خاص هيئة علماء فلسطين
7/11/2025
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
السؤال:
أنا من سكان المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وزوجتي استشهدت قبل 5 شهور، وكان هناك قصف في منطقة المقبرة التي أردنا دفنها فيها، لذلك قمنا بدفنها في منطقة الجنوب مؤقتا، والآن أريد أن أدفنها في منطقة سكناي في الوسطى، علما أن هناك وصية في حالة الاستشهاد أو الوفاة أن يتم دفننا مع بعضنا، وكذلك تعرضت المقبرة التي دفناها فيها للتجريف والنبش من قِبل قوات الاحتلال.
وعندنا رغبة شديدة لنقلها إلى منطقتنا حتى إذا توفيت أن يتم دفني معها تنفيذا للوصية، حيث أنني من سكان الوسطى وجثمانها حاليا في خان يونس والمسافة بعيدة وشاقة وهناك خوف من عودة قوات الاحتلال وممارسة التدمير والتخريب كما فعلوا في رفح وباقي المناطق الشرقية لقطاع غزة حيث تم تسوية كل شئ بالارض.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالأصل هو أن الميت إذا وُضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه؛ فهو حبس عليه، ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {كسرُ عظمِ الميتِ ككسره حياً} رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا هو الحكم المقرر عند أئمة أهل العلم، لكنهم قرروا كذلك أنه يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم.
وعليه فإنه لا حرج في إخراج ذلك الرفات ونقله إلى مكان آخر فيه مقابر للمسلمين، وقد سبق إلى القول بذلك إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ففي المغني لابن قدامة رحمه الله: “وسُئل أحمد عن الميت يُخرَج من قبره إلى غيره، فقال: إذا كان شيءٌ يؤذيه، قد حُوِّل طلحة وحُوِّلت عائشة، وسُئل عن قومٍ دُفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وقد كانت كُفِّنت في خَلَقَيْن، فكفَّنها، ولم يرَ أبو عبد الله بأساً أن يُحوَّلوا”.
وعن جابر رضي الله عنه قال: دُفن مع أبي رجلٌ ، فلم تطبْ نفسي حتى أخرجتُه فجعلتُه في قبرٍ على حِدة} رواه البخاري والنسائي.
قال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: “فيه دليلٌ على أنَّه يجوز نبش الميت لأمرٍ يتعلق بالحي”. والله تعالى أعلى وأعلم.