د. سعيد الدهشان*

لتحميل ملف Word + pdf لهذه المقالة المحكمة:

https://drive.google.com/open?id=1nFne6zknh_MmJ_Q4gU7qEnqUf4MGNoUv&authuser=mail%40palscholars.org&usp=drive_fs

لتحميل ملف Word + pdf لكامل كتاب (ندوة صفقة القرن .. رؤية شرعية وقراءة استراتيجية):

https://drive.google.com/drive/folders/1r2-BGQF0Y5IXWzFDRP3goka9jrfh_rW9?usp=sharing

في حلقة جديدة من مسلسل المحاولات غير النزيهة لتصفية القضية الفلسطينية، جاءت الرؤية الأمريكية لإنهاء القضية الفلسطينية من خلال المقترح الأمريكي المسمى “صفقة القرن”، حيث قدمت الإدارة الأمريكية مقترحاً لقضايا الحل النهائي، وهي التي ظلت عالقة لسنوات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ولكن المفارقة العجيبة هي أن المقترح الأمريكي ما هو إلا تجسيد للرؤية الإسرائيلية لإنهاء الصراع، ومؤامرة للقضاء على أسس القضية الفلسطينية، وخصوصاً الأرض، والمياه، والحدود، والأمن، والقدس، واللاجئين، وحق تقرير المصير، حيث قدمت “الصفقة” مقترحات لهذه الملفات بما يتلائم من المصالح الإسرائيلية، وينتهك الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، تلك الحقوق التي أكدت عليها عشرات القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية، والمبادئ الراسخة في القانون الدولي.

والسؤال هنا إلى أي مدىً تتعارض أو تتفق صفقة القرن مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، والشرعية الدولية؟ مع الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من أنها تقدم تقويماً شاملاً لصفقة القرن قائماً على التكييف القانوني لأبرز النقاط فيها من وجهة نظر قانونية، مع تحديد حجم المخالفات والتعارضات لهذه الصفقة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي. كما تعتمد هذه الدراسة على منهجي التحليل والتقويم؛ وذلك في تناول نصوص الصفقة بالتحليل والنظر في مكامن التعارض أو التوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، بجانب تقويم المقترحات والخطط في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فروع هي:

الفرع الأول: صفقة القرن التعريف والأسس التي قامت عليها

الفرع الثاني: الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

الفرع الثالث: الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة

الفرع الرابع: موضوع السيادة

الفرع الخامس: قضية القدس

الفرع السادس: اللاجئون الفلسطينيون

الخاتمة والتوصيات

الفرع الأول: صفقة القرن التعريف والأسس التي قامت عليها:

صفقة القرن هي: مقترح سياسي أمريكي وضعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية أو ما يعرف بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتهدف بشكل رئيسي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي لجأوا إليها أو في بلد لجوء ثالث، ولكن خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي إنهاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطيين المقيمين في خارج فلسطين، والإبقاء على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية وضمها لإسرائيل قانونياً، والسيطرة على غور الأردن وضمه كذلك، وتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح على مناطق (أ) و (ب) وأجزاء من مناطق (ج) ، وتكون القدس الموحدة بشطريها عاصمة لإسرائيل، وتكون عاصمة الدولة الفلسطينية في الضواحي المجاورة للقدس الشرقية، وتكون المعابر للدولة الفلسطينية خاضعة لرقابة السلطة الإسرائيلية، وكذلك الطريق الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

   تقوم صفقة القرن على عدة أسس، وهي قضايا الحل النهائي التي كانت في اتفاقية أوسلو وكانت مؤجلة للمرحلة النهائية، والتي كان من المفترض الانتهاء منها في العام 1999، وقد استمرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية دون التوصل لحل وقد جاءت هذه الخطة لتقدم مقترحاتها متماشية إلى أبعد الحدود مع  الرؤية الإسرائيلية لحل قضايا الحل النهائي، وضاربة بعرض الحائط جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومتجاهلة حتى رؤية المؤمنون بمسار التسوية وعملية السلام من الشعب الفلسطيني!! وأهم ما جاءت به الصفقة في الملفات الخمسة الرئيسية ما يلي:

  1. الأرض والمياه والاستيطان:

حيث إن الخطة قد أقترحت استقطاع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وأن يكون نهر الأردن خاضعاً للسيادة الإسرائيلية، وضم غور الأردن وما يقارب ثلث مساحة أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، هذا بجانب ضم الطرق الالتفافية بين المستوطنات داخل الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، بحيث تبقى المدن والبلدات الفلسطينية معزولة مقطعة الأوصال، وإزالة الطابع غير القانوني عن المستوطنات واعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل.

  • الحدود والمعابر والأمن:

ونصّت الخطة أن تكون المياه الإقليمية لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية، كما تكون المعابر للدولة الفلسطينية خاضعة لرقابة السلطة الإسرائيلية، ولا عودة لحدود 1967، واقترحت الصفقة ربط الضفة الغربية مع قطاع غزة بخطوط نقل سريعة، على أن تكون الطريق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وكذلك السفر بين الأردن وفلسطين، هذا بجانب منح الحق لإسرائيل في الرقابة على السلع المنقولة.

  • القدس:

وورد في الخطة أن تكون مدينة القدس كاملة -بحسب التوصيف والحدود التي وضعتها إسرائيل- مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل، والإبقاء على الوضع القائم في المسجد الأقصى بالقدس، على الرغم من أنه يقع في شرقي القدس، والذي احتلته إسرائيل في العام 1967، وأن إسرائيل ستواصل حماية الأماكن المقدسة في القدس، وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى.

  • السيادة وحق تقرير المصير:

ومن أهم ما نصت عليه الخطة في ذلك هو سيطرة إسرائيل على منطقة الأغوار -وهي تمثل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية وتقع غرب نهر الأردن-، وأعطت الصفقة لإسرائيل الحق في تدمير أية منشآت فلسطينية تراها خطراً عليها. كما أنها حظرت على السلطة الفلسطينية الانضمام لأية منظمة دولية دون موافقة إسرائيل، مع اشتراط إقرار الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلية، وأن تتعهد الدولة الفلسطينية بمواجهة حركة حماس وحزب الله!

  • اللاجئون:

كما نصت الخطة على توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي لجأوا إليها، وتعويضهم بمبالغ مالية مقابل التنازل عن المطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى أن الخطة ربطت موضوع اللاجئين الفلسطينيين بما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية! -وهم اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل في الأربعينات إبان قيام دولة إسرائيل- مع الإشارة لحق إسرائيل في التعويض عن أملاك اليهود التي تركوها في الدول العربية، وأكدن الخطة على أن يتم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل -أي إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين!

وبجانب ما سبق فهناك أهداف أخرى للولايات المتحدة وإسرائيل من هذه الصفقة، فهما تهدفان من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مسار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بالإضافة إلى زيادة احتمال تطبيق إسرائيل لخططها في ترانسفير ديمغرافي للمواطنين العرب في داخل دولة الكيان حيث تقتضي تلك الرؤية. وبحسب مراقبين فقد تكون الخطة التالية هي إقصاء الفلسطينيين الذي يعيشون في المثلث على وجه التحديد، ونزع مواطنتهم الإسرائيلية التي حملوها بحكم الأمر الواقع بعد النكبة، عبر ضمّهم جغرافيّاً وقانونيّاً إلى الدولة الفلسطينية الجديدة”.[1]

الفرع الثاني: الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة:

(ما هو الوضع القانوني لأراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في القانون الدولي؟)

من وجهة النظر الإسرائيلية فإن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م، هي أراضٍ متنازع عليها، وليست أراضٍ محتلة، وهذا على عكس إجماع فقهاء القانون الدولي، والقرارات الدولية والشرعية الدولية، وتتمسك إسرائيل بهذا الادعاء حتى لا تلزم نفسها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي لأجل ذلك ترفض تطبيق الاتفاقية قانونياً بأي شكل من الأشكال، ولكنها تقبل تطبيق بعض موادها فقط بحكم الأمر الواقع، وبالرغم من هذا الموق الإسرائيلي تجاه اتفاقية جنيف الرابعة إلا أن فقهاء القانون الدولي يؤكدون أن الاتفاقية تنطبق، بغض النظر عن كل الادعاءات الإسرائيلية.[2]

حيث تنص المادة (42) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 على: “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”. وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن: “هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضاً في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة”. وهنا لا فرق في القانون الدولي في التسمية (اجتياح أم تحرير أم إدارة أم استعادة) ما دامت السيطرة على تلك الأراضي قد تمت من قبل قوات جيش العدو أثناء عمليات عدائية.

ومما سبق يتضح جلياً بأن الأراضي الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية بعد حرب العام 1967م هي أراضٍ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وبالتالي ينطبق عليها جميع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وهذا التوصيف الخاص بوصف أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها أراض محتلة أكدته عشرات القرارات الدولية، لاسيما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي صدر في أعقاب حرب عام 1967م، الذي يَنُصُّ على “سحب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير”[3]، هذا بجانب ما أكدته العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بفلسطين، مثل القرار رقم (3257/أ) في العام 1967م، والذي طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما أكدت على هذا التوصيف فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام 2004م[4]، والذي أكد على انطباق معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبين التبعات القانونية التي على دولة “إسرائيل” بوصفها سلطة الاحتلال[5]، كما أكدت جمعية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف على هذا الوصف.

وعليه فالأمر واضح ومؤكد من ناحية القانون الدولي بأن جميع الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في العام 1967 هي أراضِ محتلة، بحكم القانون الدولي، وبنصوص الشرعية الدولية، والقضاء الدولي. وبالتالي تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لو لم يواجه الاحتلال الإسرائيلي أي مقاومة مسلحة أو لم يكن هناك قتال، وبالتالي يتعين على سلطة الاحتلال واجبات والتزامات دولية.

منها: (المواد من 42-56) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لا سيما المواد من (27-34)، والمواد من (47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وتنص المادة (47) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يمكن للاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، أما المادة (8) من اتفاقية جنيف الرابعة فتؤكد على أنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف.

ومن ناحية ثانية فحالة الاحتلال تحكمها العديد من المبادئ والقواعد في القانون الدولي والتي من أهمها ما يلي:

  1. لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
  2. الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة.
  3. القانون الدولي لم يشرع حالة الاحتلال ولكنه وضع تنظيماً لها باعتبارها أمراً واقعاً، مثل: (اتفاقيات جنيف ولاهاي).
  4. عدم شرعية إحداث تغييرات.

الفرع الثالث: الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة:

(ما هو موقف القانون الدولي من مسألة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة؟)

هناك قواعد عامة في القانون الدولي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك بعد أن استقرت بكثرة تطبيقاتها وكثرة النص عليها في مواثيق دولية، ومن هذه القواعد مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، فبحسب المادة (43) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقد تأكد هذا المبدأ في المادة (10) من عهد عصبة الأمم التي نصت على: “يتعهد الأعضاء باحترام سلامة أقاليم جميع الدول الأعضاء فى العصبة واستقلالها السياسي القائم والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي”. ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، المادة الثانية: “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة..”.

كما ورد النص على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة فى العديد من قرارات مجلس الأمن، منها القرار (252) فى 21 مايو 1968م، والقرار رقم (298) فى 25 سبتمبر 1971م، والقرار رقم (662) فى 8 أغسطس عام 1990م، كما ورد هذا المبدأ في القرار (242) حيث ورد فيه أن: “القوة لا تخلق الحق”، والقرار رقم (336) أكد على ذات المبدأ.

وقد أصدرت الجمعية العامة قرارات تؤكد على هذا المبدأ، منها القرار رقم (2799) في 13 ديسمبر 1971م، والقرار رقم (2851) في 20 ديسمبر 1971م، والقرار رقم (2949) الصادر في 8/12/1972م، والقرار رقم (3144) الصادر في 14/12/1974م بشأن تعريف العدوان، والقرار رقم (2734) في 16 ديسمبر 1971م، والقرار رقم (2625) الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون الدولي، وإعلان الجمعية للأمم المتحدة رقم (375) لعام 1949م بشأن حقوق الدول وواجباتها.

وكذلك ورد فى أحكام القضاء الدولي، منها الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال جنوب إفريقيا لنامبيا فقد ورد فيه أن المحكمة لا تعترف بهذا الاحتلال اعتماداً على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وهذا المبدأ مستقر فى الفقه الدولي العربي والغربي ومتفق عليه من كافة فقهاء القانون الدولي العام.

ترتيباً على ما سبق، فعلى دول العالم الامتناع عن الاعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة، وبالتالي فضم إسرائيل لأراضي المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس هي أعمال غير مشروعة وهي بحكم القانون الدولي أراضٍ محتلة، وبالتالي لا تكسب سيادة إقليمية عليها، وعلى دول العالم ألا تعترف بذلك فهي أرض محتلة وتم السيطرة عليها بالقوة، وأي اعتراف بها يعد مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

الفرع الرابع: موضوع السيادة:

(ما هو موقف القانون الدولي من مسألة منح إسرائيل الحق في تدمير أي منشأة فلسطينية تراها إسرائيل خطراً عليها؟ -في حال قيام دولة فلسطينية- وألا تنضم فلسطين لأي منظمة دولية دون موافقة إسرائيل؟)

هذه الاشتراطات وغيرها مما هو مقترح في صفقة القرن، هي بمثابة انتقاص من السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، بل تفريغ لكل مقتضاياتها، وهي تتناقض مع أهم حقوق الدول في القانون الدولي وهي “السيادة”، وكذلك تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وخصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول، وكذلك حق تقرير المصير في القانون الدولي.

وتُعرّف السيادة اصطلاحاً بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”[6]، وعرّفت أيضاً بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه”[7]، ويرى الفقيه الألماني جورج يلينك أن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها لأنها تفقد بذلك كيانها واعتبارها. ووفقاً للقانون الدولي فالدولة ذات السيادة هي كيان يأوي سكانًا دائمين، ولها حدود جغرافية معروفة، وحكومة واحدة، وقدرة على الدخول في علاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة. ومن المفهوم أن الدولة ذات السيادة لا تخضع ولا تعتمد على غيرها من الدول أو القوى[8]، وتتمثل السيادة في مظهرين أساسيين هما: مظهر داخلي مبني على حرية الدولة بالتصرف في شؤونها الداخلية وفرض سلطانها على كل ما يوجد في إقليمها من أشخاص وأشياء، ومظهر خارجي يتمثل في استقلال الدولة بإدارة علاقاتها الخارجية بدون أن تخضع لأية هيمنه.

وجاء في مشروع الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/375(IV) لعام 1949 بشأن حقوق الدول وواجباتها، بأن حقوق الدول أربعة وهي التي نص عليها هذا المشروع وهي: الاستقلال، السيادة، المساواة في القانون، والدفاع المشروع عن النفس.[9] وطبقًا للنظرية التصريحية عن الدولة، فقد توجد دولة دون الحصول على اعتراف الدول الأخرى بها. ولكنها بذلك ستجد صعوبة في إبرام المعاهدات أو الدخول في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وقد نالت فلسطين الاعتراف بها كدولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012، بأغلبية (138) دولة[10]، وبالتالي ففي حالة فلسطين تتوفر كافة عناصر الدولة في القانون الدولي، وهي ثلاثة عناصر رئيسية: (شعب وإقليم وحكومة). لكن اجتماع العناصر الثلاثة لا يكفي بحد ذاته لقيام الدولة فلا بد من وجود اعتراف دول بهذه الدولة، ومع أنه ليس من ضمن العناصر إلا أنه إجراء ضروري لكي تتمكن الدول من ممارسة علاقاتها وحقوقها وواجباتها في المجتمع الدولي.

وفلسطين بالمعنى القانوني الآن هي دولة تحت الاحتلال العسكري من قبل دولة أخرى هي “إسرائيل”، وبالتالي فهي لا تستطيع ممارسة سيادتها على أرضها وشعبها وثرواتها بسبب الاحتلال، وبالتالي فهي لم تنل استقلالها بعد، والاستقلال بالمعنى الحقيقي هو الذي يمكّنها من ممارسة سيادتها الوطنية، فالسيادة والاستقلال مكمّلان لبعضهما، فالاستقلال هو ما يتيح للسيادة ممارسة أعمالها الداخلية والخارجية، وهو بمثابة الباعث لتفعيل وممارسة هذه السيادة.

أما موضوع حق تقرير المصير فهو من المبادئ العامة والمستقرة في القانون الدولي ولا خلاف عليه من الفقه والقضاء الدوليين، كما أنه ورد فى ميثاق الأمم المتحدة فى المادتين الأولى والخامسة والخمسين، وقد ورد هذا المبدأ في كافة مواثيق المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، وحق تقرير المصير هو حق سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني كاملاً، وبالتالي فكل ما تم طرحه في صفقة القرن هو انتقاص أو تفريغ لكل مقتضيات السيادة لدولة فلسطين، وهو انتهاك لحقها في الاستقلال والسيادة والوطنية كما أنه انتهاك لمبدأ المساواة بين الدول في العلاقات الدولية، وانتهاك خطير لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب.

الفرع الخامس: قضية القدس:

(ما هو موقف القانون الدولي من اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل؟)

يرجع أصل موضوع العاصمة الموحدة لإسرائيل إلى تاريخ 30 يوليو 1980، حين أصدر الكنيست الإسرائيلي “قانون القدس”، والذي قرر دمج شطري القدس الشرقي والغربي وجعله في مقام الدستور (قانون أساسي)، وقد حاولت إسرائيل من خلال ذلك القانون إضفاء الصفة الدستورية على ضم شرقي القدس والذي احتل عام 1967 إلى غربي القدس والذي احتل عام 1948، واعتبار القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية، ولكن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بذلك، طالبت الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بالقانون الأساس وطالبتها بعدم نقل أي بعثات دبلوماسية إليها، وذلك لأسباب عدة، لها علاقة بطبيعة السيادة الإسرائيلية علىى القدس بشطريها، وهذا له علاقة بثلاث وقائع لها أثر في القانون الدولي، وهي واقعة احتلال إسرائيل لغربي القدس عام 1948، وواقعة احتلال إسرائيل لشرقي القدس عام 1967، وواقعة إصدار الكنيست لقانون القدس الموحدة عام 1980.

فأولاً: إن سيادة إسرائيل على غربي القدس جاء مخالفاً لقرار التقسيم رقم (181) الذي جعل القدس تحت نظام دولي خاص، وحين تم قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في مايو 1949 تم اشتراط موافقتها على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين لاسيما قراري (181) و (194)، وبعد ذلك بحوالي سبعة شهور جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (303) بتاريخ 9 ديسمبر/كانون أول 1949، والذي يقضي بوضع القدس تحت نظام دولي دائم. فالشرعية الدولية وعلى الرغم من قبولها لعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلا أنها اعتبرت سيادة إسرائيل على غربي القدس سيادة الأمر الواقع، ومنعتها من إحداث أية تغييرات فيها توثر على وضعها الدولي الخاص، وبالتالي فسيادة إسرائيل على غربي القدس لا يحوز على مقومات السيادة الشرعية.

وثانياً: لا خلاف في القانون الدولي على أن استيلاء إسرائيل على شرقي القدس كجزء من الأراضي التي تمت السيطرة عليها بعد حرب العام 1967 يعد احتلالاً عسكرياً، وأن سيادتها عليها جاءت باستخدام القوة لأراضي الغير، وهذا له توصيف واحد في القانون الدولي وهو “احتلال”. فقد جاء قرار الجمعية العامة رقم (2253) لعام 1967، والقرار (2254) لعام 1967، واللذين يقضيان بأن احتلال “إسرائيل” لشرقي القدس يجب ألا يمس بالوضع الدولي لمدينة القدس. في حين أكد القرار رقم (2253) على أن جميع الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بهدف تغيير وضع القدس باطلة، ولذلك تطلب الجمعية العامة من الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذه القرارات والتدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وعدم اتخاذ أية تدابير أخرى من شأنها تبديل وضع القدس.

ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم (252): “يؤكد المجلس -بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة”. وتبعه قرار مجلس الأمن رقم (271) 1969 بتاريخ 15 أيلول الذي يدين إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى ودعوتها إلى إلغاء جميع الاجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

وثالثاً: وعلى أثر واقعة قانون الكنسيت بتوحيد شطري القدس فقد جاءت قرارات مجلس الأمن رقم (465) ورقم (467) للعام 1980؛ وقرار مجلس الأمن 478 (1980) بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي ” الذي أصدرته إسرائيل” بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها. كما أدان مجلس الأمن هذا القانون واعتبره “انتهاكاً للقانون الدولي ولا أثر له على استمرار تطبيق معاهدة جنيف عام 1949، وأن الإجراءات والأحكام التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي تستهدف تغيير طابع ووضع مدينة القدس باطلة وعديمة الأثر القانوني، ويلزم إلغاؤها على الفور، وعدم الاعتراف بها، ويطلب من سائر أعضاء الأمم المتحدة التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

الفرع السادس: اللاجئون الفلسطينيون:

(ما هو موقف القانون الدولي من خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين؟)

ترافقت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مع النكبة عام 1948، وبسبب الأعمال القتالية واعتداءات العصابات الصهيونية على القرى والبلدات الفلسطينية اضطر أهلها للخروج منها خوفاً على حياتهم وحياة عوائلهم، أو بسبب طردهم من قبل العصابات الصهيونية، ولكن بعد انتهاء الأعمال القتالية وقيام دولة “إسرائيل” رفضت الأخيرة السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى قراهم ومدنهم وبيوتهم. وقد دعا قرار الجمعية العامة رقم (194) عام 1948 إسرائيل بوجوب السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للاجئين الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، كما أكد القرار على مبدأ “الإنصاف” وأن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”. وصدرت تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

وتم إعادة التأكيد على وجوب السماح لعودة اللاجئين الفلسطينيين بقرار الجمعية العامة رقم (273) سنة 1949، وهو القرار الخاص بالاعتراف بإسرائيل وقبول عضويتها المشروط في الأمم المتحدة، والمتمثل بوجوب اعتراف إسرائيل بقرار التقسيم (181) الصادر في 29/11/1947، والقرار (194) المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، والتعويض الصادر في 11/12/1948. ثم جاء قرار الجمعية العامة رقم (513) عام 1952 الذي أعاد التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما انتقد عدم سماح إسرائيل لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء في نص القرار: “نلاحظ بأسف أن اللجنة لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة، وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم”. وأضاف “بالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة، وتعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين”.

   وبعد حرب العام 1967 صدر قرار مجلس الأمن رقم (237) والذي تضمن دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان، في المناطق التي تم احتلالها، كما دعى القرار حكومة الاحتلال إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق المحتلة، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

كما تم التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين في أكثر من مناسبة فبعد الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني صدر قرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974 والذي نظرت فيه الجمعية العامة في قضية فلسطين، واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين. وقد أكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصاً: الحق في تقرير مصيره ، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية. وفي نفس القرار تم التأكيد من جديد أيضاً على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.

وعلى الرغم من إصرار المجتمع الدولي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وبرغم كل تلك القرارت والتي صدرت على مر السنيين إلا أن إسرائيل ترفض تنفيذها ضاربة بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

الخاتمة:

وبالمجمل فالصفقة وفقاً لما تقدم تأتي لتقوِّيض أسس القانون الدولي ولتكرِّس منطق القوة، وتتبنى الرؤية السرديةَ الإسرائيلية حرفيًّا، بما في ذلك الرواية التوراتية وكأنها قانون دولي ووثيقة سياسية معاصرة أو صك ملكية؛ كما يؤدي إلى إفراز دولة فلسطينية مقطّعة الأوصال بلا حدود نهائية ومحاصرة بالسيادة الإسرائيلية؛ كما يعني تصفية قضايا الصراع الجوهرية لصالح الاحتلال؛ اللاجئين والقدس والحدود والاستيطان، وأيضاً يعني نزع الطابع غير القانوني عن المستوطنات (شرعنة) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وتأتي لتكمل المؤامرة على تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية متجاوزةً القانون الدولي وعشرات القرارات للشرعية الدولية، ومستندة إلى الحماية المطلقة لدولة إسرائيل في المحافل الدولية من خلال توفير أقصى دعم سياسي وعسكري ممكن، ومن خلال الفيتو الأمريكي الذي يقف حجر عثرة أمام أي قرار يطالب بتطبيق الشرعية الدولية أو رد إسرائيل عن اعتداءاتها المتكررة على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك يظل الفلسطينيون متمسكون بعدالة قضيتهم، غير مفرطين بحقوقهم، ولن يضيع حق وراءه مطالب.

التوصيات:

دعوة الدول العربية والإسلامية لرفض صفقة القرن جملة وتفصيلاً، ليس فقط كونها تقضي على مقومات وعناصر القضية الفلسطينية؛ بل كونها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وللشرعية الدولية.

دعوة مجموعة الدول الإسلامية في الأمم المتحدة للتمسك “بالوضع القانوني الخاص لمدينة القدس” والمطالبة بالتمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (303) بتاريخ 09/12/1949، والذي طالب بالحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واعتبر الوجود الإسرائيلي في القدس الغربية منذ العام 1948 هو بحكم الأمر الواقع وليس وجوداً شرعياً وبالتالي فهو لا يحوز على مقومات السيادة القانونية.


* سعيد طلال سعيد الدهشان، مواليد غزة 1972، دكتوراه في القانون الدولي، ودكتوراه في حقوق الإنسان، رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة قدسدار التركية – إسطنبول.

[1] صفقة القرن: السلام من أجل الازدهار، الشق السياسي، ترجمة مركز الدراسات السياسية والتنموية، 2020، انظر: https://www.palinfo.com/Uploads/files/2020/1/31/-1226010187.pdf

[2] فارت، بول دي. “جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة: وفقًا لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”؛ مقال منشور في مؤلف (إسرائيل والقانون الدولي)، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2011م، صـ360-361.

[3] انظر: نص قرار مجلس الأمن (242)، موقع ويكي مصدر، انظر: ar,wikisource.org

[4] جمعية الحق. “الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني والعام”، مقال منشور في الموقع الإلكتروني للجنة العربية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر 11/1/2009م، تم التصفح بتاريخ 22/4/2012م انظر: http://www.achr.nu/art543.htm

[5] http://www.hlrn.org/img/documents/ICJ%20AdvOp%2009_07_04%20AR.pdf

[6] عبد الحميد متولي. الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية، القاهرة: المكتب العربي الحديث، 2012، صـ126.

[7] مجمع اللغة العربية (مجموعة خبراء قانونيين). معجم القانون، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1999، صـ637:  ‘وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر’.

[8] جبار محمد مهدي السعدي، “مفهوم السيادة بالقانون الدولي العام”، انظر: https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=1033

[9] https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/4

[10] Said Talal Aldahshan. Palestine and the International Criminal Court, Istanbul: AsaletAjans. 2020. P 53