خاص هيئة علماء فلسطين

    

إعداد محمد الجيماز

الــمــلــخــص

إن هذا البحث يسلط الضوء على المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان على الرغم من رفضه له واعتباره من استحسن فقد شرع، فتتبع هذا البحث بعضا من المسائل التي قال الإمام الشافعي فيها بالاستحسان؛ للوقوف على حقيقة ما أراده من هذا الاصطلاح، من خلال ذكر المسائل التي استحسنها، ثم شرحها، وبيان مستندها، ثم ذكر النتيجة المتوصل إليها، وذلك للوصول إلى أن الاستحسان اصطلاح ضبابي له معانٍ مختلفة، وأن الإمام الشافعي لا يرفض مسمى الاستحسان، ولا يرفضه إذا كان مستندًا إلى أصل شرعي معتبر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وإنما يرفض الاستحسان المستند إلى الهوى والتشهي والتلذذ، الذي لم يستند على أصل من الأصول السابقة.

كلمات افتتاحية: الاستحسان، الإمام الشافعي، مصادر التشريع، الأدلة.

Abstract

            This research explored the issues that Imam Shafi’i gave the approval despite of his rejection for them considering that who approves so he legislates. Therefore, this study focused on these issues to show the real meaning of the approval expression through mentioning these issues, explaining them, stating their documentation, and showing the final results. The finding of this research shows that the approval expression has many different meanings, and that Imam Shafi’i doesn’t refuse it if it depends on a legal origin from Quran, Sunnah, consensus, and mensuration. However, he refuses the approval which depends on passion, lust, and pleasure.

Keywords: approval; Imam Shafi’i; legislation sources; proofs

الــمــقــدّمــة

الحمد لله رب العالمين عظيم الشأن، ذي الفضل والامتنان، مجزل العطاء والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث للإنس والجانِّ، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع نهجه إلى يوم أن نلقى الواحد الديَّان.

يجيب البحث عن إشكالية، وهي: ماالمسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان؟ وما حقيقة الاستحسان الذي رفضه الإمام الشافعي؟ وما السبب الحقيقي لرفضه؟ وهل المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان هي نفسها التي رفضها لأنها استحسان؟

وبذلك كانت أهداف البحث هي الإجابة عن تلك التساؤلات من بيان لتلك المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان، وتوضيح حقيقة الاستحسان الذي رفضه وسببه، مع شرح المسائل التي قال بها؛ للوقوف على حقيقتها.

ومن الدراسات السابقة للموضوع: بحث “الاستحسان عند الإمام الشافعي”، د. محمد العمور المقدم لمؤتمر الإمام الشافعي، وبحث “موقف الإمام الشافعي في حجية الاستحسان: دراسة نظرية تطبيقية”، (مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مج5، ع10، 2009م)،  إلا أن البحثين لم يحللا المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان، ويتميز بحثي عنه بذكر بعضا من المسائل وشرحها، ومن ثم الوقوف على وجه الاستحسان ومستنده، ثم توضيح النتيجة وبيانها من حيث استناد المسألة إلى دليل معتبر من عدمه؛ للوصول إلى حقيقة أن الاستحسان المرفوض هو الذي لا يستند إلى دليل من الأدلة المعتبرة.

واتبعت في منهج البحث، المنهج الوصفي: وذلك من خلال تتبع بعضا من المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان، والمنهج التحليلي: وذلك بتحليل المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان.

وهيكل البحث يشتمل على المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته، ثم التمهيد: الذي أتناول فيهالاستحسان من خلال تعريفه، وحقيقته، وأنواعه، وحجيته، وأدلته. ومن ثم المبحثالأول: الذي أوضح فيهالاستحسان عند الإمام الشافعي، من بيان حقيقته، وأسباب الخلاف، وأدلة إبطاله. ثم أتطرق إلى المبحثالثاني: وفيه ذكرالمسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان. وفي نهاية البحث الخـــــــــاتمــــــــــــــــــة: أذكر فيها أبرز النتائج والتوصيات.

تمهيد: المفاهيم الأساسية للبحث

ويشتمل المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغةً، واصطلاحًا

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:

الفرع الأول: الاستحسان لغةً

من الحُسن وهو الجمال، وهو ضد القبح، ويستحسنه؛ أي: يعدُّه حسنًا ([1]). قال ابن منظور: “الحسن ضد القبح ونقيضه. قال الأزهري: الحسن نعت لما حسن؛ حسن وحسن يحسن حسنًا فيهما، فهو حاسن وحسن([2])، وحسَّنْتُ الشيء تحسينًا: زينته، وأحسنت إليه وبه([3])، “وهو يُحْسِنُ الشيء إحسانًا؛ أي: يعلمُه. واستحسنه: عدَّه حسنًا“([4]).

ولا يوجد خلاف من استعمال لفظ الاستحسان بين الأصوليين والفقهاء، وذلك لورود اللفظ واستعماله في القرآن والسنة([5]).

الفرع الثاني: الاستحسان اصطلاحًا

فقد عرف الاستحسان بتعريفات عديدة، أذكر منها أشهرها على النحو الآتي:

التعريف الأول: “دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر، أو تعسر عبارته عنه([6])، وهذا التعريف قد رفضه أغلب العلماء، وهو تعريف غير جامع، وتوجد عليه إشكالات؛ لعدم معرفة طبيعة هذا الدليل الذي انقدح في نفس المجتهد، لذلك حصل فيه الخلاف.

التعريف الثاني: “كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، من نص، أو إجماع، أو ضرورة([7])، وهو تعريف غير جامع، وذلك؛ لانحصار الاستحسان في مقابل القياس الظاهر، بينما قد يكون الاستحسان ترك حكم، أو استثناء جزئية من حكم كلي، أو تخصيص بعض أفراد العام بحكم خاص.

التعريف الثالث: “العدول عن موجب قياس إلى موجب قياس أقوى منه([8])، وهذا التعريف يتوهم منه أن الاستحسان نوع من القياس، وهو كذلك غير جامع لبقية أنواع الاستحسان التي يمكن أن يعدل إليها من دليل نصي، أو مصلحة.

التعريف الرابع: “العدول بحكم مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى، أو لدليل شرعي([9])، وهذا التعريف جامع؛ لاشتماله على كل أنواع الاستحسان المعدول إليها، إلا أنه غير مانع من دخول ما ليس استحسانًا، مثل: التخصيص والنسخ([10]).

التعريف المختار: “هو عدول المجتهد عن حكمه في واقعةٍ بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر مخالف للأول لوجه اقتضى هذا العدول“([11])، فإن هذا العدول قد يكون لقياس، أو قاعدة كلية شرعية.

المطلب الثاني: حقيقة الاستحسان، وأنواعه

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:

الفرع الأول: حقيقة الاستحسان

إن حقيقة الاستحسان تكمن في الوقوف على معناه عند القائلين بحجيته، وقد ذكروا للاستحسان معنيين:

المعنى الأول: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولًا إلى آرائنا نحو تقدير نفقة المتعة بحسب حال اليسر والعسر بالمعروف، وغيرها، فيكون حقيقة هذا النوع بما يعرف استحسانه بغالب الرأي([12]).

المعنى الثاني: هو ما يسبق إلى الأوهام قبل التأمل فيه أنه معارض للقياس الظاهر، وبعد إمعان النظر في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة، فإن العمل به هو الواجب، فسموا ذلك استحسانًا؛ للتمييز بين هذا النوع من الدليل، وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل، ويكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء([13]).

وبذلك يكون استعمال مصطلح الاستحسان؛ للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وتخصيص أحدهما بالاستحسان؛ لكون العمل به مستحسنًا، ولكونه مائلًا عن سَنن القياس الظاهر([14]).

مما يصبح معه اسم الاستحسان اسمًا مستعارًا لما ترك من القياس الظاهر إلى القياس الخفي الذي ترجح لدى المجتهد لما يعارضه من القياس الجلي، أو لترك القياس لدليل آخر فوقه بالمعنى المؤثر، أو مساوٍ له، وذلك؛ نظرًا لقوة الدليل في نفسه من الوجه الذي تعلقت به صحته، وقد يكون الاستحسان نصًّا، أو ضرورةً، أو إجماعًا، أو قياسًا خفيًّا، أو غيره كما سيأتي([15]).

الفرع الثاني: أنواع الاستحسان

الأول: الاستحسان بالنص، مثاله: بيع السلم، وبيع العرايا([16]).

الثاني: الاستحسان بالإجماع، مثاله: بيع الاستصناع، والقاعدة والقياس المنع؛ لأن المعقود عليه معدوم، ولكن استحسن بالإجماع، فأجيز؛ لتعامل الناس به من غير نكير فصار إجماعًا([17]).

الثالث: الاستحسان بالمصلحة، مثاله: تضمين الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده([18]).

الرابع: الاستحسان بالعرف، مثاله: جواز وقف المنقول، وجواز أجرة الحمام، فإن القاعدة: المنع؛ لأن المنفعة مجهولة؛ لأن العادة والعرف جرت عليه([19]).

الخامس: الاستحسان للضرورة، مثاله: تطهير الآبار بالنزح للماء جميعه أو بعضه([20]).

السادس: الاستحسان بالقياس الخفي، مثاله: طهارة سؤر سباع الطير قياسًا على الآدمي، لا على سباع البهائم، وهو القياس الجلي، فاستحسن الخفي؛ لأنه يشرب بمنقار لا رطوبة فيه([21]).

السابع: الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته، وهي الجزئيات التي يتحقق فيها وصف النزارة والتفاهة لقلتها، فتستثنى من القاعدة تيسيرًا وتخفيفًا على المكلفين، مثل: العفو عن النجاسات التي لا يدركها البصر([22]).

الثامن: الاستحسان بمراعاة الخلاف، مثل: تصحيح صلاة من صلى على جلد ما يؤكل لحمه عند من يرى عدم جواز الصلاة عليه بعد وقوعها عملًا بدليل المخالف؛ لما له في النفس من اعتبار([23]).

المطلب الثالث: مدى حجية الاستحسان

ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الأقوال في حجية الاستحسان

اختلف في حجية الاستحسان على قولين:

القول الأول: أنه حجة شرعية تثبت به الأحكام مثله مثل القياس، وعموم النص، وهو ما ذهب إليه الحنفية([24])، والمالكية([25])، وقول للحنابلة([26]).

القول الثاني: أنه ليس بحجة شرعية؛ لعدم استناده إلى دليل معتبر، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، ومن وافقه في ذلك([27]).

الفرع الثاني: أدلة القائلين بحجية الاستحسان

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾[الزمر: 18]، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنـزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[الزمر: 55].

وجه الدلالة من الآيتين: أنهما وردتا في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول، وأنهما أمر باتباع أحسن ما أنزل([28]).

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: “ما رآهُ المسلمونَ حسنًا فهو عند اللهِ حسنٌ([29]).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن ما رآه الناس في عاداتهم مستحسنًا فهو حسن وحق.

الدليل الثالث: إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير أجرة لزمان اللبث فيه، ومن غير تقدير أجرة لكمية الماء المستخدمة، وكذلك استحسانهم شرب الماء من أيدي السقَّائين من غير تقدير في للماء وعوضه؛ لأن المشاحة في ذلك قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه([30]).

الدليل الرابع: ثبت باستقراء الوقائع، وأحكامها أن اطراد القياس، أو استمرار العموم، أو تعميم الكلي، قد يؤدي في بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس، فمن العدل والرحمة بالناس أن يفتح للمجتهد باب العدول في مثل هذه الوقائع إلى ما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وهذا العدول هو الاستحسان([31]).

وهذه بعض الأدلة مما ذكره القائلون بحجية الاستحسان، وقد نوقشت هذه الأدلة في كتب أصول الفقه بنقاش طويل، وسموها شبهًا وردّوها، ولا يسع المقام هنا لإيرادها.

الفرع الثالث: أدلة الإمام الشافعي في إبطال الاستحسان

الدليل الأول: أن الاجتهاد لا يكون إلا مستندًا إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس عليهما، فقد قال الإمامالشافعي: “إذا لم يكن خبرًا ولا قياسًا وجاز لك أن تستحسن خلاف الخبر فلم يبق عندك من الخطأ شيء إلا قد أجزته”([32]).

الدليل الثاني: أن العدول عن الحكم الذي يقتضيه النص، هو تقديم للرأي على حكم الدليل الشرعي، لذلك قال الإمامالشافعي: “لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم، ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبًا، ولا في واحد من هذه المعاني”([33]).

الدليل الثالث: أن القول بالاستحسان فيما لا علم للمجتهد به تعدٍ على حدود الله، فقد نقل الجمع الغفير عن الإمام الشافعي مقولته المشهورة: “من استحسن فكأنما يشرع في الدين”([34]).

وقد شرح الإمام الروياني معنى ذلك بقوله: “ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعًا غير شرع المصطفى”([35]).

وقد أوضح نفس المعنى الإمام الشافعي بقوله: “لأنه إذا أجاز لنفسه استحسنت أجاز لنفسه أن يشرع في الدين”([36]).

ويتبين أن ما أنكره الإمامالشافعي من معاني الاستحسان المختلفة ورفضه هو ما كان غير مستند إلى دليل معتبر، لذلك قال الإمام الشافعي: “وإنما الاستحسان تلذذ”([37]).

المبحث الأول: حقيقة الاستحسان عند الإمام الشافعي وسبب الخلاف فيه

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة الاستحسان الذي أبطله الإمام الشافعي

انقسم الأصوليون في حقيقة موقف الإمام الشافعي تجاه الاستحسان إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان بالكلية إنكارًا قاطعًا([38]) .

القول الثاني: إن الإمام الشافعي إنما أنكر الاستحسان المبني على التلذذ والهوى والتشهي المفتقر للدليل([39]).

القول الثالث: إن الإمام الشافعي لم ينكر الاستحسان، وفسَّروا كلامه: “من استحسن فقد شرع”، بأنها مبالغة في المدح، وأن المستحسن بمنزلة نبي ذي شريعة؛ وهذا القول غريب جدًّا([40]).

والباحث يذهب إلى أن الصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه القول الثاني، وهو إنكار الاستحسان بلا دليل، وهذا الاستحسان يرفضه حتى القائلين بالاستحسان، وكذلك الاستحسان القائم على العرف في غير عهد النبي ﷺ، وعهد الصحابة مما أجمعوا عليه، وكذلك الاستحسان القائم على مصلحة غير مستندة إلى دليل، فإن الخلاف يدخل فيهما؛ للاختلاف في مدى حجيتهما عند الأصوليين.

لذلك قال ابنالحاجب (ت:646ه): “والحق لا يتحقق استحسان مختلفٌ فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح محلًّا للخلاف؛ لأنَّ بعضها مقبولٌ اتفاقًا، وبعضها مترددٌ بين ما هو مقبولٌ اتفاقًا، وبين ما هو مردودٌ اتفاقًا”([41]).

وقال عبدالعليالأنصاري (ت:1225ه): “إن أريد به ما يعدُّه العقل حسنًا فلم يقل بثبوته أحدٌ، وإن أريد به ما أردناه نحنُ، فهو حجةٌ عند الكل، فليس هو أمرًا يصلح للنزاع”([42]).

وقد وضح التاجالسبكي (ت:771ه) حقيقة الخلاف بقوله: “الخلاف راجعٌ إلى نفس التسمية، وأنَّ المنكرَ عندنا إنَّما هو جعل الاستحسان أصلًا من أصول الشريعة مُغاير لسائر الأدلة، أما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره”([43]) .

وبذلك يتبين أن حقيقة الخلاف يعود إلى أمرين:

الأمر الأول: أن الخلاف لفظي يعود إلى معنى التسمية بالاستحسان وما المراد به.

الأمر الثاني: أن الاستحسان ليس بدليل قائم مستقل زائد على الأدلة الأصولية المعروفة.

لذلك قال البغوي (ت:516ه): “الاستحسان نوعان: واجب بالاتفاق؛ وهو أن يكون بدليل من: الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس. والنوع الثاني: استحسان على مخالفة الدليل؛ وهو أن يكون الشيء محظورًا بدليل شرعي، وعادة الناس إباحته؛ فلا يجوز المصير إلى العادة”([44]).

المطلب الثاني: سبب الخلاف بين الإمام الشافعي، والقائلين بحجية الاستحسان

السبب الرئيسي لهذا الخلاف يكاد يكون سببًا واحدًا، وهو الاختلاف في معنى الاستحسان وحقيقته، وكان لعدم استقرار مصطلح الاستحسان في المعنى المراد منه الأثر الأكبر في هذا الاختلال الحاصل في الأخذ به، ورفضه، ومن تلك المعاني التي تطلق على الاستحسان ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحًا عند غيره، ويطلق كذلك على فعل الواجب المأمور به في الشرع، أو العمل بغلبة الرأي لدى المجتهد، أو تقديم الدليل الشرعي، أو العقلي، وهي معاني معقولة ومقبولة؛ ويأتي كذلك من معانيه الاستحسان بلا دليل بما ينقدح في ذهن، أو قلب المجتهد، ويأتي بمعنى تقديم أقوى الدليلين، كما مر معنا في تعاريف الاستحسان المختلفة([45]).

المبحث الثاني: المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي بالاستحسان

إن المسائل المنقولة عن الإمام الشافعي بأنه قال فيها بالاستحسان منثورة في كتب الأصول، وكتب الفقه، فقد نقل الزركشي (ت:794ه) عن ابنالقاص أنه قال: “لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع، قال: وأستحسن في المتعة أن تقدر ثلاثين درهمًا، وقال: رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف وذلك حسن، وقال في مدة الشفعة: وأستحسن ثلاثة أيام”([46]).

ونقل الدَّميري (ت:808ه) في شرحه على المنهاج فقال: “وقال أبو بكر الخفاف في (الخصال): لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ستة مواضع: تقرير الصداق بالخلوة، وكتاب القاضي إلى القاضي، وأن الشفعة ثلاثة أيام، والتحليف بالمصحف، وأن المتعة ثلاثون درهمًا، واستحسان مراسيل سعيد بن المسيب”([47]).

وقد زدت على ذلك من المسائل ما وجدته منقولًا عن الإمام الشافعي بأنه قال فيها بالاستحسان، دون استقصاء لجميع ما ذكر، وإنما اكتفيت بما ثبت في نصوص الإمام الشافعي، أو ما اشتهر في كتب أصول الفقه.

المسألة الأولى: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التي لم يحدد لها مهر

أولًا: نصُّ المسألة

قال الإمام الشافعي:”وأستحسن بقدر ثلاثين درهمًا، أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين، فإن مات قبل أن يسمي مهرًا أو ماتت فسواء([48]).

ثانيًا: شرح المسألة

هو أن الرجل يتزوج المرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، ثم يطلقها دون أن يدخل بها، فإن لها في هذه الحالة المتعة فقط، وهي التي تسمى بالمفوّضة؛ لقوله الله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، أو التي دخل بها واستقر لها المهر، ثم طلقها زوجها على المنصوص عليه في الجديد ([49])؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:241]، فهي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها مهرًا وطلقت قبل الدخول بها، والتقدير لهذه المتعة فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده، وقدر الإمام الشافعي ثلاثين درهمًا في القديم من قوله([50]).

وقال الإمام الشافعي في بعض كتبه: “أستحسن أن يمتعها خادمًا، فإن لم يكن فمقنعة، فإن لم يكن فثلاثين درهمًا، والمقنعة هي التي قيمتها أكثر من ثلاثين درهمًا “([51]).

وجاء في مختصر البويطي (ت:231ه) أن الإمام الشافعي قال: “والمتعة أعلاه خادم، وأوسطه ثوب، وأقلّه أقل الأشياء مما له ثمن”([52]).

ثالثًا: مستند المسألة

أولًا: إن الإمام الشافعي استحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهمًا“([53]).

ثانيًا: روي أن رجلًا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فذكر أنه فارق امرأته فقال: “أعطها كذا واكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين درهمًا”([54]).

ثالثًا: أخرج ابن جرير الطبري (ت:303ه)([55])، وابن أبى حاتم (ت: 327ه)([56])، عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في متعة الطلاق: “أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة“.

رابعًا: نتيجة المسألة

يتبين مما ذكر أن الذي قاله الإمام الشافعي من تقدير نفقة المتعة بثلاثين درهمًا ليس من الاستحسان الذي كان يرفضه؛ لأن ما قاله مستند إلى دليل، وليس اتباعًا للهوى، أو اختيارًا بالتشهي، وليس في تقدير المتعة واجب، بل اجتهاد في تقديرها؛ لأنه يختلف باختلاف العادات، والبلدان، وباختلاف حال الزوج يسرًا وعسرًا، وهو كما في المهر الذي لم يحدد له سقف معين؛ مصداقًا لقوله تعالى فِي النفقة: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطَّلَاقِ:7]([57]).

المسألة الثانية: التحليف على المصحف

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن([58]).

ثانيًا: شرح المسألة

إن الشريعة اعتبرت ما فيه إرهاب وزجر للناس عن اليمين الفاجرة، ولما كان للمصحف الشريف من مكانة، وتعظيم في قلوب الناس، ورهبة من التحليف على المصحف فكأنه من باب القياس؛ تغليظًا باليمين كما غلظت بالزمان والمكان الشريفين، وقال القفال: هذا مما لا يتعلق به حكم؛ لأنه لا يجب البتة([59]).

ثالثًا: مستند المسألة

أوَّلًا: مستند الإمام الشافعي في استحسانه التحليف على المصحف، في قوله: “وأخبرنا مطرِّف بن مازن قاضي اليمن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف([60]).

ثانيًا: قال الإمام الشافعي: “ورأيت مطرفًا بصنعاء يُحلِّف على المصحف. قال: ويحلف الذميون في بيعتهم وحيث يعظِّمون، وعلى التوراة والإنجيل، وما عظموا من كتبهم”([61]).

رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمام الشافعي اعتمد في استحسان الحلف على المصحف على فعل بعض الصحابة، وهما ابن الزبير رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما الذي روي ذلك عنه، وكذلك فعله القضاة في اليمن، وبعض أهل العلم ([62]).

وقد قال الإمامالغزَّالي (505ه): “قد استحسن الشافعي رضي الله عنه الحلف بالمصحف، ولكنه مصلحة من غير مخالفة خبر وقياس فهو جائز”([63]).

أي إن استحسان الإمام الشافعي كان مستند لمصلحة، وهذ المصلحة لم تخالف النص ولا القياس، وقد مر معنا أن التحليف بالمصحف تغليظًا قياسًا بالزمان، والمكان الشريفين.

المسألة الثالثة: تحديد مدة الشفعة للشفيع

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام([64]).

ثانيًا: شرح المسألة

إنللشفيع أحوالًا مع الشفعة من حيث العلم بالبيع، أو عدم العلم، ومن حيث التمكن من المطالبة، أو عدم التمكن، والحالة التي نشرحها في مسألتنا هي بعد علم الشفيع بالبيع، وتمكنه من المطالبة بها لكنه لم يطالب بها، ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الشفعة قد بطلت بانقضاء زمن التمكن، وهو المطالبة بها على الفور، وهو قول الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه وعليه الفتوى([65]).

القول الثاني: إن حق الشفعة على التراخي، أو التأبيد من غير تقدير مدة لها، ولا تسقط إلا بالتصريح بالعفو عنها، وهو قول قديم للإمام الشافعي([66]).

القول الثالث: إن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد التمكن، فإن لم يتمكن لمرض، أو حبس، أو طول غيبه مع عدم علمه استمر حقه بالشفعة، فإن مضت الثلاث ولم يطلبها بطلت. قال الشافعي في كتاب السير قال: “وهذا استحسان وليس بأصل”([67]).

ثالثًا: مستند المسألة

إن استحسان الإمام الشافعي مستند على الدليل، وذلك قياسًا على قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: 65] فهي أقصى حد القلة، وأدنى حد الكثرة، وكذلك قياسًا على مدة خيار الشرط، وكذلك قد أذن النبي ﷺ للمهاجر أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، وكذلك هي أكثر مدة المسح على الخفين في السفر([68]).

رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمام الشافعي استند لما استحسنه بالقياس على الكتاب والسنة كما مر معنا في مستند المسألة، وأما ما رواه أبو جعفر الطحاوي (ت:321ه) قال: “سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله: إذا علم صاحب الشفعة، فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام لم يجز طلبه، وهذا استحسان مني وليس بأصل”([69]).

فقد قال الزركشي (ت:794ه): “والمشكل فيه قوله: “وليسبأصل”، وينبغي تأويله على أن المراد ليس بأصل خاص يدل عليه، لا نفي الدليل البتة([70]).

المسألة الرابعة: الحط من نجوم المكاتبة للمكاتب

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “في المكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء([71]).

ثانيًا: شرح المسألة

ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الإيتاء للمكاتب بأن يحطَّ عنه شيئًا من النجوم، وهو مخير بين أن يدفع مال الإيتاء، أو يبرئ المكاتب منه، والحطُّ أولى من الدفع إلى المكاتب؛ لإعانته على العتق، وكمية هذا الإيتاء، أو الإبراء غير مقدر بالشرع من قليل أو كثير، حتى لو أعطاه درهمًا من الورق أجزأ لعموم الآية؛ لأن ما لم يتقدر بشرع ولا عرف اعتبر فيه ما ينطلق عليه الاسم. وأما وقت وجوب الإيتاء فهو قبل العتق على الأصح، ويتعين مع آخر قسط من المكاتبة، ووقت الجواز من أول عقد الكتابة([72]).

ثالثًا: مستند المسألة

إن الاستحسان الذي قال به الإمام الشافعي في هذه المسألة مستند لعدة أدلة:

أولًا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:33]، فالإيتاء أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

ثانيًا: قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: “ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا”([73]).

ثالثًا: ما روي عن علي كرم الله وجهه موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ، قال في الآية السابقة: “ضعوا عنهم ربع مال الكتابة”([74]).

رابعًا: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألفًا، ووضع منها خمسة آلاف، وذلك في آخر نجومه([75]).

رابعًا: نتيجة المسألة

يتضح مما ذكرناه أن استحسان الإمام الشافعي كان عن دليل معتبر من الكتاب والآثار المروية في ذلك، وجاء قوله: “أستحسن أن يترك عليه شيء”، بمعنى الإيجاب، ويستحب الرُّبع لما ذكرناه عن علي رضي الله عنه، أو السبعُ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حط السُبُع([76]).

المسألة الخامسة: وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه عند الأذان

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه([77]).

ثانيًا: شرح المسألة

المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإذا وضع أصبعيه في أذنيه، فيكون ذلك أبلغ في الإعلام.

لذلك قال القاضي حسين (ت:462ه): “المستحبُّ للمؤذِّن أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه؛ لأن ذلك أطن للصوت وأجمع لخروج الصوت العالي”([78]).

ثالثًا: مستند المسألة

أولًا: جاء عن النبي ﷺ “أنه أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك“([79]).

ثانيًا: قد روي عن أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: “رأيت بلالًا يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه“([80]).

رابعًا: نتيجة المسألة

إن استحسان الإمام الشافعي أن يضع المؤذن إصبعيه في صماخي أذنيه، مستند على دليل من السنة المطهرة، ولفعل الصحابي بلال رضي الله عنه، وقد كان يفعله بمشهد من رسول الله وإقرار منه ﷺ، وأيضًا؛ لأن ذلك أمد لصوته، وأجمع لخروج الصوت العالي كما نص الحديث آنفًا([81]).

المسألة السادسة: تقديم دفع زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي بعد رواية فعل ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فقال: “هذا حسن، وأستحسنه لمن فعله“([82]).

ثانيًا: شرح المسألة

إن الإمام الشافعي يجوِّز التعجيل في كل زكاة، وزكاة الفطر داخلة ضمنها، فيجوز إخراجها من أول شهر رمضان، ويتم تفرقة الزكاة على المساكين في وقتها، لا أنه يفرقها قبل وقتها، واستحسن إخراجها قبل نهاية الشهر بيومين أو ثلاثة([83]).

ثالثًا: مستند المسألة

أولًا: إن الإمام الشافعي أخذ بما جاء عن ابن عمررضي الله عنهما: “أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة([84]).

ثانيًا: روي أنه “كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين”([85])، وجاء في رواية أخرى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر؛ أن تؤدى قبل الفطر بيوم أو يومين([86]).

ثالثًا: قال الإمام الشافعي: والحجة بأن النبي ﷺ تسلف صدقة العباس قبل تحل([87]).

رابعًا: نتيجة المسألة

وبذلك يكون استحسان الإمام الشافعي في هذه المسألة عن دليل من قول النبي ﷺ وفعله، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وليس قولًا بالتشهي، أو من غير دليل معتبر.

المسألة السابعة: مراسيل سعيد بن المسيب

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “وإرسال ابن المسيب عندنا حسن([88]).

ثانيًا: شرح المسألة

المرسل: هو الذي يرويه التابعي عن رسول الله ﷺ، وهو لم يشاهده، فلا بدَّ من أن يرويه عن صحابي شاهده، لذلك حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، عند جمهور المحدثين، إلا أن يكون مسندًا من وجه آخر صحيح، فيحتج به عند ذلك([89]).

ثالثًا: مستند المسألة

مرسل سعيد بن المسيب عند الإمام الشافعي له وجهان:

الوجه الأول: أن مراسيله حجة؛ لأنها فُتِّشت مراسيله فوجدت مسانيد، فهي دليل قائم على السنة.

الوجه الثاني: أن مراسيله ليست بحجة؛ بل هي كغيرها من المراسيل، وإنما استحسن الإمام الشافعي مراسيل ابن المسيب، بالترجيح بها([90]).

رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمام الشافعي استحسن مراسيل سعيد بن المسيب، لأحد الوجهين التي تم ذكرها آنفًا، وهي إما لما اقترن بمراسيل ابن المسيب من شواهد في صحتها، ولأنه ما أرسل حديثًا إلا وقد فتش، فوجد مسندًا عن أكابر الصحابة، واستقر عند الإمام الشافعي أن سعيد بن المسيب لا يرسل إلا عن صحابي، فهو دليل قائم من السنة، وإما أن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها من فعل الصحابة، أو مرسل آخر، أو عمل أكثر أهل العلم، وسواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره من كبار التابعين، وهو الرأي الصحيح الذي رجحه الحافظ البيهقي وغيره([91])، فكلا الوجهين مستند إلى دليل معتبر صحيح، فيكون من الاستحسان المقبول.

المسألة الثامنة: كتاب القاضي إلى القاضي

أولًا: نص المسألة

لم أجد نقلًا عن الإمام الشافعي في كتبه، أو من نقل عنه لفظه في استحسانه لهذه المسألة، إلا ما نقله الدميري عن أبو بكر الخفاف في (الخصال): “لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ستة مواضع، وذكر منها: كتاب القاضي إلى القاضي([92]).

ثانيًا: شرح المسألة

إنَّ كتاب القاضي إلى القاضي جائز عند الإمام الشافعي في حقوق الناس من الأموال والجراح وغيرهما، إلا حدود الله، فقد نُقِل عنه فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: أنه غير جائز، وهذا الكتاب المرسل من القاضي إلى القاضي، إما أن يخبره بحكمه، ويقوم القاضي الآخر بتنفيذه، فلا فرق بين المسافة البعيدة والقريبة بينهما، وإما أن يخبره بثبوت الحق عنده بالبينة، ليحكم به القاضي الآخر، وذلك إذا كان القاضيان في بلدين مختلفين وكانت المسافة بعيدة بينهما، فإنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي أنه لا يقبله إلا بشاهدين عدلين، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما([93]).

ثالثًا: مستند المسألة

إن الأصل في مستندها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولأنها من ضرورات الأحكام الداعية لحفظ الحقوق لمستحقيها، فكان ذلك لازمًا عليهم في الكتابة فيما بينهم:

أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [سورة النمل:29]، وجه الدلالة: فأنذرها بكتابه، ودعاها إلى دينه بطيب خطابه، واقتصر منه على قوله: ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [سورة النمل:31]([94]).

ثانيًا: من السنة: كتب النبي ﷺ إلى كسرى بن هرمز أن أسلم تسلم والسلام، وكتب إلى قيصر، وكتب إلى عمرو بن حزم كتابه المشهور في الأحكام والديات([95])، وكذلك لما روى الضحاك ابن قيس قال: “كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أورِّث امرأة أَشْيم الضِّبابي من دية زوجها“([96]).

ثالثًا: الإجماع: أجمع الخلفاء الراشدون على الكتابة إلى أمرائهم وقضاتهم([97]).

رابعًا: القياس: فهو على الشهادة على الشهادة، لذلك قال الإمام الشافعي: “ويقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح وغيرها، ولا يقبلها حتى تثبت إثباتًا بيِّنًا، والقول في الحدود اللاتي لله عز وجل واحد من قولين: أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضي، والآخر لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده، فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة”، والقاعدة في ذلك عند الإمام الشافعي أن ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، فيكون مستند المسألة عن دليل معتبر([98]).

رابعًا: نتيجة المسألة

وبذلك يكون استحسان الإمام الشافعي مستندًا على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ وليس استحسانًا دون دليل معتبر.

المسألة التاسعة: قطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى

أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: “في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع([99]). 

ثانيًا: شرح المسألة

وذلك بأن يكون السارق يستحق قطع يمينه، فيخرج يسراه بدلًا عنها فتقطع اليد اليسرى بدلًا من اليد اليمنى([100])، فإن القياس أن تقطع يمناه؛ لأنه لا يجوز أن تؤخذ يسرى السارق بدلًا من يمينه، وذلك قياسًا على القصاص، والاستحسان ألا تقطع يمينه، فعلى هذا يكون قطع اليد اليسرى في السرقة مجزئ عن قطع اليمنى، ولا يجزئ في القصاص([101]).

ثالثًا: مستند المسألة

إن الحدود لا يشدد فيها مثل ما يشدد في القصاص، فإن يسراه قد قطعت بالخطأ لعلة السرقة، فلو قطعنا يده اليمنى كذلك لنفس العلة، لذهبت يداه الاثنتان بعلة السرقة الواحدة([102])، والفرق بين القصاص والحدود من ثلاثة أمور:

أولًا: إن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة، أما حقوق العباد بعكسه.

ثانيًا: إن قطع اليد اليمنى في السرقة يسقط إذا ذهبت اليمنى بالتآكل، ولا يسقط بالقصاص.

ثالثًا: إن اليد اليسرى للسارق تقطع إذا انعدمت اليد اليمنى، ولا تقطع اليد اليسرى للسارق بِجانٍ إذا عدمت اليد اليمنى([103]).

رابعًا: نتيجة المسألة

قال السبكي (ت:771ه): “قول الشافعي: الاستحسان ألا يقطع، ليس فيه أنه قال بالاستحسان، على أنه قضى على من يحتج بالاستحسان بألا يقطع، فهو إلزام لقائله لا قول به”([104]).

لذلك قوله في الجديد لم يختلف بأن أخذ اليد اليسرى في السرقة مجزئ عن قطع اليد اليمنى، وإن لم يجز ذلك في القصاص.

الــخــاتــمــة

أولًا: النتائج

أولًا: إن التعريف المختار للاستحسان لدى الباحث، هو عدول المجتهد عن حكمه في واقعةٍ بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر مخالف للأول لوجه اقتضى هذا العدول.

ثانيًا: تبين للباحث بأن الاستحسان المرفوض عند الإمام الشافعي حقيقة هو الاستحسان القائم على غير دليل معتبر، وهذا الاستحسان يرفضه حتى القائلين بالاستحسان.

ثالثًا: اتضح للباحث بأنَّ السبب الرئيسي في الاختلاف في الاستحسان، هو الخلاف في معنى الاستحسان وحقيقته لا لفظه، وكان لعدم استقرار مصطلح الاستحسان في المعنى المراد منه الأثر الكبير في هذا الاختلال الحاصل بين الأخذ به، ورفضه.

رابعًا: ذكر الباحث مسائل مشهورة عن الإمام الشافعي قال فيها بالاستحسان، أو استخدم فيها لفظ “أستحسن” ولفظ “حسن”، وهي مسائل منثورة في كتب أصول الفقه والفقه.

خامسًا: نتج لدى الباحث في المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان اختلاف في معنى الاستحسان الذي قصده فيما ذكره، فقد يأتي بمعنى الاستحباب، أو يأتي بمعنى الوجوب، وغيره.

سادسًا: أثبت الباحث أنَّ ما استحسنه الإمام الشافعي من مسائل لا تخلو من دليل معتبر اقترن به، سواء من نص شرعي، أو أثر مروي، أو من قياس على النص، أو مصلحة معتبرة.

سابعًا: توصل الباحث إلى أن الاستحسان ليس أصلًا من أصول الشريعة، وإنما هو اجتهاد قد يقبل في حال استناده إلى دليل معتبر، وقد يرد في حال عدم استناده إلى دليل معتبر.

ثانيًا: التوصيات

أولًا: يوصي الباحث بالتوسع في دراسة المسائل التي قال بها الإمام الشافعي بالاستحسان، وذلك بدراستها دراسة فقهية أصولية مقارنة.

ثانيًا: يوصي الباحث بعمل بحث في الاستحسان عند أعلام المذهب الشافعي، أو في مذهب الشافعية كدراسة تطبيقية في الأبواب الفقهية، وذلك بتتبع المسائل التي استحسنوا فيها؛ للوقوف على مستندهم، أو وجه الاستحسان الذي قالوا به.

قائمة المصادر والمراجع

  1. ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419ه).
  2. ابن العربي: أبو بكر المعافري المالكي، المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي اليدري، وسعيد فودة، (عمان: دار البيارق، ط1، 1999م).
  3. أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403ه).
  4. أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، المحقق: شعَيب الأرناؤوط، محمد كامل قره بللي، (بيروت: دار الرسالة العالمية، ط1، 2009م).
  5. أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المسند، تحقيق: أحمد شاكر، (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1995م).
  6. الآمدي: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سعيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1404ه).
  7. أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي، تيسير التحرير، (القاهرة: مصطفى البابي الْحلَبِي، ب.ط، 1932م).
  8. الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاته المعاصرة، (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 2007م).
  9. البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م).
  10. البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م).
  11. البويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري، مختصر البويطي، تحقيق: علي محيي الدّين القره داغي، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2015م).
  12. البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 2003م).
  13. البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي، رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني، (بيروت:دار البشائر، ط1، 2007م).
  14. الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، الجامع الصحيح، المشهور بسنن الترمذي، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2002م).
  15. التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 2013م).
  16. الجصاص: أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، المحقق: عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط2، 1994م).
  17. الجويني: إمام الحرمين ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، كتاب التلخيص في أصول الفقه، المحقق: عبد الله جولم النّيبالي، وشبير أحمد العمري، (بيروت: دار البشائر، ط2، 2007م).
  18. الجويني: إمام الحرمين ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، نهاية المطلب في دراية المذهب، المحقق: عبد العظيم محمد الدّيب، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2007م).
  19. الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: صالح اللحام، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2007م).
  20. حسين: القاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ، التعليقة على مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ط، د.ت).
  21. الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي، النجم الوهاج في شرح المنهاج، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2004م).
  22. الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، ط5، 1999م).
  23. الرازي: فخر الدين خطيب الري أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، المحصول من علم الأصول، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997م).
  24. الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م).
  25. الرهوني: أبو زكريا يحيى بن موسى، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيق: الهادي بن الحسين شبيلي، ويوسف الأخضر القيم، (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 2002م).
  26. الزَّبيدي: الملقّب بمرتضى أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، التحقيق: عبد الستار أحمد فراج، ومصطفى حجازي، (الكويت: دار الهداية، ط1، 1965م).
  27. الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد محمد تامر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م).
  28. السبكي: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1999م).
  29. السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1993م).
  30. السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م).
  31. الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، الأم، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1983م).
  32. الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، الرسالة، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، (المنصورة: دار الوفاء، ط1، 2001م).
  33. الشافعي: محمد بن إدريس، السنن المأثورة، برواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، (بيروت: دار المعرفة، ط1، 1986م).
  34. الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م).
  35. الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م).
  36. العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (دمشق: دار ابن كثير، ط2، 2008م).
  37. الغزَّالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الوسيط بالمذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، (القاهرة: دار السلام، ط3، 2012م).
  38. الغزَّالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: أحمد زكي حماد، (القاهرة: العالمية للنشر والترجمة والتدريب، ط1، 2009م).
  39. الفرفود: محمد عبد اللطيف صالح، نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة، (دمشق: دار دمشق، ط1، 1987م).
  40. الفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط8، 2005م).
  41. اللكنوي: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ب.ط، 2002م).
  42. ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1994م).
  43. مالك: أبو عبد الله بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، الموطأ، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2005م).
  44. الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م).
  45. ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (بيروت: بيت الأفكار الدولية، ط1، 2004م).
  46. ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط3، 1414ه)، ج13، ص114.
  47. المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، تحقيق: عبد الله هاشم، وهشام العربي، (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، 2013م).
  48. المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، مختصر المزني، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م).
  49. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، روضة الطالبين، تحقيق: عبده علي كوشك، (دمشق: دار الفيحاء، ط1، 2020م)، طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر.
  50. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، تحقيق: نور الدين عتر، (دمشق: دار اليمامة، ط3، 1992م).

([1]) الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، ط5، 1999م)، ص65.

([2]) ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط3، 1414ه)، ج13، ص114.

([3]) الزَّبيدي: الملقّب بمرتضى أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، التحقيق: عبد الستار احمد فراج، ومصطفى حجازي، (الكويت: دار الهداية، ط1، 1965م)، ج24، ص429.

([4]) الفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط8، 2005م)، ص 1189.

([5]) الفرفود: محمد عبد اللطيف صالح، نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة، (دمشق: دار دمشق، ط1، 1987م)، ص60.

([6]) التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 2013م)، ج2، ص171.

([7]) أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير، (القاهرة: مصطفى البابي الْحلَبِي، ب.ط، 1932م)، ج3، ص139.

([8]) أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403ه)، ج2، 296.

([9]) المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، تحقيق: عبد الله هاشم، وهشام العربي، (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، 2013م)، ص327.

([10]) الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاته المعاصرة، (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 2007م)، ص23.

([11]) الفرفود: محمد عبد اللطيف صالح، نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة، (دمشق: دار دمشق، ط1، 1987م)، ص64.

([12]) السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1993م)، ج2، ص200.

([13]) المصدر السابق: ج2، ص200، 203.

([14]) المصدر السابق: ج2، ص201.

([15]) السمعاني: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م)، ج2، ص268، 269.

([16]) التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، المحقق: زكريا عميرات، ج2، ص172.

([17]) المصدر السابق: ج2، ص172.

([18]) المصدر السابق: ج2، ص172.

([19]) البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م)، ج4، ص8.

([20]) المصدر السابق: ج4، ص8.

([21]) المصدر السابق: ج4، ص8.

([22]) الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاته المعاصرة، (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 2007م)، ص116، 117.

([23]) المصدر السابق: ص119، 120، 121، 122، 123.

([24]) الجصاص: أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، المحقق: عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط2، 1994م)، ج4، ص227.

([25]) ابن العربي: أبي بكر المعافري المالكي، المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي اليدري، وسعيد فودة، (عمان: دار البيارق، ط1، 1999م)، ص131.

([26]) ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1994م)، ص85.

([27]) الغزَّالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: أحمد زكي حماد، (القاهرة: العالمية للنشر والترجمة والتدريب، ط1، 2009م)، ص323.

([28]) السرخسي: شمس الأئمة، أصول السرخسي، ج2، ص200.

([29]) أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود، بنحوه مرفوعًا مطولًا، ج2، ص837، رقم:(3670)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة، يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ولأبي بكر خاصة، ج3، ص78، رقم: (4491) بهذا اللفظ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

([30]) الآمدي: سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: محمد الآمدي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 2002م)، ج2، ص317.

([31]) الجصاص: أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، ج4، ص227، 228، 229.

([32]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي، الأم، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1983م)، ج6، ص438.

([33]) المصدر السابق: ج7، ص313.

([34]) الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، التلخيص في أصول الفقه، المحقق: عبد الله جولم النّيبالي، وشبير أحمد العمري، (بيروت: دار البشائر، ط2، 2007م)، ج3، ص310.

([35]) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد محمد تامر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م)، ج4، ص394.

([36]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي، كتاب الأم، ج6، 219.

([37]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي، كتاب الرسالة، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، (المنصورة: دار الوفاء، ط1، 2001م)، ج1، ص236.

([38]) المصدر السابق: ج2، ص316.

([39]) البخاري: علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج4، ص4، 5.

([40]) اللكنوي: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ب.ط، 2002م)، ج2، ص171.

([41]) الرهوني: أبو زكريا يحيى بن موسى، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيق: الهادي بن الحسين شبيلي، ويوسف الأخضر القيم، (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 2002م)، ج4، ص239.

([42]) اللكنوي: عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج2، ص171.

([43]) السبكي: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1999م)، ج4، ص524.

([44]) البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م)، ج8، ص179.

([45]) الآمدي: سيف الدين، الأحكام في أصول الأحكام، ج2، ص317.

([46]) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.

([47]) الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي، النجم الوهاج في شرح المنهاج، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2004م)، ج7، ص361.

([48]) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، مختصر المزني، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م)، ص258.

([49]) الجويني: إمام الحرمين ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، نهاية المطلب في دراية المذهب، المحقق: عبد العظيم محمد الدّيب، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2007م)، ج13، ص181.

([50]) الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م)، ج9، ص477.

([51]) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 2003م)، ج7، ص398، رقم (14405).

([52]) البويطي: أبي يعقوب يوسف بن يحيى المصري، مختصر البويطي، تحقيق: علي محيي الدّين القره داغي، (جدة: دار المنهاج، ط1، 2015م)، 371.

([53]) أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب التفويض، ج7، ص398، رقم (14406).

([54]) المصدر السابق: ج7، ص398.

([55]) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م)، ج5، 121.

([56]) ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419ه)، ج2، ص443.

([57]) الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، ج9، ص477.

([58]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، كتاب الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، (المنصورة: دار الوفاء، ط1، 2001م)، ج7، ص637.

([59]) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.

([60]) الشافعي: كتاب الأم، ج8، ص85.

([61]) المصدر السابق: ج8، ص85.

([62]) الزركشي: بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.

([63]) الغزَّالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الوسيط بالمذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، (القاهرة: دار السلام، ط3، 2012م)، ج7، ص306.

([64]) الرازي: فخر الدين خطيب الري أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، المحصول من علم الأصول، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997م)، ج6، ص127.

([65]) الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، ج7، ص240.

([66]) المصدر السابق: ج7، ص240.

([67]) المصدر السابق: ج7، ص240.

([68]) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394، 395.

([69]) الشافعي: محمد بن إدريس، السنن المأثورة، رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، (بيروت: دار المعرفة، ط1، 1986م)، ص348.

([70]) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394، 395.

([71]) الرازي: فخر الدين خطيب الري أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، المحصول من علم الأصول، ج6، ص127

([72]) النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، روضة الطالبين، تحقيق: عبده علي كوشك، (دمشق: دار الفيحاء، ط1، 2020م)، طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، ج7، ص716.

([73]) أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، ج10، ص555، رقم: (21675).

([74]) أخرجه الحاكم، في المستدرك على الصحيحين، ج2، ص498، رقم: (3501)، وصححه، ووافقه الذهبي.

([75]) أخرجه الشافعي: في كتاب الأم، كتاب المكاتب، باب تفسير قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، ج9، ص347، 348، رقم: (4280).

([76]) الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م)، ج6، ص491، 492.

([77]) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص23.

([78]) حسين: القاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ، التعليقة على مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ط، د.ت)، ج2، ص642.

([79]) أخرجه ابن ماجه: في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان، ج1، ص457، حديث رقم: (710)، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ج1، ص334، مجلس (70).

([80]) أخرجه الترمذي: في سننه، كتاب الصلاة عن رسول الله، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، ص82، حديث رقم: (197)، وقال: حديث حسن صحيح.

([81]) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص395.

([82]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، كتاب الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، (المنصورة: دار الوفاء، ط1، 2001م)، ج8، ص737، 738.

([83]) الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج3، ص260.

([84]) أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب الصدقة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ص180، رقم: (57).

([85]) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، ج3، ص586، رقم: (1511)

([86]) أخرجه أبو داود، سننه، كتاب الزكاة، باب متى تؤدى، ج3، ص54، رقم: (1610)، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح الأسناد.

([87]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج8، ص737، 738.

([88]) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص118.

([89]) النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، تحقيق: نور الدين عتر، (دمشق: دار اليمامة، ط3، 1992م)، ص79، 80، 81.

([90]) المصدر السابق: ص82، 83.

([91]) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي، رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني، (بيروت: دار البشائر، ط1، 2007م)، ص87، وما بعدها إلى ص96.

([92]) الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج7، ص361.

([93]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج7، ص524.

([94]) الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص233.

([95]) المصدر السابق: ج10، ص233.

([96]) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث رقم: (2927).

([97]) الدَّمِيري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص234.

([98]) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي، كتاب الأم، ج7، ص525.

([99]) الآمدي: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سعيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1404ه)، ج4، ص163.

([100]) الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، ج12، ص195.

([101]) المصدر السابق: ج12، ص195.

([102]) الرافعي: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م)، ج11، ص245، 246.

([103]) الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، ج12، ص195.

([104]) السبكي: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج4، ص525.