خاص هيئة علماء فلسطين

         

17/7/2024

المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد وردنا سؤال حول حكم مقاطعة الفلسطينيين الذين يقيمون في المناطق المحتلة عام 1948 للكيان الصهيوني وشركاته ومنتجاته بصورة عامة، -مع الأخذ في الاعتبار أن للاحتلال سيطرة كاملة على الاقتصاد في هذه المناطق وأنه فرض على أكثرهم جنسيته ومارس بحقهم سياسة الإدماج القسرية لكنه لم يفلح-؟ وما حكم العمل عند الاحتلال من قبل الفلسطينيين في مناطق ال 48 علما بأن نسبة الذين يعملون في أعمال حرة أو مصالح خاصة لا تتجاوز 20% من نسبة اليد العاملة من الفلسطينيين،-وحتى هذه الفئة التي لا تعمل عند الاحتلال بشكل مباشر مجبرة على التعامل مع الاحتلال في كثير من الأمور-؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبناء على ما ورد في السؤال من توصيف موجز للواقع، فإن الواجب الأول على أهلنا الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 48 هو البحث عن المنتجات الفلسطينية؛ فإذا وُجد منها شيء فيجب عليهم تقديمه على المنتجات الصهيونية ولو كانت جودته أقل، ويجب عليهم مقاطعة كل ما يمكنهم الاستغناء عنه من المنتجات الصهيونية والشركات الداعمة للكيان المجرم؛ وذلك مثل المنتجات الكمالية، أما ما لا يمكن الاستغناء عنه فإنه يباح لهم للضرورة والحاجة الماسة، لأنهم يقبعون تحت الاحتلال فهم مضطرون للشراء من منتجاته.

ويجب على التجار وأصحاب الأموال من الفلسطينيين أن يسعَوْا بكل السبل من أجل إنتاج كل ما يمكن إنتاجه ليكون بديلاً عن المنتجات الصهيونية.

أما العمل عند الاحتلال وفي شركاته ومصانعه من قبل الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، فالذي يملك أرضاً أو ماشية أو مصنعاً أو أي مصدر للدخل يحرم عليه أن يعمل عند الاحتلال، ويجب على الفلسطيني الذي يُمكنه فتحُ عمل خاص به أن يقوم بذلك، ويجب على كل تاجر فلسطيني أن يستخدم عنده من يستطيع من العمالة الفلسطينية، فإذا لم يجد الفلسطيني أي فرصة للعمل عند الفلسطينيين ولم يتمكن من القيام بعمل خاص فيُرخَّص له العمل عند الاحتلال بشرط أن لا يعمل في أي مجال يخدم الجيش الصهيوني، أو في أي مجال أمني، أو في بناء المستوطنات، كل ذلك ممنوع، وإذا توفر له البديل أو انتهت حاجته للعمل فيلزمه وجوباً ترك العمل عندهم.

هذا والله تعالى أعلم.

التاريخ: 11/ محرم / 1446هـ

17/ 7/ 2024م