خاص هيئة علماء فلسطين
9/2/2026
المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين

السؤال: ما حكم خصم رسوم تحويل الأموال من قيمة مبلغ زكاة المال إذا أراد المزكي إرسال زكاة ماله لغزة في هذه الظروف؟، مع العلم أن رسوم التحويل مرتفعة تصل من ٥ إلى١٠٪ من قيمة المبلغ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالزكاة حق للفقير والمسكين يجب أن تصل إليهم كاملة غير منقوصة، وإذا احتاج إيصالها إلى نفقة فإنها تكون على رب المال لا على الفقير والمسكين، وهذا ما نص عليه أهل العلم حيث قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في المجموع: “حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال”، وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: “أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال”.
ولا بد أن نذكر أصحاب الأموال بأن إخواننا في غزة قد أصابهم من البلاء ما الله به عليم، وإن واجباً علينا أن نخفف عنهم ما استطعنا لا أن نحمّلهم عبئاً فوق الأعباء التي تحملوها، والله الموفق والمستعان.
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
الثلاثاء 15/شعبان/ 1447
3/ 2/ 2026