لائحة فروع الهيئة

تم إنشاء 3 فروع حتى الآن: فرع تركيا (رئيس الفرع: د. حذيفة الخطيب)، وفرع ماليزيا (رئيس الفرع: د. عاهد أبو العطا)، وفرع لبنان (القائم بأعمال رئيس الفرع: د. رمزي كريم)

علماً بأن الهيئة تحرص على إنشاء فرع في كل دولة يوجد فيها أكثر من 12 عالماً فلسطينياً ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في فروع الهيئة، وأمّا الدول التي لا تتمكن اللجنة من إقامة فرع فيها فإنها تتخذ مندوباً لها من أهل الدولة يتابع أعمالها ويتواصل مع علمائها فيما يخدم القضية الفلسطينية، وحتى الآن يوجد أكثر من 10 مندوبين في 10 دول.

المادة (1): المسمى:

تسمى هذه اللائحة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل فروع هيئة علماء فلسطين في الأقطار المختلفة، وهي مفسرة للمادة (34) من النظام الأساسي للهيئة ومفصلة لها.

المادة (2): أحكام اللائحة الداخلية:

يدار الفرع وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتسري بشأنه قرارات المكتب التنفيذي والجمعية العامة للفرع في حدود النظام الأساسي، وما يسمح به قانون الدولة.

المادة (3) تعريفات ومصطلحات: 

تكون للكلمات والمصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الهيئة: هيئة علماء فلسطين
  • المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية المنتخبة للهيئة.
  • رئيس الهيئة: رئيس المكتب التنفيذي للهيئة.
  • النظام: النظام الأساسي للهيئة.
  • المقر: المقر الرسمي لهيئة علماء فلسطين.
  • الفروع: فروع الهيئة في الأقطار المختلفة خارج فلسطين.
  • الجمعية العامة للفرع: الجمعية العامة لفرع الهيئة في القطر المحدد وفق هذه اللائحة.
  • الهيئة الإدارية للفرع: القيادة التنفيذية المنتخبة للفرع.
  • لجان الهيئة الإدارية: لجان الهيئة الإدارية للفرع المشكلة لتنفيذ أعمال الهيئة في الفرع.
  • دولة الفرع: الدولة التي تم تشكيل فرع للهيئة فيها ضمن شروط هذه اللائحة.
  • الأغلبية المطلقة: أكثر من نصف عدد الأعضاء الكلي.

الأغلبية النسبية: أكثر من نصف عدد الحضور.

المادة (4): شروط عضوية الفرع:

يشترط لعضوية الفرع الشروط الآتية:

  • أن يكون من حملة شهادة العلوم الشرعية بعد شهادة الثانوية العامة ذكورًا وإناثًا.
  • للهيئة الإدارية في الفرع قبول المعنيين بعلوم الشريعة والثقافة الإسلامية ممن لهم إنتاج معتبر، أو نشاط دعوي مميز على ألا تزيد نسبتهم عن 10% من أعضاء الفرع الأصليين.
  • ألا يكون قد صدر بحقه حكم مخل بالأمانة أو الأخلاق أو الشرف، أو لم يعرف بذلك، أو بشيء من الانحراف الفكري خلال السنوات الخمس الأخيرة.
  • أن تكون مواقفه منسجمة مع أهداف الهيئة وتوجهاتها، ويوافق على الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية، بما في ذلك تسديد اشتراكاته المالية المقررة.
  • أن يحصل على تزكية (2) اثنين من الأعضاء في الفرع، وموافقة الهيئة الإدارية للفرع بناء على تنسيب لجنة العضوية فيها.
  • جميع أعضاء الهيئة العاملين المقيمين في دولة الفرع أعضاء في الفرع حكما، ولا يدفعون اشتراكات للفرع لأن اشتراكاتهم تكون وفق نظام المركز ولا ازدواجية فيها.

المادة (5) فقدان العضوية:

تفقد عضو الفرع في الحالات الآتية:

  • الوفاة.
  • الانسحاب من الهيئة برسالة خطية أو الاستقالة المعتمدة من قبل هيئة إدارة الفرع.
  • الإخلال بشروط العضوية بما يستوجب الفصل بحكم مسبب من المكتب التنفيذي بعد استشارة الهيئة الإدارية في الفرع.
  • الانتقال من الفرع إلى فرع آخر حيث يصبح عضوا في الفرع الآخر حكما.

المادة (6) إعادة العضوية:

تُعاد العضوية في الحالات الآتية:

  • صدور قرار من المكتب التنفيذي بقبول عضويته، أو إلغاء قرار تجميده أو فصله بعد انتهاء الأسباب المؤدية إلى ذلك.
  • لا يشترط أن يرجع إلى مستوى العضوية السابقة نفسها عند صدور قرار بعودته.

المادة (7): الهيكل الإداري

 يتكون الهيكل الإداري للفرع من مجموع المستويات الآتية:

  • الجمعية العامة للفرع.
  • الهيئة الإدارية للفرع.
  • لجان الهيئة الإدارية.

المادة (8): الجمعية العامة للفرع:

هي السلطة العليا للفرع حال انعقادها، وقراراتها ملزمة لكل المستويات الإدارية والمؤسسات التابعة للفرع ضمن شروط النظام الأساسي واللائحة الداخلية للفروع.

المادة (9): عضويتها:

تتكون الجمعية العامة للفرع من:

  • جميع أعضاء الهيئة العاملين المقيمين في دولة الفرع.
  • جميع أعضاء الهيئة المعتمدين من هيئة إدارة الفرع وفق شروط العضوية، وأدوا اشتراكاتهم عن الأربع سنوات الأخيرة أو عن مدة عضويتهم إن كانت أقل من ذلك.

المادة (10): نصابها:

  • يتحقق نصاب الجمعية العامة للفرع بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المدعوين.
  • إذا لم يتوفر النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العامة أسبوعين على الأكثر ثم ينعقد بمن حضر.
  • إذا كان الاجتماع افتراضيًّا ولم يكتمل النصاب في الموعد المحدد فيؤجل ساعة ثم ينعقد بمن حضر.

المادة (11): انعقادها:

  • يقرر المكتب التنفيذي موعد انعقاد الجمعية العامة للفرع بالتشاور مع هيئة إدارة الفرع في حال وجوده.
  • تضع هيئة إدارة الفرع جدول أعمال الجمعية العامة للفرع بالتشاور مع المكتب التنفيذي.
  • تتولى هيئة إدارة الفرع توجيه الدعوات قبل (15) يوما على الأقل من موعد الانعقاد.
  • تنعقد الجمعية العامة للفرع الخاصة بانتخابات الهيئة الإدارية مرة كل أربع سنوات.
  • يمكن لهيئة إدارة الفرع أو ثلث الأعضاء دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي شرط الحصول على موافقة المكتب التنفيذي ولمناقشة موضوع الدعوة فقط.
  • يعقد اجتماع الجمعية العامة للفرع بحضور مندوب عن المكتب التنفيذي.

المادة (12): مهامها وصلاحياتها:

  • انتخاب رئيس الجمعية العامة للفرع ونائبه من بين المرشحين.
  • مناقشة تقارير الفرع الإدارية والمالية واعتمادهما.
  • إقرار السياسة العامة للفرع ضمن سياسات الهيئة العامة.
  • انتخاب 5- 9 لعضوية هيئة إدارة الفرع بنفس طريقة انتخاب المكتب التنفيذي على ألا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء هيئة الفرع وحسب لائحة الانتخابات الخاصة به.
  • اتخاذ القرارات والتوصيات النهائية.
  • أية مسائل يحيلها إليها المكتب أو الهيئة الإدارية للفرع أو تطلب الهيئة العامة مناقشتها.

المادة (13): انتخاب رئيس الجمعية العامة:

  • يرأس مندوب المكتب التنفيذي الجلسة الأولى للجمعية العامة يشرف فيها على انتخاب رئيس للجمعية العامة للفرع ونائب له من بين مُرَشَحَيْن ترشحهما هيئة إدارة الفرع من غير أعضائها.
  • يجوز للهيئة العامة للفرع – إذا لم تكتف بترشيح هيئة إدارة الفرع – أن ترشح آخرين من غير أعضاء هيئة إدارة الفرع إذا رأت ذلك بالأغلبية النسبية.
  • يجري الاقتراع بين جميع المُرَشَحِيْن، ويكون الرئيس ونائبه الحَاصِلَيْن على أعلى الأصوات على التوالي.
  • يَتسَلمُ رئيس الجمعية العامة المُنتَخَب إدارة شؤون الجمعية من مندوب المكتب التنفيذي.

المادة (14): مهام رئيس الجمعية العامة.

  • يتولى الرئيس متابعة اكتمال النصاب وافتتاح الجمعية.
  • يدير الرئيس ونائبه أعمال الجمعية العامة للفرع وفق جدول الأعمال.
  • يُعَيِّن الرئيس وبالتشاور مع نائبه مقررًا أو أكثر يقومون بتوثيق وقائع الجلسة، وحصر القرارات والتوصيات.
  • يعلن الرئيس وبالتعاون مع مندوب المكتب التنفيذي نتائج الفرز، وأسماء أعضاء هيئة إدارة الفرع المنتخب.
  • تنتهي مهام رئيس الجمعية العامة للفرع بانتهاء أعمال الجمعية العامة، فيسلم محاضر الجلسة والقرارات ونتائج الانتخابات المعتمدة لهيئة إدارة الفرع ويأخذ مندوب المكتب نسخة منها.

المادة (15): قراراتها:

  • تتخذ الجمعية العامة للفرع قراراتها بالأغلبية النسبية بشكل عام.

إقالة هيئة إدارة الفرع أو أحد أعضائها بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العامة.

المادة (16): تعريفها:

هي القيادة التنفيذية والمسؤولة عن إدارة شؤون فرع الهيئة بكافة أعماله. 

المادة (17): تشكيل هيئة إدارة الفرع:

  • تتكون هيئة إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه تنتخبهم الجمعية العامة للفرع. ويراعى في ذلك عدد الأعضاء بأن لا يزيد عن ربع عدد أعضاء الجمعية العامة ما لم ير المكتب غير ذلك.
  • يتولى رئيس هيئة إدارة الفرع وبالتشاور مع أعضاء هيئة إدارة الفرع، توزيع مسئوليات الأقسام التخصصية بينهم، ويُعتمد التشكيل المقترح بأغلبية الأعضاء.

المادة (18): شروط عضوية هيئة إدارة الفرع:

  • أن يكون قد مرّ عليه عضوًا عاملًا في الهيئة أو الفرع عامان ميلاديان على الأقل باستثناء هيئة إدارة الفرع الأولى.
  • ألا يكون محكومًا بالفصل أو التجميد من الهيئة، في الأعوام السبعة الأخيرة.
  • أن يكون ملتزمًا بالنظام الأساسي للهيئة ولوائحها الداخلية.
  • أن يكون قد سدد اشتراكاته المالية للهيئة قبل انتخابه.

المادة (19): مدة هيئة إدارة الفرع القانونية:

تكون مدة هيئة إدارة الفرع القانونية (4) أربع سنوات شمسية تبدأ من يوم انتخابها. وفي حال تم انتخابها بعد انتخابات المكتب التنفيذي فتنتهي مدتها بانتهاء مدة المكتب، وتستمر في عملها لغاية انتخاب هيئة إدارة فرع جديدة.

المادة (20): شغور العضوية:

إذا شغر مقعد في هيئة إدارة الفرع:

  • يشغله الأعلى أصواتًا من بين الأعضاء الاحتياط من المرشحين.
  • إذا تجاوز عدد المقاعد الشاغرة النصف يدعو المكتب التنفيذي الجمعية العامة للفرع لانتخاب هيئة إدارية جديدة وفق الأحكام التالية:
  1. تدعى الجمعية العامة للفرع لانتخاب هيئة إدارة للفرع خلال شهرين من تاريخ الشغور على الأكثر.
  2. تتولى هيئة إدارة الفرع القائمة تسيير الأعمال إلى حين استلام هيئة إدارة الفرع الجديدة مهامها.
  3. في حالة تقديم هيئة إدارة الفرع استقالتها تدعى الجمعية العامة للفرع لجلسة استثنائية لبحث الاستقالة، واتخاذ ما يلزم بالخصوص في مدة لا تزيد عن شهرين.
  4. لا تحجب الثقة عن هيئة إدارة الفرع أو رئيسها إلا بقرار من الجمعية العامة للفرع يتخذ بالأغلبية المطلقة أو بقرار من المكتب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة (21): مهام وصلاحيات هيئة إدارة الفرع:

  • انتخاب رئيس ونائب رئيس لهيئة إدارة الفرع.
  • متابعة تنفيذ قرارات المكتب والجمعية العامة للفرع.
  • ترشيح عضوين من غير أعضائها لرئاسة الجمعية العامة.
  • إدارة أعمال الفرع واتخاذ القرارات المناسبة ضمن الخطط والسياسات المعتمدة.
  • تسيير نشاطات الفرع العلمية والدعوية والفكرية والثقافية وغيرها.
  • إعداد خطة عمل الفرع وموازنته واعتمادها من المكتب التنفيذي.
  • تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
  • وضع الخطط والموازنات وتعديلها واعتمادها من المكتب التنفيذي.
  • قبول الأعضاء الجدد في الجمعية العامة للفرع.
  • إعداد التقرير المالي والإداري للفرع، وعرضه على المكتب التنفيذي والجمعية العامة للفرع.
  • متابعة أداء لجان الفرع في تنفيذ خططها وتوجيهها.

المادة (22): اجتماعات هيئة إدارة الفرع وقراراتها:

  • تعقد الاجتماعات بصفة دورية شهريا على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
  • يكون الاجتماع قانونيًّا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
  • تُتُخذ القرارات وتصبح ملزمة إذا حازت على الأغلبية النسبية.
  • يعد صوت الرئيس مرجحًا إذا تساوت الأصوات.

المادة (23) مهام رئيس هيئة إدارة الفرع وصلاحياته:

 

  • يشرف على أعمال الفرع ولجانه كافة.
  • يدعو لاجتماعات هيئة إدارة الفرع العادية والاستثنائية.
  • يرأس اجتماعات هيئة إدارة الفرع ويديرها.
  • يعمل على متابعة تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها.
  • يتابع أداء مختلف اللجان في تنفيذ خططهم وتقيدهم بالسياسات والنظم المعتمدة،
  • يمثل الفرع أمام المكتب التنفيذي.
  • يمثل الفرع أمام الجهات الرسمية والشعبية في بلد الفرع.
  • يمثل هيئة إدارة الفرع أمام الجمعية العامة.
  • يحاسب أعضاء هيئة إدارة الفرع على أي تقصير أو إهمال في أعمالهم، وله أن يكلفهم بأي أعمال ضمن حدود مهامهم.

المادة (24) مهام نائب رئيس هيئة إدارة الفرع وصلاحياته:

يقوم بمهام هيئة إدارة الفرع كاملة في الحالات الآتية:

  • في حالة تغيب الرئيس بسبب قهري أو استثنائي.
  • في حالة امتناع الرئيس عن مزاولة أعماله، وذلك إلى حين انعقاد هيئة إدارة الفرع وانتخاب رئيس جديد لها في أول اجتماع تالٍ لها.
  • ينفذ النائب جميع المهام التي يكلفه بها رئيس هيئة إدارة الفرع بصورة مؤقتة أو دائمة.

المادة (25): نشأة الفرع:

  • ينشأ الفرع بقرار من المكتب التنفيذي إذا توافر الحد الأدنى المقرر من الأعضاء وهو (15) عضوا.
  • الفرع مرتبط بالهيئة إداريا وماليا وتعتبر موجوداته ملكاً للهيئة.
  • يتم البت في أية منازعات أو خلافات تنشأ في الفرع من قبل المكتب التنفيذي، وتعد قراراته في ذلك باتة ونهائية.

المادة (26): حلّ الفرع:

إذا اقتضت الظروف حل الفرع فيكون ذلك وفق الأحكام الآتية:

  • أن تكون هناك أسباب موضوعية لطلب حل الفرع.
  • أن يصدر قرار الحل بموافقة من قبل المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة.
  • أن يتضمن قرار الحل إعادة ممتلكات الفرع للهيئة.

المادة (27): الشئون المالية للفرع:

يتم تنظيم الشئون المالية للفرع وفق ما جاء في النظام الأساسي (الباب الرابع والمواد 35 -40).

المادة (28): تعديل لائحة الفروع:

تُعدّل هذه اللائحة من قبل المكتب التنفيذي للهيئة بالأغلبية المطلقة.

 

هذا وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والحمد لله رب العالمين.