كتاب النكاح من الجامع الصحيح للإمام البخاري أنموذجا ـــ دراسة فقهية تحليلية ـــ
مجلة المرقاة5 بحث7
تأليف: د. محمد سليم مصطفى “محمد علي”
الملخص:
هذا البحث الموسوم ب “فقه الوسطية في حق المرأة اختيار زوجها” كتاب النكاح من الجامع الصحيح للإمام البخاري، أضاف فيه الباحث معنى جديداً لمفهوم الوسطية في الشريعة الإسلامية، وأن الإمام البخاري يعتبر رائدا في فقه الوسطية من خلال سيرته الشخصية والعلمية، ومن خلال مصنّفه “الجامع الصحيح”، وذلك من خلال “كتاب النكاح” منه، وقد هدف البحث إلى بيان فقه الوسطية في مسألة حق المرأة اختيار زوجها عند البخاري، واستخُدم فيه المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي، وخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات.
Abstract:
This research titled” The Right of Woman to Choose her Husband in Fiqh al-Wasatiyyah (Moderation)” from the Book of Marriage in Sahih Al Bukhari. The researcher presented an additional new meaning for the concept of moderation (al -Wasatiyyah) in the Islamic jurisprudence. It emphasise the fact that Al-Imam Al-Bukhari is a pioneer in Fiqh Al Wasatiyya through his valuable personal and scientific path and through his masterpiece of collection of authentic Hadith
Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ where The book of Marriage is part of. The research aims at clarifying the opinion of Moderation in Islam (Fiqh Al Wasatiyyah) in the right of the woman to choose her husband according to Al-Bukhari; the research used the descriptive, inductive and analytical approach”
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الغرّ الميامين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
مشكلة البحث:
الشريعة الإسلامية قائمة على العدل والاعتدال في كل ما جاءت به من أحكام تشريعية تكليفية، فهي شريعة الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط.
ومن هذه الأحكام التكليفية حكم اختيار المرأة البكر البالغة العاقلة والثيّب لزوجها، وهو اختيار يقوم على منهج الوسطية من غير تفريط في حق المرأة اختيار زوجها، ومن غير إفراط في هذا الاختيار من المرأة البكر والثيّب على حد سواء وذلك من خلال حق الولاية عليها في النكاح، فالرأي حينئذ مشترك بين المرأة وأوليائها، بحيث ينتج عنه قرار باختيار الزوج يقوم على مراعاة مصالحها فيه، فتتحقق الوسطية في هذا الاختيار. ولما كان مصنف الإمام البخاري “الجامع الصحيح” أصح الكتب بعد كتاب الله ـــ تعالى ـــ، رأيت أن أستخرج ما عند الإمام البخاري، من فقه الوسطية في حق المرأة البكر والثيب، في حق اختيارها الرجل الذي ترغب أن يكون زوجها.
فكان هذا البحث الذي جاء ليجيب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: ما المعنى الاصطلاحي المختار للوسطية؟.
السؤال الثاني: ما فقه الوسطية في سيرة البخاري؟.
السؤال الثالث: ما فقه الوسطية في “الجامع الصحيح” للبخاري من كتاب “النكاح” في حق المرأة البكر والثيب اختيار زوجها؟.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى التعريف بالفقه الوسطي في “الجامع الصحيح” للبخاري، وأن الإسلام في أحكامه التكليفية يقوم على الوسطية التي قوامها العدل والاعتدال، ونبذ الإفراط والتفريط.
أهمية البحث:
استخراج ما في “الجامع الصحيح” للبخاري من فقه الوسطية في مسألة حق المرأة البكر والثيب اختيار زوجها من غير إجبار، من غير إفراط منها في هذا الاختيار، ومن غير تفريط من الولي فيه بالإجبار.
الحدود الموضعية للبحث: حق المرأة في اختيار زوجها من خلال الفقه الوسطي في “الجامع الصحيح” للبخاري من”كتاب النكاح”.
الدراسات السابقة: الدراسات حول موضوع اختيار المرأة زوجها عديدة أهمها:
أولا: الولاية على النساء في عقد الزواج بين التراضي والإجبار، لأبكر بن البنات أدهم إبراهيم، جامعة بحري، كلية العلوم الإنسانية، 2018م، وهو بحث محكّم.
ثانيا: حق الولي المجبر وابنته البكر في اختيار الزوج، أحمد سيري، الجامعة الإسلامية الحكومية، مولانا مالك إبراهيم ملانج، 2011م
ثالثا: دور الولي في عقد الزواج بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، قارون فازية، جامعة العقيد أكلي أولحاج، البويرة، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، 2014م
رابعا: أحكام ولي الأمر في عقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي، عمر رشيد أحمد، جامعو الفنون والأدب وعلوم الإنسانيان والاجتماع، 2017م، العدد13 /بحث محكّم
ويمتاز بجثي عن هذه الدراسات من حيث موضوعه، ـــ وحسب علمي المتواضع ـــ فإنه لم يسبقني أحد إليه، ولم أجد دراسة تبحث في الموضع الذي أبحثه ـــ والله تعالى أعلم ـــ.
المنهج المتبع في البحث: المنهج الوصفي والاستقرائي التحليلي؛ حيث قمت بجمع المادة المتعلقة بموضوع البحث من خلال الجامع الصحيح للبخاري، ودراستها دراسة تحليلية للوصول إلى النتائج المرجوة.
خطة البحث:
المقدمة وتشمل: مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة، وحدوده، والمنهج المتبع فيه.
المبحث الأول: تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح.
المبحث الثاني: فقه الوسطية في حق المرأة اختيار زوجها من كتاب النكاح في الجامع الصحيح للبخاري.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح.
المطلب الأول: الفقه لغة واصطلاحا:
الفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، وكل فهم عميق يوصل إلى غايات الأقوال والأفعال هو المعنى الذي تتفق عليه التعريفات اللغوية للفقه([1])، والفقه هو الفهم والفطنة، واختصّ الفقه بعلم الشريعة، والعالم به فقيه([2]) وكل علم لشيء فهو فقه، والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص، والتفقه في العلم: التعلم([3])، وفقه: إذا كمل، ويقال للعلم: الفقه، لأنه عن العلم يكون، وللعالم فقيه، وكل عالم بشيء فقيه([4]).
الفقه اصطلاحا: “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها الفصيلية”([5]). وعلم الفقه كان يتناول العقيدة والشريعة، وكل فهم عن الكتاب والسنّة يتناولها عند العلماء القدامى، ثم بعد ذلك خُصص بعلم الفروع على سبيل الغلبة في الاستعمال([6]).
المطلب الثاني: الوسطية لغة واصطلاحا:
الوسطية لغة: الوسط ـــ بتحريك الواو والسين ـــ: العدل والاعتدال، والفضل والخيار، وكل ما توسط في الحق والباطل، وكل ما له طرفان متساويان فهو وسط، والوسط يكون بين الجيد والرديء([7]).
الوسطية اصطلاحا: لا يوجد مصطلح الوسطية في كتب العلماء القدامى لأنه مصطلح معاصر، وإنما عرفوه بمعناه، وهو على كل حال لا يخرج في استعمال الفقهاء له عن معانيه اللغوية([8])، وللعلماء المعاصرين عديد التعريفات للوسطية منها:
أولا: “سلوك محمود ـــ مادي أو معنوي ـــ يعصم صاحبه من الانزلاق إلى طرفين متقابلين ـــ غالبا ـــ، أو متفاوتين تتجاذبا رذيلتا الإفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أو دنيوي([9]).
ثانيا: “كل معنى يجمع بين الخيرية والعدل والاعتدال، فالوسطية مصطلح يهدف منه فهم الدين فهما معتدلا خيرا، من غير غلو ولا تطرف”([10]).
ثالثا: “معنى يتسع لكل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان”([11]).
رابعا: “الاعتدال والتوازن بين أمرين أو طرفين من غير إفراط وتفريط أو غلو وتقصير”([12]).
وأرى أن هذه المعاني للوسطية غير شاملة للمعنى المراد للوسطية بالمعنى الشرعي، وعليه تأصيلا لمعنى الوسطية المراد لها في شريعتنا الإسلامية أقترح معنى لها أراه يتصف بالشمول والوفاء بالغرض من معناها المعتبر شرعا، وهو أن الوسطية هي: عــدم الــتقدم بقول أو فعل ظاهر أو باطن بين يدي الله ــــ تعالى ـــ ويدي رسوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وهذا التعريف الذي أقترحه للوسطية بمعناها الشرعي الشامل يعني: الأخذ بالأحكام الشرعية التكليفية من الكتاب والسنّة النبوية، من غير إفراط بالابتداع والغلو والتطرف، ومن غير تفريط بالتساهل في الأوامر الشرعية التكليفية وعدم العمل بها، أو بالجرأة على المناهي الشرعية واقترافها([13]).
المطلب الثالث: ملامح الوسطية في سيرة البخاري
أولا: من يقرأ بتمعن النشأة العلمية للإمام البخاري تتفتح بصيرته على ما في هذه النشأة من الوسطية، فقد أثّرت ثلاثة أسباب في نشأته وسيرته بالوسطية، حتى ارتقت به إلى مرتبة الإمام والعالم والقدوة الذي يشار إليه دوما بالبنان، وهذا الأسباب هي:
الأول: أن أباه توفي وهو صغير وترك له مالا كثيرا، سهّل عليه حياته العلمية ورحلاته في طلب العلم.
الثاني: ما لآمّه الصالحة من دور وتأثير، حيث اعتنت به عناية فائقة، ووجهته الوجهة العلمية الصحيحة بتشجيعه وتوفير البيئة الدراسية له.
الثالث: أن الله ـــ تعالى ـــ رزقه الذاكرة القوية، والذكاء والفهم الثاقب، مع رزقه التقوى والصلاح، ومراقبة الله في السر والعلانية([14])، فاجتمعت له الوسطية بمعناها من الخيرية والأفضلية.
ثانيا: ولما كان البخاري في الثلث الأول من حياته، أي بعد سن العاشرة وإلى سن العشرين، صنّف في قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وكان مشحوذ الهمّة حتى وصل فيما بعد إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث الشريف، وكان في الثلث الأول من حياته يوجه شيخه إلى خطئه ويرده إلى الصواب فيما أخطأ، كما حصل له مع شيخه “الداخلي” حين صوّبه، وكانت همته عالية، فما من مصنّف صنّفه إلا وراجعه ثلاث مرات([15])، وهذا كله يدل على وسطيته بإمامته وتقدمه في العلم.
ثالثا: وكانت رحلاته العلمية في شتى الأقطار الإسلامية معلما آخر على وسطيته، حيث أنتجت هذه الرحلات العلمية الواسعة العلم النافع والجمّ والخالي من كل دخيل وضعيف([16]).
رابعا: ولنا أن نتخيل وسطية البخاري العلمية عند الوقوف على شيوخه الذين أخذ منهم واستقى معرفته وعلومه، حيث يقول: “كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث”([17])، وهذه الوسطية العلمية من حيث شيوخه تتمثل بالعدد الكبير من العلماء الذين أخذ عنهم من معرفة وعلم ولا ريب أنها وسطية الإحاطة بالعلم الذي تلقاه عنهم.
خامسا: وأما وسطية البخاري في تلاميذه، فيكفينا القول فيها أن حصر عددهم يصعب على العادّين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلاميذه هم من العلماء المشاهير الذين أثروا الخزانة العلمية الإسلامية بمصنفاتهم منهم مسلم بن الحجاج، وأبي حاتم الرازي، والنسائي، وابن خزيمة، وغيرهم الكثير، وإذا علمنا أن كتابه الصحيح سمعه منه أكثر من تسعين رجل([18]) أيقنا بعد هذا الوسطية بكل معانيها.
سادسا: وأما وسطية البخاري عند العلماء فيدل عليها أقوالهم فيه وثناؤهم عليه، منها قول مسلم: “أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله”([19])، وقول الإمام أحمد: “ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل”([20])، وهذا غيض من فيض، يشهد بوسطية البخاري في سيرته وحياته العلمية.
المطلب الرابع: الوسطية في الجامع الصحيح للبخاري:
أولا: اشترط البخاري الصحة في صحيحه، ولذلك أقامه على شرطين، الأول: اتصال السند، والثاني: عدالة الرواة ضبطهم، ويدل على هذا أن البخاري اختار لكتابه عنوانا يدل عليه وهو “الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وسننه وأيامه”، فهو مصنّف وسط من حيث أنه جامع لحديث الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ، ومن حيث قيامه على الصحة والإسناد المتصل([21]).
ثانيا: وعدا عن ذكره فقط لما صحّ عن الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أنه استنبط منها، وذكر هذا الاستنباط في تراجم الأبواب التي قال عنها العلماء: “فقه البخاري في تراجمه”([22])، وهذه التراجم علم فريد ومعلم من معالم الوسطية الفذّة عند البخاري.
ثالثا: ونرى وسطية البخاري في صحيحه الجامع من خلال نصرته لمذهب أهل السنّة والجماعة، ورده على الفرق الضالة والمبتدعة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، فعلى سبيل المثال ـــ لا الحصر ـــ في كتاب الإيمان يذكر حقيقة الإيمان وهو أنه قول وعمل ويزيد وينقص، وضمّنه الرد على المرجئة، وكذلك في كتاب الفضائل “فضائل الصحابة” وكتاب “مناقب الأنصار” ردّ على الرافضة والنواصب والقدرية، وفي كتاب “الفتن” رد على من يرى الخروج على الإمام بالسيف من الخوارج والمعتزلة([23])، إلى غير ذلك من وسطيته التي ضمّنها كتابه ورده فيها على أصحاب الفكر المتطرف وأصحاب العقائد الفاسدة.
رابعا: والجامع الصحيح اشتمل على الأغراض الفقهية، حيث اشتمل على(97) كتابا (3450) بابا، كلها قام بترتيبها على المسائل العقائدية والمسائل الفقهية وغيرها، وهذا الحسن في التبويب والترتيب علامة على الوسطية في هذا السفر الذي بارك الله فيه، وأنه انتقل إلينا عبر أيد أمينة عبر العصور المختلفة عن طريق السماع والإجازة والمناولة، إضافة إلى شروحه المتعددة، واهتمام العلماء به عبر العصور([24]).
المبحث الثاني
فقه الوسطية في حق المرأة اختيار زوجها من كتاب النكاح في الجامع الصحيح للبخاري
المطلب الأول: فقه الوسطية في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان “عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح”([25])، واستدل بحديثين، ما يخص بحثنا منهما حديث ثابت البناني([26]) قال: كنـت عـند أنـس، وعــنده ابنــة لــه، قــال أنــس: جـــاءت امــرأة إلى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه([27])، واسوأتاه، قال: “هي خير منك” رغبت في النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فعرضت عليه نفسها([28]). ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله “تعرض عليه نفسها”، وفي قوله “فعرضت عليه نفسها”([29]).
وفقه البخاري ووسطيته في هذا الباب تظهر:
أولا: بعقده هذا الباب ليبين فيه أن المرأة يجوز لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح مستدلا لما ذهب إليه بهذا الحديث الشريف.
ثانيا: أن البخاري أصّل لترجمته بحديث النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ والنبي ـــ عليه الصلاة والسلام ـــ جاء بالحنفية السمحة التي تقوم على الوسطية، فلم يزجر المرأة، ولم ينهها عن قولها وطلبها الذي عرضته عليه، ولو كان ذلك حراما لمنعها أو زجرها أو بيّن لها وجه الحرمة فيه، ولما لم يفعل دل فعله على حق المرأة في اختيار زوجها، وأن مثل هذا الاختيار مشروع.
ثالثا: أنه لا إفراط في هذا الحق المشروع للمرأة في اختيار زوجها، وأن للمرأة الحق في عرض نفسها على الرجل بشرط وهو: أن يكون صالحا([30])، دلّ على هذا الشرط قول البخاري في الباب “على الرجل الصالح”، والصلاح له صور عديدة منها العلم والفضل والشرف وأي خصلة أخرى معتبرة من خصال الدين([31]).
رابعا: قول أنس لابنته “هي خير منك” فيه عدة دلالات على الوسطية منها: الأولى: الوسطية في إبداء المرأة رأيها في أي موضوع يطرح عليها أو أمامها، ويظهر هذا من خلال إبداء ابنة أنس رأيها بصراحة، الثانية: الوسطية في التحدث بأمور الزواج أمام البنات وأنه لا عيب في ذلك، وهذا يدل على اتساع الإسلام في إعطاء الحرية في إبداء الرأي في أمور يعتبرها العامة من المسلمين اليوم من العيب أو من المحظور في العرف والعادات، الثالثة: الوسطية في تصريح الصحابة بحق المرأة في عرض نفسها على الرجل الصالح والتصريح باختياره، وهذا يظهر من قول أنس السابق “هي خير منك”([32]).
خامسا: الوسطية في تصحيح المفاهيم المخالفة للشريعة الإسلامية، ويظهر هذا من اعتراض ابنة انس بقولها “ما أقل حياءها، واسوأتاه” وهذا يدل على أن العرف كان يعتبر عرض المرأة نفسها على الرجل أمرا مرفوضا ومعيبا، فصحح أنس هذا المفهوم بأن المرأة إذا عرضت نفسها على الرجل لمقصد معتبر شرعا فلا عيب في ذلك ولا حرمة، كأن تعرض نفسها على الرجل الصالح بالمعنى الذي بيناه آنفا.
سادسا: لكن إذا عرضت المرأة نفسها على الرجل لغير مقصد ديني معتبر، بأن يكون المقصد من عرضها نفسها عليه من اجل أمر دنيوي، فمن الوسطية إرشادها وتوجيهها للمقصد الديني وهو الصلاح، لأن قيام الزواج على الدين يديمه وقيامه على أمور الدنيا قد يهدمه، وأن تمنع إن كان ذلك يضرها لأن هذا الاختيار حينئذ “أقبح ما يكون من الأمر وأقبحه([33]).
سابعا: وسطية المرأة في عرض نفسها على الرجل الصالح بأدبها في العرض واللجوء إلى التعريض مكان التصريح، فالمرأة قالت للنبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: “ألك بي حاجة؟ “، ولم تصرح بلفظ النكاح مباشرة، وهي وسطية على المرأة المسلمة أن تدركها وتعضّ عليها بالنواجذ حين تعرض نفسها على الرجل الصالح، فباب هذا العرض ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما له شروط ذكرتها في النقاط السابقة على المرأة الالتزام بها، وهذا الأدب من المرأة يؤدي إلى مظهر آخر من الوسطية في الدين الإسلامي وهو أن المرأة مطلوبة وليست طالبة فإن طلبت بمعيار الشرع وحدوده، فلا تتعدى هذه الحدود المشروعة بإقامة علاقة غير مشروعة مع الرجل أيا كان المقصد من هذه العلاقة.
ثامنا: ومن الوسطية في هذا الباب أن اختيار المرأة لنفسها الزواج على أساس الصلاح هو مقصد شرعي يدل على فضلها([34])، لأن هذا الاختيار فيه إقامة لبنيان الزواج على أساس متين وقوي.
المطلب الثاني: فقه الوسطية في رد نكاح المكرهة على الزواج:
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان “إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود”([35])، واستدل على ما ذهب إليه من رد نكاح المكرهة على الزواج بحديث خنساء بنت جذام الأنصارية([36]) أن أباها زوجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ “فرد نكاحه”([37]). فالحديث الشريف ساقه البخاري ليبين أن من أكره ابنته على الزواج بمن لا ترضاه لها زوجا، فإن هذا النكاح مردود.
ووسطية البخاري في فقهه ظاهرة من عدة جوانب:
الأول: مطابقة الترجمة للحديث عند قوله “فرد نكاحه”([38])، فمن الإفراط الذي هو نقيض الوسطية إكراه المرأة على الزواج بمن لا تريده زوجا لها، ومن التفريط ترك الحبل على غاربه لها، لتختار من تريده زوجا لها إن كان المقصود من هذا الاختيار غير معتبر شرعا.
الثاني: وفقه الوسطية ظاهر في قوله “فرد نكاحه”، لأن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لو وافق على هذا النكاح لكان ظالما، وحاشاه ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أن يظلم، والظلم مناقض للوسطية التي هي عدل واعتدال.
ثالثا: وفقه الوسطية تبدو أيضا من منع إجبار الأب تزويج ابنته وهي كارهة، ولو لم يكن لها هذا الحق لما كان رضاها معتبرا، ولما رد الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ هذا النكاح.
رابعا: وإذا كان الأب ممنوعا من ظلم ابنته بإجبارها على الزواج بمن لا تريده زوجا لها، فمن الوسطية منع غيره من الأولياء تزويجها مكرهة، ومن الوسطية رد نكاحه إن كانت غير راضية بهذا الزوج، لأن الأب إن كان سيظلم ابنته بالإكراه على الزواج، فغيره أولى بمنعه من ظلمه لها، فالعدل الذي هو من أعظم مكونات الوسطية يكون بمنع الإكراه للمرأة على الزواج برجل لا ترغبه زوجا لها، حتى لو كان من الأب الذي هو أحنى الناس وأشفقه على ابنته.
خامسا: ومن فقه البخاري ووسطيته أنه في الترجمة لم يفرق بين البكر والثيّب، مما يدل على الوسطية في اعتبار حق المرأة في عدم ظلمها بالإكراه على الزواج بغض النظر عن حالها من حيث الزواج بكرا كانت أو ثيّبا، مع ملاحظة أن رواية النسائي أنها بكر، قالت: “أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر”([39])، وقول البخاري “ابنته” يشمل البكر والثّيب([40])، وفي رواية الثوري: أن أباها زوجها وهي بكر، وفي رواية وهي ثيّب([41])، وقول البخاري “ابنته” يدل على وسطيته في فقهه، لأن هذا يعني أنها بالغة وليست صغيرة، لأن قوله “كارهة” صفة البالغات([42])، وأنها تشمل البكر والثيّب، والإكراه يتنافى مع الوسطية بعد البلوغ، فالإكراه للبكر يتنافى مع الوسطية لأنها بالغة عاقلة ولها أن تختار من تريد وفق المقصود الشرعي، وإن كانت ثيبا فالإكراه أشد نكارة وبعدا عن الوسطية، لأن الثيّب التي خبرت الرجال بالزواج مسبقا لا بد من اعتبار رأيها بعد هذه التجربة من الزواج.
سادسا: وذكر ابن حجر العسقلاني أن هذه المرأة قالت للنبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: “إن أبي أنكحني وإن عمّ ولدي أحب إليّ”([43])، ويستدل من هذه الرواية على فقه آخر من فقه الوسطية في هذا الجانب، وهو أن المرأة ترغب من الزواج بعم ابنها أي بأخ زوجها الذي ماتت عنه، وهو مقصد شرعي معتبر من اختيارها عمّ ابنها، وذلك ليتربى في كنف عمّه الذي هو في مقام أبيه، يحنو عليه، ويرعاه كابنه، ثم هي تعرف أخ زوجها من قبل بسبب كونه أخ زوجها قبل وفاته وتعرف أخلاقه وصفاته، لهذا كله رغبت به زوجا، وهذه وسطية من حيث اختيار الأصلح والأفضل والأخير، وربما لهذا كله جعل النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ الأمر إليها.
المطلب الثالث: فقه الوسطية في باب “لا يُنكح الأب وغيره البكر الثيب إلا برضاها”:
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان “لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيّب إلا برضاها”([44])، واستدل على ما ذهب إليه من منع إنكاح المرأة بغير رضاها بكرا كانت أو ثيّبا بحديثين: الأول: حديث أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قال: “لا ُتنكح الأيم([45]) حتى تستأمر([46])، ولا تنكح البكر حتى تستأذن“([47]) قالوا: يا رسول الله، وكيف أذنها؟ قال: “أن تسكت“([48])، وأما الحديث الثاني الذي استدل به البخاري على ما ذهب إليه من منع الولي تزويج موليته إلا برضاها فهو حديث عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ أنه قالت: يا رسول الله: إن البكر تستحي، قال: “رضاها صمتها“([49])([50]).
وفقه الوسطية عند البخاري في هذا الباب يدل عليه عدة أمور وهي:
الأول: مطابقة الحديث الأول لترجمة البخاري([51])، وهي مطابقة ظاهرة من حيث الوسطية باعتبار رأي المرأة في زواجها قبولا أو رفضا ممن يعرضه عليها من الأولياء، فالثيب يطلب منها الأمر بالقبول بالكلام([52])، أو بالمشاورة، وهي وسطية ظاهرة من حيث مشاورتها والأخذ بقولها، والبكر يطلب منها الإذن([53])، وهي أيضا وسطية ظاهرة، من حيث عدم إجبارها على الزواج بمن لا ترغب الاقتران به.
الثاني: فقه البخاري ويظهر هنا بعقده هذا الباب ليبين فيه الحكم الشرعي في تزويج الولي أيا كان من الأولياء هو، أبا أو جدا أو غيره، أنه لا يجوز له إجبار موليته على التزوج من غير اعتبار لرأيها وقبولها بهذا الزواج، بكرا كانت أو ثيّبا.
ثالثا: والحديث الأول جاء بصيغة المبني للمجهول، للتأكيد على عدم استثناء أيا كان من الأولياء، فلا ينبغي تزويج امرأة من قبل وليها أبا أو غيره إلا برضاها. وأما الحديث الثاني ففقه الوسطية يظهر من حيث لا يجوز إجبار المرأة على قبول زوج لا ترغبه، وأن سكوتها رضا دلالة، وعلامة فرح وسرور بما سمعت، والوسطية تبدو من الحديث الثاني أيضا من حيث اعتبار رضا المرأة البكر البالغة العاقلة، لأن حياءها يمنعها من التصريح بالقبول، فكانت الوسطية اعتبار رضاها أو عدمه بوسائل الرضا الأخرى المعروفة كالسكوت المعبّر عن قبولها، ومما يؤصل للوسطية في الحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنها “إن البكر تستحي”، وهذا حق فهي بخلاف الثيّب التي زال كمال حيائها بممارسة الرجال، فلا بد من الوسطية باعتبار الحالين، حال الثيّب التي خبرت الرجال، وحال البكر الغافلة عن ذلك.
رابعا: والبخاري في هذا الباب اعتبر رضا المرأة في الصور الأربعة لتزويج الأولياء النساء وهي: الصورة الأولى: تزويج الأب البكر، الصورة الثانية: تزويج الأب الثيب، الصورة الثالثة: تزويج غير الأب البكر، الصورة الرابعة: تزويج غير الأب الثيب.
المطلب الرابع: الأحكام الفقهية
أولا: القول بعدم اعتبار رضا المرأة في الزواج وإنكار حقها فيه، ردّ عليه ابن قدامة بقوله([54]): “وهذا شذوذ عن أهل العلم ـ وترك للسنّة الصحيحة.
ثانيا: وقال ابن القيم([55]): “لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها” وهو قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته”.
ثالثا: وبين ابن القيم الجوزية([56]) ” أن قول النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: (والبكر تستأذن في نفسها)، هو جملة طلبية في صورة جملة خبرية، وفيها دلالة على وجوب استئذان البكر البالغة في تزويجها، لأن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه، فإن زوجها أولياؤها بغير إذنها كان لها الخيار في إجازة النكاح أو عدم إجازته”.
رابعا: واتفق أهل العلم أنه لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء وغيرهم تزويج الثيب إلا بإذنها، ومن ذهب إلى غير هذا فقوله شاذ، لأن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ نكاحه([57]).
خامسا: وليس لأبي البكر البالغة العاقلة أن يتصرف أبوها بما تملك قليلا كان أو كثيرا إلا برضاها، فكيف يتصرف ببضعها وهو أغلى ما تملك ويتصرف فيه بغير رضاها؟؟؟ ([58]).
سادسا: حق المرأة في اختيار زوجها موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوسطية، وعلى تحقيق المصالح في النكاح وغيره([59]).
سابعا: والشريعة الإسلامية كرمت المرأة، وأعطتها الأهلية كالرجل بكرا كانت أو ثيبا، وإجبارها على القبول بزوج ترفضه مخالف لأهليتها المعتبرة شرعا.
ثامنا: فالولاية على المرأة البكر والثيب في النكاح هي ولاية إرشاد ونصح وتوجيه وليست ولاية إجبار ـــ كما قررنا في هذه الخلاصة ـــ، وهي صمام أمان للمرأة حين تختار من ترغب أن يكون زوجها بالتوجيه والرعاية والنصح، وفي هذه الولاية بهذا الشكل حفظ للمرأة من أن تتجاوز هذا الحق بما هو غير مشروع من الاختيارات الزوجية لزيجات محرمة شرعا([60])، والتي تتجاوز فيها المرأة حقها في اختيار زوجها بطرق غير مشروعة.
وبناء على ما تقرر نرى أن الإمام البخاري كان رائدا في الفقه الوسطي من خلال قوله بحق المرأة البكر والثيب اختيار زوجها، وأنها لا تجبر على ذلك.
النتائج والتوصيات
أولا:
النتائج:
أولا: الوسطية اصطلاحا هي “عدم التقدم بأي قول أو فعل ظاهر أو باطن بين يدي الله ورسوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ”.
ثانيا: سيرة البخاري سيرة وسطية في حياته الشخصية وفي حياته العلمية.
ثالثا: وسطية البخاري ظاهرة وجلية في مصنفه “الجامع الصحيح” من خلال كتاب النكاح.
رابعا: وتتأكد وسطية البخاري خلال ما ذهب إليه من حق المرأة البكر والثيب اختيار زوجها من غير إجبار.
خامسا: استئذان الولي للمرأة البكر والثيب حكمه الوجوب وليس الندب.
سادسا: كل قول بإجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب الزواج به هو قول شاذ ومخالف للسنّة النبوية.
سابعا: البخاري رائد في الفقه الوسطي، ويظهر هذا من خلال كتاب النكاح من جامعه الصحيح في مسألة حق البكر والثيب في اختيار زوجها، وأنه المذهب الحق الذي لا يخالفه إلا من شذ من العلماء..
التوصيات
أولا: ألا يتعسف الولي في ولايته على موليته في الزواج.
ثانيا: ألا تفرط المرأة البكر والثيب في حقها في اختيار زوجها بحيث لا تتجاوز أحكام الشريعة في هذا الحق.
ثالثا: إجراء مزيد من الأبحاث حول فقه الوسطية في مجالات أخرى متعددة في الشريعة الإسلامية.
رابعا: الاهتمام البحثي في الجامع الصحيح للبخاري من حيث استخراج ما فيه من الوسطية من خلال السنّة النبوية الصحيحة التي حفظها مصنفه ” الجامع”.
خامسا: الاهتمام البحثي في استخراج فقه الوسطية من خلال المذاهب الفقهية الأربعة.
المصادر
- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم
- البركني، المجددي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط1، 2003م
- البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، ط1، 1993م.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م.
- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، تعليق العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، طبعة 1، 1415هـ.
- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، هدي الساري، تحقيق: محيي الدين الخطيب، دار الفكر.
- الحسن، محمد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، ط1.
- الخزرجي، صفي الدين أحمد بن عبد الله، خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد، (بدون ط ت د )
- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (بدون ط ت)
- الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2001م
- الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401ه.
- الزركشي، محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة، مصر، القاهرة، 1992م
- سعد، محمد، الطبقات الكبرى، دراسة: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طبعة1، 1410هـ.
- السندي، محمد بن عبد الهادي، حاشية السندي على ابن ماجة، دار الجيل، بيروت، (بدون ط ت)
- السهارنفوري، خليل أحمد، بذل المجهود في شرح سنن أبي داود، تحقيق: تقي الدين الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، الهند، ط1، 2006م.
- شيخ محمد، عبد العزيز بن عثمان، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، الملتقى الدولي، الوسطية في الغرب الإسلامي وأثرها في الإسلام وأوروبا، ربيع الأول، 2017م.
- الشهري، صالح بن محمد، الأحاديث التي يوردها البخاري في تراجم الأبواب ولا يصرح بكونها أحاديث وليست على شرطه، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1421ه.
- ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط7، 1989م.
- عبد الملك، احمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط7، 1323هـ.
- العجم، رفيق، موسوعة المصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، بيروت، مكتبة لبنان، ط1، 1998م.
- العيني، بدر الدين أبي محمد محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الرشح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، (بدون ط ت د)
- القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط7، 1323ه
- ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته محمد رشيد رضا صاحب المنار، (بدون ط ت)
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد في هدى خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار، (بدون ط ت)
- كافي، أبو بكر، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دار ابن حزم، (بدون ط ت )
- الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2008م.
- محفوظ، بوجمعة، الأحاديث المتكررة في صحيح البخاري سندا ومتنا، جمعا ودراسة، ماجستير جامعة عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، 2013م.
- المعلم، أحمد بن حسين، مفهوم الوسطية في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، المفهوم والدلالات، شبكة الألوكة، قسم الثقافة والمعرفة، 21/3/2012م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة 2، 1414هـ.
المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، 38 عبد الخالق ثروت، القاهرة، طبعة 1، 1990م.
- ناجي، مصطفى، الوسطية تأصيلا وضوابطا، الملتقى الدولي، الوسطية في الغرب الإسلامي وأثرها في نشر الإسلام في إفريقيا وأوروبا، ربيع الأول، 2017م.
- نظمي، رانيا محمد عزيز، الوسطية في الترفيه بين المشروع والممنوع، الملتقى الدولي، الوسطية في الغرب الإسلامي وأثرها في الإسلام في إفريقيا وأوروبا، ربيع الأول، 2017م.
- النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة1، 2001م.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 2، طبع الوزارة.
[1] البركني المجددي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط1،2003م ص16.
[2] الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1087م ،ج6، ص2243.
[3] الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، (بدون:س د) ،ج2، ص479.
[4] الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، ط2،1996م ج1ص19.
[5] الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الصفوة، مصر، القاهرة، 1992مج1ص21.
[6] العجم، رفيق، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 1998م ،ج2، ص1109.
[7] ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط2،1414ده، ج7، ص427، والجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة، ج3، ص1167، والحسن، محمد، جمهرة اللغة، دار العلم للملاين ،ط1، (بدون ت)ص838، والمناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب ،38، عبد الخالق ثروت،ط1،1990م، ج1، ص237.
[8] انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2، طبعة الوزارة، ج42، ص128.
[9] المعلم، احمد بن حسين، مفهوم الوسطية في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، دراسة في المفهوم والدلالات، شبكة الألوكة، قسم الثقافة والمعرفة، 21/3/2012م.
[10] ناجي، مصطفى، الوسطية تأصيلا وضوابطا، ص16، الملتقى الدولي للوسطية في الغرب الإسلامي، ربيع الأول، 2017م
[11] نظمي، رانيا محمد عزيز، الوسطية في الترفيه بين المشروع والممنوع، ص13، الملتقى الدولي للوسطية في الغرب الإسلامي،ربيع الأول، 2017م
[12] شيخ محمد، عبد العزيز عثمان، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، ص18، الملتقى الدولي للوسطية في الغرب الإسلامي، ربيع الأول ، 2017م
[13] هذا المعنى للوسطية مأخوذ من أول آية من سورة الحجرات، ويمكن الرجوع لكتب التفسير المعتبرة لمعرفة معانيها، والتي أصلتها في هذا التعريف المقترح.
[14] انظر: محفوظ، بوجمعة، الأحاديث المكررة في صحيح البخاري سندا ومتنا، جمعا ودراسة، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، 2013م، ص3.
[15] انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ،ط1، 1303،ج12، ص401- 403، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،دار الكتب العلمية ،بيروت ،(بدون:ط ت)،ج2ص7، ومحفوظ، بوجمعة، الأحاديث المكررة في صحيح البخاري سندا ومتنا، ماجسيتر، جامعة عبد القادر، الجزائر،2013م ، ص4-5.
[16] أنظر: المراجع السابقة، نفس الأجزاء والصفحات.
[17] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12ص395.
[18] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12، ص397.
[19] ابن حجر العسقلاني، هدي الساري، تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار الفكر ،(بدون:ط ت) ،ص488.
[20] المرجع السابق، نفس الصفحة.
[21] انظر: أبو بكر، كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دار ابن حزم، (بدون: ط ت)، ص64 وما بعدها.
[22] الشهري، صالح بن محمد، الأحاديث التي يوردها البخاري في تراجم الأبواب، ماجستير، أم القرى، 1421ه، ص61- 62.
[23] أبو بكر، كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص49- 50.
[24] المرجع السابق، ص 52 وما بعدها.
[25] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، كتاب النكاح، دار المعرفة ، بيروت ،1379ه، ج9، ص175.
[26] وثقه النسائي والإمام أحمد بن حنبل، ورى عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل، مات سنة مائة وسبع وعشرين للهجرة. انظر: الخزرجي، صفي الدين أحمد بن عبد الله، خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: محمدود عبد الوهاب فايد، (بدون ط ت د)،ج1، ص147.
[27] السوأة: الفعلة القبيحة، وتطلق السوأة على الفرج، والمراد هنا المعنى الأول، والواو للنداء الذي يخص الندبة والهاء للسكت.انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج9، ص175، والعيني، بدر الدين، عمدة القاري،دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط1 ،2001م، ج2 ص160.
[28] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم 5120، والقسطلاني، أحمد ابن محمد، إرشاد الساري لشرح البخاري، المطبعة الأميريبة، مصر، 1323ه، (بدون ط ) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم 5120.
[29] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص160.
[30] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص175.
[31] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.
[32] انظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحات.
[33] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.
[34] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.
[35] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.
[36] خنساء بنت جذام أنصارية من قيلة الأوس، من المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العملية “، ط1 ، 1415ه ،ج8، ص109، وسعد، محمد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية ،ط1، 1410ه ،ج8، ص 334.
[37] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، كتاب النكاح، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، رقم 5138
[38] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص131.
[39] النسائي، أحمد بن شعيب، (السنن الكبرى)، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط1 ،2001م، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 5362و 5363، والدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1،2001م، كتاب النكاح، رقم 3551.
[40] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182، وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.
[41] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182.
[42] المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة
[43] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص195، والقسطلاني، أحمد بن محمد، ارشاد الساري لشرح البخاري، ج8، ص55.
[44] ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فنح الباري، باب السلطان ولي، رقم 5136، والقسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح البخاري، ج8، ص54.
[45] الأيم: التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، والمراد في الحديث هنا التي زالت بكارتها بأي وجه لأنها جعلت مقابلة للبكر. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص192، والقسطلاني، أحمد بن محمد، ارشاد الساري لشرح البخاري، ج8، ص54.
[46] الاستئمار: طلب الأمر فلا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج9، ص192.
[47] تستأذن: يطلب أذنها، والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الأمر لا بد فيه من الرضا. القسطلاني، أحمد ابن محمد، إرشاد الساري لشرح البخاري، ج8، ص53، وابن حجر، احمد بن علي، المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
[48] ابن حجر، احمد بن علي، فتح الباري، رقم 5163، والقسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح البخاري، رقم 5163.
[49] صمتها: يعني سكوتها، وظاهر الحديث أنه ليس للولي تزويج موليته من غير استئذان ومراجعة واطلاع على أنها راضية بصريح الإذن أو بسكوت البكر. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج9، ص192، والقسطلاني، أحمد بن محمد، ارشاد الساري لشرح البخاري، ج8 ص54.
[50] القسطلاني، أحمد بن محمد، المرجع السابق، رقم 5137.
[51] العيني، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص181.
[52] المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
[53] المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
[54] ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته محمد رشيد رضا، (بدون ط س )،ج7، ص401، وابن المنذر، الإجماع، تحقيق: صغير بن أحمد بن حنيف أبو حماد، (بدون ط ت د )، ص74.
[55] زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار، (بدون ط ت)،ج5، ص89.
[56] المرجع السابق، نفس الجزء، ص88.
[57] ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، المكتب الإسلامي، ط7، 1989م، ج2، ص148.
[58] المرجع السابق، نفس الجزء، ص89.
[59] انظر: المرجع السابق، نفس الجزء، ص88 -90.