خاص هيئة علماء فلسطين

         

4/12/2024

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد:

فإنّ السرقة كبيرة من الكبائر فاعلها ملعونٌ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلّم القائل فيما رواه البخاريّ ومسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ”، والسرقة من المجاهدين أعظم إثمًا وأكبر جرمًا، إذ كلّ اعتداء على ما يتعلّق بالمجاهدين في سبيل الله تعالى ويخصهم جريمته في الإسلام أعظم بكثير من الجرم نفسه لو وقع على غير المجاهدين، وقد دلّ على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: “حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ”

وسرقة عتاد المجاهدين خلال الحرب واحتدام المعركة والمواجهة بينهم وبين أعداء الإسلام تمكين للعدو من رقاب المجاهدين وإعانة ماديّة ومظاهرة سلوكيّة لأهل الكفر والعدوان على المجاهدين في سبيل الله تعالى، وهو يجعل فاعله حربيًا حكمه حكم العدو المحارب، جاء في النوازل الكبرى “1/94-99” فتوى العلامة الونشريسي صاحب المعيار: “وأما مقتحمو نقيضه ــ أي الجهاد ــ بمعاونة أوليائهم على المسلمين؛ إمّا بالنّفوس وإمّا بالأموال فيصيرون حينئذ حربيّين مع المشركين، وحسبك من هذا مناقضةً وضلالًا” ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “ وكلّ مَن قفز إليهم مِن أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمُه حكمُهم” وعليه فإنّه يجوز استهدافه بالقتل من المجاهدين كاستهداف الأعداء المحاربين سواء بسواء؛ والله تعالى أعلى وأعلم.

لجنة فتوى هيئة علماء فلسطين

25/ جمادى الأولى/ 1446

27/ 11/ 2024