خاص هيئة علماء فلسطين
28/3/2025
السؤال: دعا الرئيس الأمريكي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضَفَّة الغربية، وقبل ذلك دعا إلى توسيع رُقْعَةِ الكيان الصهيوني من خلال الاستيلاء على أراضي الضَفَّة الغربية، وقد أعلن بعض المسئولين العرب رفضهم لخطوة التهجير، وفي الوقت نفسه أيدوا نزع السلطة في غزة من أيدي المقاومة ومن حركة حماس وجعلها تابعة لعباس (السلطة الفلسطينية) أو تحت سلطة دول عربية مجاوِرة.
وبعضهم يرى وجوب تسليم المجاهدين سلاحهم لتصبح غزة إلى جوار الكيان الصهيوني منزوعة السلاح، وبالتالي يستطيع العدو الصهيوني أن يمارس عدوانه وإجرامه في أرجائها متى شاء على غرار ما يجري في الضَفَّة الغربية، في ظل قيام السلطة الفلسطينية بالتخابر مع الصهاينة ودلالتهم على عورات المجاهدين!! فما حكم الدعوة إلى التهجير، أو إلى نزع سلاح المقاومة، أو نزع السلطة من حماس؟
***
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
ففي تقرير الجواب عن هذه المسألة لا بد من بيان جملة أمور:
أولها: أن امتلاك القوة بكل أشكالها هو السبيل لمنع عدوان أهل الكفر على بلاد المسلمين، وحماية أرضهم ودمائهم وأعراضهم، والحيلولة دون توسع أعداء الله في مواقع أخرى من بلاد المسلمين؛ وهذه المقاصد الشرعية أجملتها الآية الكريمة في سورة الأنفال حيث قال سبحانه ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [ الأنفال: 60]
حيث أوجبت هذه الآية على المسلمين السعي لامتلاك ما يستطيعون من أسباب القوة السائدة في زمانهم لتكون رادعاً للأعداء.
قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: هذا عام في كل ما يُتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة[1].
فإذا كان المسلمون مكلفين بالسعي لامتلاك القوة التي لا يمتلكونها، فمن باب أولى التكليفُ بالحفاظ على القوة التي يمتلكونها وتطويرها وعدم التخلي عنها.
***
ثانيها: مما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن ربنا سبحانه قد حذَّر عباده المؤمنين المجاهدين من الغفلة عن أسلحتهم في زمن الحروب أو أن يتركوها حتى وهم يؤدُّون الشعائر التعبُّدِية؛ لما في ذلك مِن مَنْحِ فرصة للعدو أن يتقوى بذلك عليهم ويحقق أهدافه فيهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً …﴾ [النساء: 102]
قال الإمام القرطبي: هَذَا وَصَاةٌ بِالْحَذَرِ وَأَخْذِ السِّلَاحِ لِئَلَّا يَنَالَ الْعَدُوُّ أَمَلَهُ وَيُدْرِكَ فُرْصَتَهُ[2].
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يمسون ويصبحون في أسلحتهم رغم بعد شُقة العدو عنهم، فكيف بِمَنْ حاصرهم العدو ولا يأمنون في بلادهم طرفة عين من كيده؟
***
ثالثها: دعواهم أن نزع السلاح من أجل منع تهجير أهل غزة إنما هي دعوة باطلة مخادِعة يشهد بكذبها الواقع والتاريخ، أما الواقع فإن الذي مَنَعَ هجرةَ أهل غزة في هذه الحرب إنما هو وجود المجاهدين سادة أعزة يمتلكون شيئاً من القوة في مواجهة الصهاينة الذين بذلوا كلَّ جهد لإخراجهم؛ إضافة إلى صمود أهل غزة من خلال اِلْتِفَافِهِمْ حول المقاومة واعتدادهم بها، وإلا فإن مثل هذا العدوان بضراوته وتجرده من كل قيمة إنسانية كان كفيلاً بتهجير أهل غزة، لولا وجود مقاومة قوية شجاعة مسلَّحة بما أمكنها إعداده من أسباب القوة.
وأما ثبوت ذلك بالتجربة التاريخية فذلك من خلال أحداث كثيرة ليس آخرها اغتصاب أكثر أراضي فلسطين 1948 حيث صودر سلاح الشعب الفلسطيني، وبذلت له الدول العربية وعوداً بقتال الصهاينة وجهزت لذلك جيشاً صورياً، وتعهدت له بعدم التهجير، ثم بالعودة بعد التهجير…. وكانت الهزيمة والتهجير والتآمر على حقه في العودة إلى أرضه وبلاده، وقد قال سبحانه ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} فاتعظوا بحالهم فلا تُغدَروا، ولا تعتمدوا على غير الله[3]، أي أن المطلوب الاستفادة من عِبَر التاريخ ووقائعه مع الأعداء والحذر من غدرهم وعدم الاستسلام لهم مخافة وقيعتهم بعد ذلك.
***
رابعها: أن تلك الدعوة الآثمة إنما صدرت من الرئيس الأمريكي الذي لا يشك عاقل في عداوته للإسلام وأهله، وذلك من خلال دعمه المطلق للكيان الصهيوني، ويعينه على ذلك من حكام المسلمين من لم يعرف عنهم نصرةٌ للمجاهدين ولا عونٌ لهم، بل قد كان بعضهم عوناً للصهاينة وعيناً لهم؛ فلا ثقة لمسلم بهؤلاء ولا أولئك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتَيْنِ»[4].
***********
ولا بد من تذكير عامة المسلمين وخاصتهم بهذه الأحكام {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة}:
أولاً: أن أهل فلسطين عامة وأهل غزة خاصة واقعون تحت احتلال ظالم اعتدى على حقوقهم وبلادهم ومقدسات الأمة والشريعة توجب عليهم وعلى الامة جهاد عدوهم، قال تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} وقال سبحانه {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} قال الإمام المرغيناني في الهداية: “فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم”[5].
ومن المعلوم أن السلاح وإعداد العدة والقوة وامتلاك أفضل ما يمكن منها هو سبيل هذا الدفع، فعلى الدول التي تطالب المقاومة بالاستسلام أن تدعم المجاهدين، خاصة بعدما رأت أثر الإعداد وطيب ثمرته، وعليها أن تعلم أنها الهدف الثاني فيما لو فرغ العدو – لا قدَّر الله – من أهل غزة؛ فإن مقاومة الشعب الفلسطيني خط دفاع الأول، وعلى الأمة تقويته بكل سبيل.
ثانياً: أنه لا يجوز شرعاً لمسلم – حاكماً أو محكوما – أن يطالب المقاومة بتسليم سلاحها لما ينطوي عليه من خطورة على البلاد والعباد من خلال ما أوضحنا، ومن يدعو الى ذلك من الحكام فلا يمكن اعتباره جاهلاً بحقيقة الأمر، وإنما هو خائنٌ لله ورسوله والمؤمنين، ومتآمرٌ على المقاومة والمقدسات داعم للعدو وساعٍ في تحقيق مراده.
ثالثاً: يحرم السعي في نزع السلاح، وقد صرح الفقهاء من قديم بذلك؛ حيث نطقت نصوصهم بعدم جواز الصلح مع الكفار إذا لم تكن في الصلح مصلحة للمسلمين راجحة، أو لم تدع اليه ضرورة. فإذا لم يكن الصلح جائزا عند عدم وجود المصلحة للمسلمين فتسليم الأسلحة للكفار أولى بعدم الجواز في هذه الحالة. خاصة أن هناك مضرة للمسلمين حيث يؤدي تسليم الأسلحة الى تهجير المسلمين من أوطانهم واستيلاء الصهاينة على غزة وقتل شعبها ومجاهديها فضلاً عن أن توجد مصلحة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يَجُوزُ أن يُهادِنَهم على أن يُعْطِيَهم المسْلِمُون شَيْئًا بحالٍ؛ لأنّ القَتْلَ للمُسْلِمِين شَهادَةٌ، وأنّ الإسْلامَ أعَزُّ مِنْ أن يُعْطَى مُشْرِكٌ على أن يَكُفَّ عن أهْلِه؛ لأنّ أهْلَه قاتِلِين ومَقْتُولِين ظاهِرُون على الحَقِّ، إلّا في حالٍ يَخافُون فيها الاصْطِلامَ، فيُعْطُون مِنْ أمْوالِهِم، أو يَفْتَدِي مأسُورًا فلا بَأسَ؛ لأنّ هذا مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ[6]. ومثل هذا منقول عن كثير من علماء المذاهب الفقهية.
بل صرح المالكية والشافعية بعدم جواز بيع السلاح لأهل الحرب[7]. فإذا كان بيع السلاح الذي فيه بعض المصالح المالية للمسلمين لا يجوز فكيف يجوز تسليم الأسلحة إلى الكفار أو إلى أولياء الكفار. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وَيقرب من هَذَا بيع السِّلَاح من أهل الْحَرْب قَالَ الْأَصْحَاب هُوَ بَاطِل لأَنهم لَا يعدون إِلَّا لقتالنا فالتسليم إِلَيْهِم إِعَانَة مُحرمَة[8].
رابعاً: أن مسألة تسليم السلاح تقع في إطار الاستسلام للعدو وهذه مسألة بحثها العلماء بحثاً مفصلا وملخص القول:
أن الأصل أن الاستسلام للعدو والهزيمة أمامه لا يجوز وهو من الكبائر؛ قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) الأنفال
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال) اجتنبوا السبع الموبقات -يعني: المهلكات- قلنا: وما هن يا رسول الله؟ وذكر منها التولي يوم الزحف…..)
فالاستسلام للعدوان يجوز اضطراراً في حالة واحدة، وهي حالة أن يخشى المسلمون على أنفسهم الهلاك إن قاتلوا، ولهم أمل معتبر في النجاة إن استسلموا، ومع ذلك فإنه لا يُنكَر على المسلمين رفض الاستسلام حتى في هذه الحالة وأن يختاروا طريق الجهاد وإرهاق العدو؛ وذلك لأن القتل شهادة.
ويُستدل لذلك بقصة أصحاب الرجيع إذ منهم من استسلم آملاً في الحياة، ومنهم من آثر المقاومة حتى الاستشهاد، قال الخطابي في معالم السنن في فقه هذا الحديث “وفيه من العلم أن المسلم يجالد العدو إذا أرهق (أحيط به) ولا يستأسر له، ما قدر على الامتناع منه.ا.هــــ وقال المنذري في مختصر السنن: وفيه أنه جائز أن يستأمن من المسلم، وقال بعضهم: لا بأس كما فعل عاصم”.ا.هــــ وقال ابن حجر في فتح الباري “وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكِّن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم الكافر.
هذا إذا أمل أو غلب على ظنه النجاة في الاستسلام، أما إذا علم أنه مقتول إن استسلم فيجب عليه أن يقارعهم حتى ينكي بهم في استشهاده.ا.هــــــ
قال الامام النووي ” (فمن قصد) من المكلفين ولو عبدا، أو امرأة، أو مريضا أو نحوه (دفع عن نفسه) الكفار (بالممكن) له (إن علم أنه إن أخذ قتل) بضم أولهما (وإن جوز) المكلف المذكور (الأسر) والقتل (فله) أن يدفع عن نفسه و (أن يستسلم) لقتل الكفار إن كان رجلا؛ لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل، والأسر يحتمل الخلاص، هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل، وإلا امتنع عليه الاستسلام. أما المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت؛ لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن، وقال ابن قلابة: “إذا خشي الأسر، فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة”
وحالتنا أن الاستسلام وإلقاء السلاح إنما هو تمكين لعدو لا يرقب فينا إلاً ولا ذمة من أن يفعل فينا ما يشاء بلا كلفة تلحقه، بينما رفض الاستسلام يحتمل معه الانتصار، خاصة وأن عدونا جبان، بينما مجاهدونا – كثر الله سوادهم – أصحاب إقدام وطُلّاب شهادة، وعليه فإنه لا يجوز الاستسلام، وإذا علمنا أن إلقاء السلاح ما هو إلا استسلام وتمكين للعدو فإنه لا يجوز في حالتنا أبداً، حتى يعلم العدو أن ثمن عدوانه باهظ، ولا يجوز لنا أن ندعه يحقق مراده بلا كلفة مما يجرؤه على توسيع إطار عدوانه، والله تعالى أعلم
خامساً: يجب على شعوب المسلمين عامة وشعوب البلاد التي يدعو قادتها لهذه المؤامرة خاصة أن يتصدوا لهذه الدعوات وأن يخرجوا إلى الشارع مستنكرين، تكثيراً لسواد المسلمين ودعماً لإخوانهم المجاهدين، وإغاظة للكفار والمنافقين.
*******
وخلاصة القول:
أن الدعوة إلى تجريد المقاومة من سلاحها، أو دعوتها إلى تسليم ذلك السلاح هي خيانة لله ورسوله وللمسلمين، إذ الحفاظ على ذلك السلاح واجب متحتم؛ لأنه السبيل المتعين للدفاع عن الأرض والمقدسات والأموال والأعراض، (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وحرام على أي دولة مسلمة الاستجابة أو الموافقة على تلك الرغبات الصهيونية أو الأمريكية. وأن كل من يدعو إلى نزع سلاح المقاومة مقابل وعود سياسية يُعَدُّ متعاوِناً مع العدو وخائناً للأمة وحقوقها وموالياً للأعداء والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51].
وأنه لا يجوز لأهل فلسطين لا سيما المجاهدين الموافقة على تسليم السلاح لما يترتب ذلك من مفاسد عظيمة منها تهجير الناس وتمكين الصهاينة من أرضنا ومقدساتنا وتحقيق مرادهم من الحرب، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّلذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود: 113].
والله تعالى أعلم
[1] الرازي، «مفاتيح الغيب»، ١٥/٤٩٩.
[2] القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، ٥/٣٧١.
[3] البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، 5/198.
[4] رواه البخاري (٦١٣٣)، مسلم (٢٩٩٨).
[5] المرغيناني، «الهداية شرح بداية المبتدي»، 2/336.
[6] الشافعي «مختصر المزني»، 2/533-534.
[7] كراهة تحريمية، لأن الكراهة إذا أطلق يراد به الكراهة التحريمية في كتب الحنفية.
[8] الغزالي، «الوسيط»، 3/69.