الكاتب: الأخضر الأخضري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على النّعم ودوامها، والشكر له ما تعاقبت سنن التشريع بأحكامها، والصلاة والسلام على بدر الدجى، حافظ المحجة بأختامها، وعلى آله وصحبه وذريته وأمته؛ ما قامت الطّروس والسّطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.

أما بعد:

فقد عنّ لي أن أصول في فقه الأحوال وأجول، للتعريف بمعالم الوصول والحال بعد الوصول؛ مستأنسا بالنّكت وأطيافها الملازمة لخير مرغوب وأشرف مسؤول، ومستبسلا بمناهج أهل المقاصد والأصول..

قد شهد التنظير رسوخا منذ نشأته، ومهيعا خاصم فيه الصغيرُ الجليلَ، والفسيلُ سُحُقَ     النخيل، وعانق القرمُ الأفيلَ، فانعكس التباري على منصّة الإبداع، وذاع صيتُ ترقية الظنون في نوادي السباع؛ حيث تعلقَ بمقصد الجمع كلُّ نجيب مشتاق، وطاوع البنانُ كلَّ مساق على اتساق، والتفت الساق بالساق، وانتخبت الأهواء ما عنّ لها من الأذواق فاختلطت على الألمعي الأوراق.

إنّ المهادنة تظاهرها المداهنةُ، وتحرج المداراةَ الخيانةُ، ويختلط خاثرُ البشّ حال الاستضعاف بزباد التطبيع والخيانة.

ويُوَجًّهُ القدرُ الذي تتكسر عنده الحجج وجهةَ نظرية المصطلحات وخلفيتها، وبواعث الإغضاء أو الذوذ عن الكليات ومقاصدها.

ومن المسلمات- قبل الخوض –

-أنّ المصطلح يعكس نظرية كاملة بحقائقها، وشرائطها، وضوابطها، وقواعدها، ومسالك الكشف عنها، ومناهجها، ومقاصدها.

-وأنّ الحكم على الشيء فرع عن معاشرته.

-وتُنتخب المصطلحات في الاستعمال اعتبارا بدلالاتها الوضعية.

-وأنّ قاعدة ” من أشكل الإشكالات شرح البديهيات، وإقامة الحجج على المسلمات ” يعتريها الخصوص والعموم باعتبار الأزمنة والذمم صلاحا وفسادا.

-وأنّه يحدث للنّاس من الأقضية على قدر ما أحدثوا من فجور.

-وأن أصول الفتيا والمحاكمة زهاء مائة أصل يروي ويمير:

– أصول البيان النّصية

– أصول البيان الاجتهادية

-أصول الأبواب: { أصول العبادات ، أصول المعاملات }

– أصول الجواز و الوقوع: { الممكنات ، الواجبات ، المستحيلات } و كل قسم يقسم حسب الوضع ،و العقل، و الطبع، و الشرع.

– نظريات الأحوال و المآلات: { الذرائع ، الحيل ، رعي الخلاف ، العدول }

– أصول منهج الارتقاء:{ رعي الحظ، رعي التعبد، التهمة }

– الأصول التخريجة: { التخريج الفقهي، التخريج الأصولي، التخريج المقاصدي }.

– الأصول المقاصدية: { لسان العرب، عوائد العرب، التعليل، الملازمة الحقيقية و الحكمية، المعهودات الشرعية، علم المناسبات، مسالك الاستصعاد، الأوصاف الكلية }

– الأصول التعبدية: { التوقف ، التعدية }

– الأصول النقدية:{ استدلال الناقد الشرعي }

ولما كان على العاقل أن ينثر مادته العلمية على مقتضى مناسبات عقلية، فإني آثرت أن أتدرج في التحقيق من الحقائق إلى الأحكام، ومن التصورات إلى التصديقات؛ ملوحا بالقراءة المقاصدية المرعية وفق مدرسة ذي الأمرين.

1-التطبيع

* الحقائق اللغوية للتطبيع

 تتبعت كلام العرب في هذا مسمى، فوجدته على أنحاء منها:

-الانقياد والمطاوعة

-المبالغة في رسم الشيء

-الاعتياد

-التدنيس

-الترويض

* الحقائق الشرعية للتطبيع: بتتبع المصطلح شرعا من حيث مبناه، وبعد استعراض نصوص القرآن، لم يرد التطبيع إلا في فعل طبع؛ حيث سيق مساق الذم.

تحرير ذلك في الآي:

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥ النساء﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴿١٠٨ النحل﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦ محمد﴾

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠ الأعراف﴾

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١ الأعراف﴾

وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧ التوبة﴾

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣ التوبة﴾

كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤ يونس﴾

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩ الروم﴾

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥ غافر﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣ المنافقون﴾

* الحقائق الاصطلاحية والمقامية للتطبيع:

“التطبيع  علم بالغلبة على جعل العلاقات بين المسلمين والمحاربين طبيعية”

2- الهدنة:

* الحقائق اللغوية للهدنة: استعرضت ذيول مسماها وضعا، فوجدتها على اطلاقات، منها:

-المصالحةُ بعد الحرب، أو فترةٌ تعقُبُ الحربَ يتهيأُ فيها العدوَّان للصُّلح، ولها شروط خاصة والجمع : هُدَن

-الدَّعةُ والسكون

انتقاضُ عَزْمِ الرَّجل بخبر يأْتيه

-هُدْنةٌ على دَخَن: للتَّعبير عن فساد القلوب وعدم سلامة النِّيات دعة، وسُكون وهُدوء

-وفي السياسة مصالحة بعد الحرب، فترة تعقُبُ الحرب يتهيَّأ فيها العَدُوَّان للصُّلح، ولها شروط خاصّة بينهم.

* الحقيقة الشرعية:

-قال تعالى: { ﴿كَیۡفَ یَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِینَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦۤ إِلَّا ٱلَّذِینَ عَـٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَـٰمُوا۟ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِیمُوا۟ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِینَ﴾[التوبة: 7]

والِاسْتِفْهامُ بِـ ”كَيْفَ“إنْكارٌ لِحالَةِ دَوامِ العَهْدِ بَيْنَ المُشْرِكِينَ وأهْلِ الإسْلامِ في المُسْتَقْبَلِ مَعَ الَّذِينَ عاهَدُوهم يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ وما بَعْدَهُ.

-وقال سبحانه:﴿۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ﴾
انْتِقالٌ مِن بَيانِ أحْوالِ مُعامَلَةِ العَدُوِّ في الحَرْبِ: مِن وفائِهِمْ بِالعَهْدِ، وخِيانَتِهِمْ، وكَيْفَ يَحِلُّ المُسْلِمُونَ العَهْدَ مَعَهم إنْ خافُوا خِيانَتَهم، ومُعامَلَتِهم إذا ظَفِرُوا بِالخائِنِينَ. والأمْرُ بِالِاسْتِعْدادِ لَهم؛ إلى بَيانِ أحْكامِ السِّلْمِ إنْ طَلَبُوا السَّلْمَ والمُهادَنَةَ، وكَفُّوا عَنْ حالَةِ الحَرْبِ. التحرير والتنوير:

-السنة: مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار من مشركين ويهود ونصارى، ومن ذلك مهادنته لقريش في عام الحديبية، ولمدة عشر سنين، وهو ما سمي بصلح الحديبية. حديث مهادنة النبي لقريش أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة 2/974) .

-الإجماع: وقد أجمعت الأمة على جواز الهدنة بشروطها الشرعية (البحر الرائق: 5/85، وبدائع الصنائع: الكاساني 7/108، وحاشية الدسوقي: 2/200) .

* الحقيقة الاصطلاحية للهدنة:

عند الحنفية: الصلح على ترك القتال مدة بمال أو بغير مال إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. (تحفة الفقهاء: السمرقندي 3/ 404، وينظر: المبسوط 2/50).

وعند المالكية: عقدُ المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام. (الشرح الكبير: الدردير 2/206، والتاج والإكليل ،3/386.)

وعند الشافعية: مصالحةُ أهل الحرب على ترك القتال لمدة معينة، بعِوضٍ أو بغير عِوض، سواء من يُقَرُّ بدينه ومن لا يقر به. (مغني المحتاج: الشربيني 4/260، وفتح الوهاب: الأنصاري 2/318).

وعند الحنابلة: عقدٌ لإمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة. (كشاف القناع: البهوتي 3/11) .

العلاقة بين المهادنة والتطبيع:

-التباين وضعا واستعمالا وحملا.

مصطلح التطبيع يعكس جملة من المفاسد من حيث الوضع؛ كالاعتياد على المطاوعة، وترويض الفطرة على التدنيس، والمبالغة على التبعية.

-يقابل التطبيع وضعا المداهنة؛ وهي من الدهان الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه.

وفسَّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق، وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه أو هي ترك الدين لصلاح الدنيا.

قال الغزالي: (الفرق بين المدَاراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ فإن أغضيت لسلامة دينك، ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء، فأنت مدار، وإن أغضيت لحظِّ نفسك، واجتلاب شهواتك، وسلامة جاهك فأنت مداهن)

(إحياء علوم الدين للغزالي) 2/182

-تنجس مصطلح التطبيع من حيث الاستعمال.

-الهدنة: الصلح أو المسالمة على ترك القتال مدة لمصلحة شرعية من حيث الاصطلاح؛ والمصلحة يقدرها الإمام المجتهد الذي انعقدت له الإمامة، على أن تقدر بقدرها.

-وأن الهدنة خلاف الأصل:

والمَعْنى: أنَّ الشَّأْنَ أنْ لا يَكُونَ لَكم عَهْدٌ مَعَ أهْلِ الشِّرْكِ، لِلْبَوْنِ العَظِيمِ بَيْنَ دِينِ التَّوْحِيدِ ودِينِ الشِّرْكِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ اتِّفاقُ أهْلَيْهِما، أيْ فَما كانَ العَهْدُ المُنْعَقِدُ مَعَهم إلّا أمْرًا مُوَقَّتًا بِمَصْلَحَةٍ. فَفي وصْفِهِمْ بِالمُشْرِكِينَ إيماءٌ إلى عِلَّةِ الإنْكارِ عَلى دَوامِ العَهْدِ مَعَهم.

المحاكمات المقاصدية:

1-حكم المداهنة:                                                                                                       تَجْرِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَة تحريما، وكراهة، ووجوبا، وندبا؛ على اعتبار الغايات والذرائع، والكليات والرتب..                     

فالمهادنة الْمُحَرَّمَةِ مَا كَانَت وَسِيلَةً لِتَكْثِيرِ الظُّلْمِ وَالْبَاطِلِ مِنْ أَهْلِه؛ِ كَشُكْرِ الظَّالِمِ عَلَى ظُلْمِهِ، وَالْمُبْتَدِعِ عَلَى بِدْعَتِهِ، أَوْ مُبْطِلٍ عَلَى إبْطَالِهِ.                         وهو المخرج على قَوله تَعَالى {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: 9] أَي هُمْ يَوَدُّونَ لو توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه، وَيَقُولُونَ لَك مِثْلَ ذَلِكَ.

وَهذا القِسْم هُوَ الَّذِي عَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِر.

لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مِنْ أَسْوَأِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ»

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَشَرُّ النَّاسِ نَدَامَةً، وَفِي أُخْرَى أَنَّهُ أَشَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

– وَمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلَى النَّاسِ»

وَالهدنة غَيْر الْمُحَرَّمَة مَاكَانَت عِبَارَةً عَنْ شُكْرِ الظَّلَمَةِ الْفَسَقَةِ، وَاَلَّذِينَ يُتَّقَى شَرُّهُمْ بِالْكَلِمَاتِ الْحَقَّةِ وَبِالتَّبَسُّمِ فِي وُجُوهِهِمْ..

– وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بِقَوْلِهِ: إنَّا لَنَشْكُرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

وقال أبو بكر الطرطوشي: (المدَاراة: أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك) سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي 11/36

وَهَذَا قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، إنْ لَمْ يَكُنْ وَسِيلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ مَكْرُوهٍ.

 وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، إنْ كَانَ يَتَوَصَّلُ بِهِ الْقَائِلُ لِدَفْعِ ظُلْمٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مُحَرَّمَاتٍ لَا تَنْدَفِعُ إلَّا بِذَلِكَ الْقَوْلِ، وَيَكُونُ الْحَالُ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

 وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، إنْ كَانَ وَسِيلَةً لِمَنْدُوبٍ أَوْ مِنْ مَنْدُوبَاتٍ.

 وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا، إنْ كَانَ عَنْ ضَعْفٍ لَا ضَرُورَةَ تَتَقَاضَاهُ بَلْ خَوْرٌ فِي الطَّبْعِ أَوْ كَانَ وَسِيلَةً لِلْوُقُوعِ فِي مَكْرُوهٍ هَذَا تَهْذِيبُ لكلام الإمام القرافي في الفروق.

2– أثر المقامات الكاشفة عن المقاصد في حكم التطبيع:

قد يجد الحاذق عنتا في تحصيل الفنون و مسالك تحصيل الحقوق لكثرتها و اتساع رقعتها ، اعتبارا بعدم توقيت الوسائل إلا قليلا ، و إطلاق الحبل عل الغارب تذرعا ، و قد لا يجد الألمعي طريقا معبدا إذا أنعم النظر ، و حصرت دونه الجزئيات تحت كليات جامعة ، على وجه كلما ارتقى إلى جنس أجناسها تميّز استدلاله و أحكمت حكمه.                تحرير ذلك : أنّه قد يكون من التعسف و التكلف تكثير طرائق الاستدلال و سبل الوصول لما قد تورثه من تشويش و إعياء ، من أجل ذلك : أتشوف إلى حصر الاستدلال في خمسة مقامات:

مقام الأوصاف الكلية – رعي فقه الإمامة – رعي المتبوعية – نوط الأحكام بالأوصاف والمعاني، لا بالأسماء والأشكال. – غياب التفريع في أزمنة التشريع.مقام الملازمة – لم يعهد أنّ صحابيا والى المشركين، ولا أثر للندور في انخرام القواعد.. – والمعهود جمع الصحابة بين العزة والعدل. يدل على ذلك ما ورد في كتاب الأقضية من موطأ مالك.مقام التعليل تكثرت علة الخيانة نصا واجماعا واجتهادا على وجه يرتقي فيه التعليل إلى منصة القصد القطعي من حيث تحريم كل وجه من وجوه التطبيع ،وتحريم كل رمز يذكر بالمذكور . المروءات تمج الخيانات بله الشرعيات.مقام الاستعمال 1:الخلط بين الحقائق والمواهي: _جعل الحلال كالحرام _ جعل غير العادي كالعادي 2:الارتقاء بالمحظورات الى رتبة المسلمات، وترويض الأنفس على هذا الخلط 3: الترويج للباطل بمصطلحات شرعية 4:عرض المحرمات في أثواب شرعية  مقام الوضع اللغوي يعكس المصطلح جملة من المفاسد الخسيسة الاعتياد والانقياد والمطاوعة ترويض الفطرة على التدنيس المبالغة على التبعية