً غير مشروع وأيُ منها ليس كذلك، كي تكون النتيجة أن أي وارد مادي يدخل من هذه حراماً ومن تلك مباحاً.

أولاً : أنواع الألعاب المعاصرة:

وهي تنقسم إلى قسمين:

◘  القسم الأول: ألعاب تحاكي الألعاب القديمة من مثل: العدو فهو يحاكي المسابقة على الأقدام، والرماية، والمصارعة التي كانت تسمى «الصراع» وسباق الخيل «الفروسية» وسباق الإبل «الهجن»، والسباحة.

◘ القسم الثاني: العاب معاصرة مبتكرة من مثل: الوثب ومنه الوثب بالزانة، والرمي بالقرص، والمطرقة، وكرة القدم، وكرة السلَّة، والكره الطائرة، والتنس، والشطرنج، وألعاب الكركت، والهوكي، والرجبي، والصولجان، والقناني الخشبية، ومصارعة الثيران، وقفز الحواجز، وسباق السيارات، وسباق الدراجات، وسباق القوارب، والألعاب الفضائية كالمناطيد، والقرص الطائر، والطيران الشراعي، والمظلات، وألعاب كمال الأجسام، وألعاب التزلج، وغير ذلك مما هو معروف في بلدٍ دون آخر.

ثانياً: سَبَق هذه الألعاب(العوض)

بادئ ذي بدء نقول إن كل مسابقة يقرر الفقهاء حرمتها لسبب من الأسباب فإن واردها المادي يعدُّ حراماً حتى ولو جاءت منضبطة بالقواعد التي تبيح أخذ العوض لأن ما نتج عن حرام فهو حرام، وبالرجوع إلى سؤال المختصين بالألعاب هذه يتضح لنا أن هناك مسابقات مجانية، وهناك مسابقات بعوض حسب الهواية والاحتراف.

وحديثنا منحصرٌ في النوع الثاني وهو المسابقات بعوض، ومن خلال الرجوع إلى واقع اللعب وما يجري حالياً نجد أن الواردات المادية قد تأتي من خلال المسابقة الفعلية، وقد تأتي من تسببها في ذلك.

لذا ، فإننا سنبحث ذلك على طريقة الافتراض، أو الإجابة على الأسئلة الواقعية في ذلك ضمن المسائل الآتية:

▅ المسألة الأولى: النوادي التي تنظم المسابقات وتبيع (تذاكر الدخول للمشاهدين) فإن ثمن التذكرة للنادي جائز – إذا كانت اللعبة مباحة- فهو بمثابة أجرة للمكان أو للتنظيم أو لكليهما.

لكن ينبغي أن لا تكون هناك مبالغة في ثمن التذكرة وغبنٌ فاحش ويعرف ذلك بالعرف ، فما تعارف عليه الناس هو المعمول به شرعاً وهو الذي يحدد الغبن الفاحش المنهي عنه شرعاً.

بقي أن نقول: إن بيع هذه التذكرة من قِبل المشاهد، فإن كان بثمنها الذي اشتراها به من النادي أو منظم المسابقة فذلك جائز لأنه بيع مباح وتنازل عن الحق الذي منحه إياه المنظم وهو دخول الصالة ومشاهدة المباراة، وقد جرى العرف بذلك، أما إن باعها بأغلى من ثمنها مستغلاً رغبة المشاهدين فيها، فإن ذلك حرام لأسباب:

منها: استعمال حق الغير أو ماله بغير إذنه. ومنها: الاحتكار والاستغلال المنهي عنهما شرعاً، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم-«من احتكر فهو خاطئ»([48]). وهو وإن كان في السلع لكن يمكن أن يقاس عليه كل احتكار مذموم تمشياً مع مقصد الشارع من أن ذلك نوع من أنواع الضرر الذي يلحق الناس به.

▅ المسألة الثانية: فيما إذا اراد النادي أو منظم المسابقة أو أحدٌ من غيرهم أن يدفع مكافأة للفائزين دون أن يدفع المتسابقون شيئاً فذلك جائز، لأن فيه تشجعياً على الرياضة المباحة البانية للجسم والعقل. وهذه الحالة شبيهة بالصورة الثانية من المسابقات القديمة بعوض التي قلنا فيها أن الإمام هو الذي يدفع العوض، أو أي جهة أخرى غير المتسابقين ونقلنا اتفاق الفقهاء فيها على الجواز في حالة دفع الإمام للعوض والجمهور في حالة دفع غيره من عامة الناس، ولم يخالف في ذلك سوى الإمام مالك([49]).

وهذه الحالة للمسابقات المعاصرة لا تخرج عما قيل هناك من تعليلات فتأخذ حكمها خصوصاً وأن فيها من التشجيع على تقوية الأبدان والعقول بشكل متطور وعلم حديث ما لا يخفى وفي كل ذلك مصلحة للدين.

▅ المسألة الثالثة: لو تبرعت إحدى الجهات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية أو بعض التجار للمتسابقين بمبلغ من المال يوزع على الفائزين الأول والثاني.. إلخ. بنسب متفاوته أو متساوية «حسب ما يشترط المتبرع» ويقوم النادي بتنظيم المسابقة بعوض أو بغير عوض، فذلك جائز أيضاً لخلوه من المقامرة وقياساً على المسألة الثانية.

▅ المسالة الرابعة: ما يجري من مراهنات بين المشاهدين، كأن يقول أحد أو جماعة لآخرين: لو فاز الشخص الفلاني أو الفريق الفلاني تدفع لي كذا، ولو فاز غيرهم أدفع لك كذا، فذلك حرام لأنه مقامرة صريحة، لأن طبيعة المقامرة أن يحرز المقامر مال غيره، وهذه كانت كذلك.

ولو دفع الجميع مالاً وتراهن كل منهم على الفائز بحيث يحرز المال من يكون حدسه هو الصحيح، فإن ذلك أيضاً حرام، لأنه مقامرة من جهة أن المالين كانا في حظر الزوال، لأنه قد بذل لشيء مجهول لا يعلمه إلا الله العالم مَنْ من المتسابقين سيفوز.

وتتأكد حرمة هذه الحالات بأنها ليست من المسابقات بالنسبة  لدافعي المال التي تنتهي إلى تنمية أجسامهم وعقولهم فهم غير متسابقين فلا يمكن استثاؤها من المقامرة كما هو الشأن في مسابقات الخيل والإبل  والسهم.

▅ المسألة الخامسة: وردني سؤال هذا نصه أنقله بأخطائه:

[ يعلن عن «بطولة» لإحدى الألعاب بتاريخ ما، ويبدأ التسجيل ودفع الاشتراك المحدد دون ذكر نوع الجائزة – مادية أو عينية– وما هي قيمتها، وبعد جمع الاشتراكات من اللاعبين يتم تحديد الجائزة للمركز الأول والثاني والثالث على ضوء الاشتراكات].

وللإجابة على هذا السؤال ألحظ ما يأتي:

أ – ينبغي قبل كل شيء أن تكون «البطولة» من المسابقات المباحة التي حددنا أوصافها وشروطها سابقاً.

ب – الذي افهمه من السؤال أن جميع المتسابقين يشتركون في الدفع وهذا حرام كما هو الشأن في(1) من الصورة الثالثة من المسابقات القديمة ولنفس العلة من المقامرة والغرر.

وربما يسأل سائل: بأن النادي أو الجهة المنظمة للبطولة يعدُّ طرفاً ثالثاً لا يدفع شيئاً من المال أفلا يكون محللاً؟

والجواب: لا. لأن النادي ليس متسابقاً، بل هو منظم له أجرته على التنظيم واستخدام النادي وأدواته، أما المحلل ينبغي أن يكون من المسابقين.

والحل: أن يدخل المتسابقون بينهم متسابقين آخرين لا يدفعون فإن فازوا أخذوا المال وإن لم يفوزوا يعود المال إلى أصحابه بعد خصم أجور المنظم المعتادة عرفاً.

▅ المسألة السادسة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو:

[ تحديد نوع الجائزة وقيمتها ومن ثم يتم التسجيل والاشتراك وفي حالة كون الاشتراكات لا تكفي للجوائز، يضطر صاحب البطولة للدفع من حسابه الخاص].

والجواب: هذه الحالة لا تختلف عن سابقتها في الكيفية سوى أن النادي أو الجهة المنظمة حددت الجوائز مسبقاً وتعهدت بتغطيته ما ينقص من تكاليف الجوائز، فهي إذاً محرمة كسابقتها، والحلُّ فيها كالحل في سابقتها.

▅ المسألة السابعة: ووردني السؤال الآتي أنقله كما هو:

[ دخول طرف ثالث يدعم الجائزة ويتكفل قيمة الجوائز لغرض إنساني دعماً للشباب وتحفيزهم أو لغرض الدعاية والإعلان، ويدفع الطرف الأول(اللاعب المشترك) مبلغ الاشتراك للطرف الثاني(صاحب البطولة) لغرض تجهيز البطولة أو لغرض الربح].

والجواب: مادام أن المتسابقين يدفعون للبطولة مبلغاً من المال، فإن ذلك يجعلهم مشتركين في الدفع والمسابقة وينسحب عليهم ما قلنا في الحالات السابقة من التحريم بغض النظر عن نية المتسابق في الدفع  إن كان للتجهيز أو للربح، أما دخول طرف ثالث لدعم الجائزة ، فإنه لا يغيّر من الأمر شيئاً وأن الحرمة باقية مادام جميع اللاعبين يدفعون.

والحل: إما ان يبقى الدفع من الطرف الداعم للجائزة ولا يدفع المتسابقون شيئاً، وإما أن يدخل مع المتسابقين الدافعين متسابقون لا يدفعون ليكونوا محللين لهم الربح عند الفوز ولا خسارة عليهم عند الخسارة.

▅ المسألة الثامنة: وردني السؤال الآتي أنقله كما ورد:

[ دفع اشتراك لشراء تجهيزات لكل فريق من لباس وما تبقى من مبالغ الاشتراكات يعطي للفائز الأول ].

الجواب: الحالة هذه لا تختلف عن سابقتها من أن المتسابقين دفعوا اشتراكات كان جزءاً منها للفوز، فهي لا تصح إلا إذا ادخلوا متسابقين لم يدفعوا شيئاً يربحون عند الربح ولا يخسرون عند الخسارة.

وإذا قال قائل: إن المبالغ إنما دفعت في الأصل من أجل شراء تجهيزات لا من أجل المسابقة.

نقول: ولكن الواقع يقول إن جزءاً من هذه الاشتراكات التي دفعها المتسابق ذهب للمسابقة فصار كما لو دفع المبلغ للمسابقة مباشرة ولذلك لا تحل إلا بمحلل.

▅ المسألة التاسعة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو:

[ في الصالات المغلقة وتنوع النشاطات فيها يدفع المشترك في البطولة مبلغ ما مقابل قسيمة بهذا المبلغ يمكن استخدامها في أي نشاط موجود في الصالة حتى إن كان النشاط خارج عن البطولة، وتكون الجوائز على حساب صاحب الصالة لغرض استقطاب الزبائن وتنشيط حركة الصالة أو تكون من طرف ثالث داعم للجوائز].

الجواب: الذي أفهمه من السؤال:

أ –    إن منظم البطولة «مالك الصالة» يدعو الشباب للاشتراك فيها، وينحصر دوره في ذلك مقابل المبلغ الذي يستلمه من المتسابقين يسلمهم فيه «قسيمة» تؤهلهم للعب أكثر من لعبة مما هو موجود في الصالة، وهذا يعدُّ بمثابة تأجير للصالة ومعداتها وتنظيم البطولة وذلك أمر جائز بالنسبة للمنظم بشرطين:

• أولهما: أنت تكون المسابقة التي ينظمها من المسابقات المباحة.

• ثانيهما: أن تجري البطولة التي أعلن عنها بطريق مشروع كما بينا.

ب – أما فيما يتعلق بالمتسابقين فإنهم بدفعهم فيها الاشتراك فإنه يجري عليهم ما يجري على المسابقات التي يدفع جميع المشتركين فيها العوض من التحريم، أما كون منظم البطولة سمح لهم أن يستخدموا القسيمة التي كانت في مقابل المبلغ لألعاب أخرى فإنه لا يغير من الأمر شيئاً، لأن المتسابق إنما دخل المسابقة بالجزء المتبقي من المال قليلاً كان أو كثيراً وكل المتسابقين كانوا كذلك.

والحل: أن يدخل بينهم متسابقون لا يدفعون فإن فازوا أخذوا الجائزة وإن خسروا فلا خسارة عليهم ويعود المال إلى أصحابه المتسابقين بعد خصم أجرة المثل للمنظم.

الخاتمة

في أهم نتائج البحث والتوصيات

في ختام هذا البحث نجمل بعض نتائجه على النحو الآتي:

  1. إن المسابقات في الجملة مشروعة مادامت تنشط الجسم والعقل.
  2. إن الأصل أن المسابقات تجري في الخيل والإبل والسهام كما ورد بذلك النص. أما غيرها فإنها قيست عليها.
  3. إن المردودات المالية «العوض» الناتج من بعض المسابقات منها ما هو حرام إذا أخذت المسابقة صفة المقامرة أو كان فيها غرر أو لهو حرام ومنها ما هو مباح إذا لم تكن كذلك وأجريت وفق الضوابط والشروط الشرعية.
  4. إن ما قيل من تحريم بعض المسابقات يعود إلى أن العلَّة في ذلك أنها تتضمن مقامرة أو غرراً ، أو أن المال يكون على خطر الزوال.
  5. إن ما أبيح من مسابقات أبيح لخلوه مما ذكرنا أو انها أبيحت استثناءً «استحساناً» عند الحنفية وتوافقاً مع مقصد التشريع.
  6. 6-               من خلال ما ورد هناك صور متعددة للمسابقات مدفوعة العوض منها ما يكون العوض فيها مباحاً ومنها ما يكون حراماً.
  7. كما اتضح لنا من خلال الأسئلة أن هناك أخطاء في الممارسات لدى بعض المتسابقين أو بعض النوادي والجهات المنظمة للمسابقات المعاصرة تجعل بعض مواردها المالية حراماً وقد وضعنا الحلول لها بحسب رأينا،  والله أعلم.

أهم مراجع البحث

  1. المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز- لابن عطية – بتحقيق جماعة- الطبعة الثانية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- بدولة قطر.
  2. فتح البيان في مقاصد القرآن– للقنوجي البخاري، بتحقيق الشيخ عبدالله الأنصاري – طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، 1410هـ = 1989م.
  3. المعجم الوسيط- لمجموعة مؤلفين– صادر عن مجمع اللغة العربية– دار الدعوة– استانبول– تركيا.
  4. نهاية المطلب في دراية المذهب – لإمام الحرمين الجويني– بتحقيق أ.د.عبدالعظيم الديب – طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- ، 1428ه= 2007م.
  5. المحيط البرهاني– في الفقه النعماني– محمود البخاري، بتحقيق الشيخ أحمد عناية – طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت- لبنان – 1424هـ=2003م.
  6. الشرح الكبير- لشمس الدين بن قدامة المقدسي.
  7. المقنع – لموفق الدين  أبي محمد بن قدامة المقدسي.
  8. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – لعلاء الدين المردواني.

وجميعها بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي– طبعة هجر-(1)، 1415هـ =1995م.

  • 9-          مواهب الجليل من أدلة خليل- للشيخ الشنقيطي– طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدول قطر ، 1403هـ = 1983م.
  • المغني لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي على مختصر الخرقي، من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد– المملكة العربية السعودية–مكتبة الرياض الحديثة.
  • مسند الإمام أحمد.
  • سنن ابن ماجة.
  • صحيح مسلم.
  • سنن أبي داود.
  • سنن الترمذي.
  • إرواء الغليل للألباني.
  • غريب الحديث – لأبي عبيد.
  • سنن النسائي.
  • سنن الدارمي.

لتحميل جميع أعداد (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة Word + pdf :

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDoZNZFySzrdmILoMtn-pZ0no9Lbh7VU?usp=sharing



([1])   المعجم الوسيط: لجماعة ، (1/414) مادة سبق.

([2])   المصدر نفسه: (1/415) مادة سبق.

([3])   المصدر نفسه: (1/414) مادة سبق.

([4])   المصدر نفسه: (2/292) مادة «فضل».

([5])   المصدر نفسه: (1/521) مادة «صلى».

([6])   المصدر نفسه: (1/521) مادة «صلى».

([7])   المصدر السابق  بتصرف (2/689) مادة «فسكل».

([8])   المصدر نفسه:(1/258) مادة «خنس».          

([9])   المصدر نفسه:(1/126) مادة «جعل».

([10]) المصدر نفسه:(1/393) مادة «زرق».           

([11]) المصدر نفسه:(1/855) مادة «مجن».

([12]) المصدر نفسه:(1/755) مادة «قلع».

([13]) ينظر في هذه المسابقات: المقنع والشرح الكبير عليه ابن  قدامة ومعهما الإنصاف للمرداوي:(15/5) بتحقيق عبدالله التركي، الطبعة الأولى 1415هـ =ـ 1995م.ونهاية المطلب في دراية المذهب للجويني بتحقيق أ.د. عبدالعظيم الديب (18/229). ومواهب الجليل من أدلة خليل- للشنقيطي” طبعة قطر(2/341)، والمحيط البرهاني – للبخاري، ط. دار إحياء التراث العربي(6/54).

([14]) سورة الأنفال، الآية 60.

([15]) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم برقم(2664).

([16]) المصادر السابقة.

([17]) سورة الأنفال، الآية 60.

([18]) المحرر الوجيز – في تفسير كتاب الله العزيز- لابن عطية – ط. وزارة الأوقاف القطرية، بتحقيق مجموعة من العلماء: (4/26)، فتح البيان في مقاصد القرآن للبخاري، ط. دار إحياء التراث الإسلامي بقطر: (5/200).

([19]) المصدر نفسه: (4/226).

([20]) مسلم (2/1522)، مسند الإمام أحمد(4/157)، ابن ماجه(2/940) أبو داود(2/3)، الترمذي عارضة الأحوذي(11/214).

([21]) الإمام أحمد: المسند(2/474)، الترمذي: الجهاد(1700)، أبو داود: الجهاد، باب في السبق: (2574)، النسائي: (3585)، ابن ماجه: الجهاد: (2878)، وصححه الألباني في إرواء الغليل: (5/333)، (506)

([22]) أحمد(16886) ، أبو داود(2513).

([23]) البخاري : باب هل يقال مسجد بني فلان(1/114)، (4/38) ،(9/159).

مسلم: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (3/1491).

([24]) المغني لابن قدامة، طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية(8/651).

([25]) المحيط البرهاني للبخاري: (6/56).

([26]) الشرح الكبير: (15/6 و 7).

([27]) رواه أبو داود: (2/28).

([28]) مسلم: (3/1439)، ومسند الإمام أحمد: (4/53).

([29]) الترمذي : (7/278)، أبوداود: (2/376).

([30]) ذكره أبوعبيد في غريب الحديث: (1/15-16)..

([31]) الشرح الكبير: (15/8 -10).

([32]) سبق تخريجه.

([33]) سورة الأنفال، الآية 60.

([34]) سبق تخريجه.

([35]) أبو داود (2/12-13)، النسائي(6/24-185)، ابن ماجة(2/940) ،سنن الدارمي(2/204-205) ، الإمام أحمد(4/144-146-148).

([36]) الشرح الكبير (15/8 -10).

([37]) انظر: نهاية المطلب (18/229) وما بعدها، المحيط البرهاني(6/54)، مواهب الجليل (2/341)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف(15/8).

([38]) نهاية المطلب (18/233).

([39]) أخرجه أبو داود في : العمائم من كتاب اللباس عارضه الأحوذي (7/278)، ورواه أبوداود في مراسيله باب في فضل الجهاد 175، وأخرجه الترمذي : باب العمائم عارضه الأحوذي (7م276).

([40]) مواهب الجليل (2/341)، الشرح الكبير(15/19)، نهاية المطلب(18/234) ، المحيط البرهاني(6/54).

([41]) المحيط البرهاني (6/55) بتصرف.

([42]) مواهب الجليل (2/341)، الشرح الكبير(15/19)، نهاية المطلب(18/234)،المحيط البرهاني(6/54).

([43]) نهاية المطلب (18/234 -235).

([44]) المصادر السابقة.

([45]) نهاية المطلب: (18/336 – 337)، المحيط البرهاني: (6/55).

([46]) نهاية المطلب: المصدر السابق.

([47]) يراجع في الشرط: الشرح الكبير(15/13-19)، مواهب الجليل(2/341-244) ، المغني(8/661-663) وقد ذكر ابن قدامة شروطاً ثمانية للمناضلة يرجع إليها في المغني.

([48]) مسلم: (1605) وفي رواية: (لا يحتكر إلا خاطئ).

([49]) يرجع إلى الأدلة في الصورة الثانية في المسابقات القديمة.