خاص هيئة علماء فلسطين

         

23/9/2024

من نوازل طوفان الأقصى في حرب غزة

المفتي: أ. د. سلمان نصر الداية    أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة _ الجامعة الإسلامية – غزة 

الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعْدُ:

كَثُرَ السُّؤَالُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنْ حُكْمِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ حَالُهُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ إِبَّانَ نَازِلَةِ الْحَرْبِ هَذِهِ وَسَأَجْعَلُ الْحَدِيثَ فِي صُوَرٍ.

الصُّورَةُ الْأُولَى:

عِدَّةُ الْمَفْقُودِ فِي نَازِلَةِ الْحَرْبِ الَّتِي تَدُورُ رَحَاهَا فِي غَزَّةَ وَالضِّفَّةِ

وَبِغَرَضِ التَّخْفِيفِ؛ سَأَذْكُرُ الرَّاجِحَ عِنْدِي مِنْ مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

لَمَّا كَانَتْ غَيْبَةُ الْمَفْقُودِ فِي نَازِلَةِ الْحَرْبِ الَّتِي نَحْيَا مَظْنُونَةَ الْهَلَكَةِ؛ فَعَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ إِبَّانَهَا مَوْتُهُ؛ مَضَتْ عَلَى حَالِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَهَا عِدَّةَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ)، ثَّم إِنْ شَاءَتْ بَعْدَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؛ فَلَهَا ذَلِكَ.

وَالْعُمْدَةُ فِي هَذَا:

أَثَرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رحمه الله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: “أَيُّمَا ‌امْرَأَةٍ ‌فَقَدَتْ ‌زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؛ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا”. [حسن لغيره، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى(15566)(7/ 732)]

 وَعَنْهُ رحمه الله: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَا: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تُنْكَحُ. [حسن لغيره، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى(15567)(7/ 732)]

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رحمه الله قَالَ: قَضَى عُمَرُ رضي الله عنه “فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجُ”. [ضعيف، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى(15569)(7/ 732)]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رحمه الله: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَذَاكَرَا امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا: “تَرَبَّصُ بِنَفْسِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ”. [حسن لغيره، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى(15569)(7/ 732)].

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

إِذَا فُقِدَ رَجُلٌ فِي نَازِلَةِ الْحَرْبِ، وَأُخْبِرَتْ زَوْجُهُ وَوَلِيُّهَا أَنَّهُ قَدْ قَضَى إِلَى اللهِ ، فَاعْتَدَّتْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلَاً، أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِنْ كَانَتْ حَائِلَاً، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ ظَهَرَ زَوْجُهَا وَقَدْ كَانَ ذَاهِلَاً لَا يَدْرِي عَنْ حَالِهِ ثُمَّ أَفَاقَ، أَوْ أَسِيرَاً ثُمَّ أُطْلِقَ، أَوْ عَلِمَتْ عَنْ أَسْرِهِ بِخَبَرِ الثِّقَاتِ.

فَالْحُكْمُ: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَأَكُّدِ حَيَاةِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَاطِلٌ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا، فَإِنْ عَانَدَتْ وَبَقِيَتْ تَحْتَهُ؛ كَانَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنَهُمَا حَرَامَاً، وَالمُبَاشَرَةُ سِفَاحَاً، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنَ الثَّانِي؛ فَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: “لَوْ تَزَوَّجَتْ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ”. [حسن، أورده: ابن حجر/فتح الباري(9/ 431)، وعزاه لأبي عبيد]

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: “إِذَا تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ؛ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ”. [أخرجه: سعيد بن منصور/سننه(1762)(1/ 452)]

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

وَقَدْ وَرَدَتْنِي أَنَّ رَجُلَاً قَدْ فُقِدَ فِي نَازِلَةِ الْحَرْبِ، وَأُخْبِرَتْ زَوْجُهُ وَوَلِيُّهَا أَنَّهُ قَدْ قَضَى إِلَى اللهِ تَعَالَى فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ أَخَاهُ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ، وَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ وَكَانَ أَسِيرَاً عِنْدَ أَهْلِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ.   

فَالْحُكْمُ: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الثَّانِي، وَلَا تَحِلُّ الْعِشْرَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَا كَشْفُ الْعَوْرَةِ فَضْلَاً عَنِ الْجِمَاعِ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ لَهُ، وَلَمْ تَزَلْ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَيَحِلُّ التَّبَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَكَشْفُ الْعَوْرَةِ، وَالتَّسَرِّي بِهَا دُونَ الْجِمَاعِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ يَحِلُّ بَيْنَهُمَا مَا كَانَ مَمْنُوعَاً؛ لِلْأَدِلَّةِ الَّتِي قَدَّمْنَا فِي الصُّوَرِ السَّالِفَةِ.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

ادَّعَتِ امْرَأَةٌ وَوَلِيُّهَا فَقْدَ زَوْجِهَا، وَأَنَّهُ قَضَى فِي نَازِلَةِ الْحَرْبِ وَهِيَ كَاذِبَةٌ، وَقَدْ أَسَرَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ، وَعَلِمَتْ بِأَسْرِهِ، فَتَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ سَرَاحُ زَوْجِهَا، وَعَلِمَ بِزَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِهِ.

فَالْحُكْمُ: أَنَّ الْعَقْدَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَهِيَ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 24]، أَيْ: ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ نِكَاحُهُنَّ. وَتُعَزَّرُ عَلَى فِعْلِهَا، وَيَثْبُتُ لَهَا الْمَهْرُ؛ لِمَا اسْتَحَلَّ الثَّانِي مِنْ فَرْجِهَا، وَلَمْ تَزَلْ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَإِنْ أَرَادَهَا؛ أَمْسَكَهَا بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الثَّانِي؛ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، «فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ». [أخرجه: الحاكم/مستدركه(2810)(2/218)، وصححه، وأبو داود/سننه(2239)(2/271)، وقال الألباني: ضعيف]

فَإِنْ أَبَى الْأَوَّلُ؛ طَلَّقَهَا وَاعْتَدَّتْ مِنْ طَلَاقِهِ، وَلَا تَحِلُّ لِلثَّانِي إِلَّا بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ.

الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ:

إِذَا فُقِدَ رَجُلٌ فِي غَيْبَةٍ مَظْنُونَةِ الْهَلَكَةِ كَنَازِلَةِ الْحَرْبِ الَّتِي ابْتُلِينَا بِهَا، وَلَمْ تُعْلَمْ وَفَاتُهُ، فَتَرَبَّصَتْ زَوْجُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَهَا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً وَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ عَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ.

فَالْحُكْمُ: أَنَّ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنَ الثَّانِي صَحِيحٌ، وَيُخَيَّرُ فِيهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ فَإِنْ أَرَادَهَا؛ أُمِرَ الثَّانِي بِطَلَاقِهَا، وَأُمِرَتْ بِالْعِدَّةِ، وَرُدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا؛ بَقِيَتْ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا الثَّانِي، وَرَدَّتْ إِلَى الْأَوَّلِ مَهْرَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا؛ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ؛ فَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَصَدَّقُوهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: امْرَأَتِي لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ قَالَ: «مَنْ ذَا؟» قَالُوا: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ». [أخرجه: عبد الرزاق/مصنفه(12322)(7/ 87)]

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رحمه الله، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَا: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تُنْكَحُ. [حسن لغيره، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى(15567)(7/ 732)]

فَهَذَا قَضَاءُ عُمَرَ رضي الله عنه وَنَاهِيكَ بِهِ، وَقَدْ أَمَرَتِ السُّنَّةُ بِاتِّبَاعِهِ؛ فَعَنِ الْعِرْبَاضِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (…فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ..). [صحيح، أخرجه: أبو داود/سننه(4607)(4/ 201)]

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: (إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي – وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ). [صحيح، أخرجه: الترمذي/سننه(3799)(5/ 668)]

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله: “وَاتَّفَقَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ، وَعَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعِ سِنِينَ، وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِذَا اخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ غَرِمَهُ لَهُ الثَّانِي”.

[ابن حجر/فتح الباري(9/ 431)].

وإني إذ أُذَكِّرُ بِهَذَا؛ لَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

نقلاً عن:

https://t.me/drslman/1918