خاص هيئة علماء فلسطين
11/10/2025
المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
السؤال:
لي أخ لا يجد ما يكفيه للنفقة على نفسه وعياله؛ فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ وكذلك الأخت مع كون الوالد موجوداً
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالإنفاق على الأرحام من القربات العظيمة التي يؤجر عليها فاعلها، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) رواه أحمد والترمذي، ولما سألته امرأة عبد الله بن مسعود: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: (نعم ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) رواه البخاري. وجاء في بعض الروايات أن أولئك الأيتام هم بنو أخيها وبنو أختها، فمن كان معسراً بحيث لا يستطيع النفقة على أهله ـ أي زوجه وعياله ـ وإخوته معاً؛ فإنه يقدِّم النفقة على الزوجة والعيال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) رواه أحمد ومسلم
ومن وجبت عليه زكاة وكان أخوه مسكيناً لا يجد ما يكفيه وولده فإنه يعطي أخاه من زكاة ماله، وكذلك أخته المتزوجة ولا تجد ما يكفيها فإنه يعطيها، أما إن لم تكن ذات زوج فإن نفقتها واجبة عليه إن كان ذا سعة؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: (أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: (أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
تاريخ الفتوى:
الثلاثاء 15/ ربيع الآخر / 1447ه
7/ 10 / 2025