خاص هيئة علماء فلسطين

         

‏1/3/2025 ‏

المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين ‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحيم

هل تجب الزكاة على النازحين الذين تركوا أموالهم في بيوتهم التي نزحوا منها ولم يستطيعوا الوصول إليها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن الجواب عن هذا السؤال يكون في نقاط:

أولها: وجوب الزكاة قائم حال الحرب والسلم معاً؛ فليست الحرب مانعاً من وجوب الزكاة، وليس من مسقطات الزكاة نشوب حرب أو ذهاب أمن؛ وذلك لعموم النصوص الموجبة لها؛ ولأن المسلمين – ما زالوا منذ كانوا – يخرجون زكاتهم والحروب قائمة على ساق

ثانيها: بناء على ما سبق ذكره يجب على كل مسلم أن يزكِّي ماله الذي في حوزته مما توافرت فيه شروط الزكاة من حيث بلوغه النصاب – وهو أقل النقدين من الذهب والفضة – ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً تقريبا، ومن الشروط كذلك حلول الحول على ذلك المال، وكونه مملوكاً ملكاً تاماً له.

ثالثها: من تمام الملك أن يكون مملوكاً له تحت يده، عارفاً بموضعه، غير ممنوع منه، ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له. ولهذا قالوا: لا تجب الزكاة في المغصوب والمجحود إذا عاد إلى صاحبه. وعليه فإن المال إذا لم يكن متمكَّناً منه – كتلك المخازن والمتاجر والمساكن التي فيها الخزائن التي طالتها يد الحرب ولا يُدرى حالها – فإنه لا تجب فيه الزكاة.

والدليل على اعتبار هذا الشرط أن الله تعالى أضاف الأموال إلى مالكيها؛ فقال سبحانه {خذ من أموالهم} وقال {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن (فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة) وهذه الإضافة تقتضي الملكية، ثم إن الزكاة فيها تمليك للمال لمستحقيه من الفقراء والمساكين، والتمليك فرع عن الملك؛ فمن لا يَملِك لا يُملِّك، والله تعالى أعلم