خاص هيئة علماء فلسطين

    

–  دلالات فقهية –

د. محمد سليم  مصطفى “محمد علي”

الملخص

هذا البحث مصطلح “رحاب” المسجد الأقصى, والألفاظ ذات الصلة – دلالات فقهية – يتكون من مبحثين:

المبحث الأول: تعريف بالمسجد الأقصى, وبيان معاني الرحاب, والألفاظ ذات الصلة.

والمبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح “رحاب” المسجد الأقصى.

واتبع فيه الباحث المنهج الوصفي والتحليلي, والمنهج التاريخي، وكان من أهم نتائجه أن دحض بالأدلة النقلية مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن رحاب المسجد الأقصى هي مجرد ساحات وباحات تابعة لبلديته، وليست جزءًا من المسجد الأقصى، وأكد بالأدلة النقلية أيضًا أن المسجد الأقصى هو حق للمسلمين وحدهم دون سائر الديانات، وأنه يحرم على اليهود دخول المسجد الأقصى ورحابه إلا بإذن المسلمين, وللمصلحة والحاجة التي يقدرها المسلمون أنفسهم.

وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات منها توصية موجهة للمسلمين كافة, وهي أن يقوموا بتحرير المسجد الأقصى من براثن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام عليه, وعلى آله, وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مشكلة البحث:

ما طرأ على المسجد الأقصى من احتلال بعد الفتح العمري له، لم يزعم فيه أحد من المحتلين أن له الحق الديني أو التاريخي فيه، ما عدا الاحتلال الإسرائيلي له منذ عام 1967م، فمنذ ذلك العام والمسجد الأقصى يتعرض وبشتى الأساليب للانتزاع من المسلمين، أو على الأقل لتقسيمه بين المسلمين واليهود زمانيًّا ومكانيًّا([1]), ومن هذه الأساليب زعم اليهود أن رحاب المسجد الأقصى هي ساحات أو باحات تابعة لبلدية الاحتلال، ولا علاقة لها بالمسجد الأقصى وقدسيته([2])، ثم سماحهم بالتدريج لليهود بالصلاة في رحابه، فبعد أن كان القرار الإسرائيلي بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى بعد احتلاله بأسابيع([3])، قام في سنة 1976م؛ أي بعد عشر سنوات من احتلاله، بسنّ قوانين تبيح لليهود بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى,  وذلك في أي وقت يشاؤون([4]).

وفي عام 2003م سمحت محاكم الاحتلال الإسرائيلي لليهود بالصلاة مرة أخرى في رحاب المسجد الأقصى, بالإضافة إلى إعطائهم الحق برفع الأيادي بالدعاء بشكل فردي وجماعي في هذه الرحاب, وفي المقابل جعلت تكبير المصلين في هذه الرحاب جريمة يعاقب عليها القانون؛ بحجة الإخلال بالأمن العام([5]).

وفي عام 2015م وفي شهر كانون أول منه، تم تقديم مسودة؛ للمطالبة بإعطاء اليهود الحرية الدينية المطلقة في الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى ورحابه الطاهرة؛ ليصلوا فيها, ويقيموا شعائرهم التلمودية([6]).

ومن الناحية العملية فإن المسجد الأقصى ومنذ سنوات مقسم التقسيم الزماني والمكاني الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي؛ ليكون الخطوة الأولى للسيطرة عليه كاملًا بعد ذلك -لا سمح الله – أما التقسيم المكاني فلا يسمح لليهود بدخول الأبنية المسقوفة في المسجد الأقصى؛ كقبة الصخرة, والمسجد القبلي, والمسجد المرواني, والمسجد القديم (الأقصى القديم)، وأما التقسيم الزماني فيسمح لليهود باقتحام رحاب المسجد الأقصى عنوة, وبحماية الشرطة الإسرائيلية على فترتين، الأولى من الساعة السابعة صباحًا وحتى قبيل الظهر، والفترة الثانية من بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر([7])، ويسمح لهم أثناء تواجدهم في رحاب المسجد الأقصى بالصلاة, والدعاء, والتجمهر, وإلقاء الأدعية الجماعية, وإلقاء الكلمات من قبل الحاخامات, والزعم أن هذا المسجد بكل مكوناته لليهود، أضف إلى ذلك ما يقومون به من تعانق بين الرجال والنساء, أو قل مقدمات الزنا في هذه الرحاب, وما يحدثونه من أذى, وقاذورات فيها، وهذا ما يعاني منه المصلون في المسجد الأقصى ورحابه، وهو الذي يدفعهم إلى التصدي لليهود فيه, والاشتباك مع الشرطة الإسرائيلية، كما نسمع ونرى في وسائل الإعلام المرئية المختلفة.

ولما كان الأمر قد وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة التي تواجه المسجد الأقصى، رأيت من واجب نصرة الأقصى أن أقوم بهذا البحث حول هذه المسألة لأجيب عن السؤالين الآتيين:

الأول: هل لرحاب المسجد الأقصى حكم المسجد الأقصى من الناحية الفقهية؟

الثاني: هل لليهود حق الصلاة, وإقامة شعائرهم التعبدية في المسجد الأقصى وفي رحابه الطاهرة؟

 أهداف البحث:

أولًا- الإثبات بالأدلة النقلية أن الأقصى هو مسجد المسلمين وحدهم لا حق لغير المسلمين فيه.

ثانيًا:- التأكيد بالأدلة النقلية على أن رحاب المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ منه، وأن حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.

ثالثًا- دحض دعوى اليهود أن لهم الحق في الصلاة, وإقامة شعائرهم التلمودية في المسجد الأقصى, أو في رحابه الطاهرة.

رابعًا- الاستدلال بالأدلة النقلية على حرمة دخول اليهود لرحاب المسجد الأقصى بغير إذن المسلمين, وللحاجة التي يقدرها المسلمون فقط.

خامسًا- دعوة المسلمين في العالم كله لنصرة المسجد الأقصى بتحريره من الاحتلال الإسرائيلي.

أهمية البحث:

أولًا- فضح الاحتلال الإسرائيلي؛ لما يحدثه من جرائم في رحاب المسجد الأقصى.

 ثانيًا- كشف زيف دعواه بأن رحاب المسجد الأقصى باحات أو ساحات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي.

 ثالثًا- إبطال دعوى الاحتلال الإسرائيلي بحق اليهود بإقامة شعائرهم التلمودية, والصلاة والدعاء في         رحاب المسجد الأقصى.

رابعًا- تنبيه المسلمين في أرجاء الأرض كافة لما يتعرض له المسجد الأقصى, ورحابه الطاهرة من خطر         التهويد.

الدراسات السابقة:

المكتبة العربية والإسلامية غنية بالدراسات والأبحاث حول المسجد الأقصى بشكل عام، وحول المسجد الأقصى، وهو يعيش في ظل الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص، لكن – حسب علمي المتواضع – لا  يوجد من بحث في موضوعي الذي أبحثه، فهو موضوع جديد لم يبحث من قبل من حيث دحض دعوى الاحتلال الإسرائيلي أن رحاب المسجد الأقصى ليست جزءًا منه، وأنها ساحات وباحات تابعة لبلديته، ومن حيث بيان الحكم الشرعي في اقتحام اليهود المسجد الأقصى, ورحابه الطاهرة؛ للصلاة, أو الإحداث فيها.

 خطة البحث:

يتكون البحث من مبحثين:

 المبحث الأول: تعريف بالمسجد الأقصى, وبيان معاني الرحاب, والألفاظ ذات الصلة.

المطلب الأول: تعريف عام بالمسجد الأقصى.

المطلب الثاني: الرحاب لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثالث: الساحة لغة واصطلاحًا.

 المطلب الرابع: الباحة لغة واصطلاحًا.

  المبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح “رحاب” المسجد الأقصى.

 المطلب الأول: الدلالة لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثاني: المقاصد لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثالث: دلالات فقهية لمصطلح “رحاب ” المسجد الأقصى.

الفرع الأول: رحبة المسجد في المذاهب الفقهية الأربعة.

  الفرع الثاني:  حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.

 المطلب الرابع:  ما يشرع في رحاب المسجد الأقصى, والاحتلال الإسرائيلي يمنعه.

      “شد الرحال إليها؛ للعبادة, والرباط, والذكر”

 المطلب الخامس:  ما يحرم في رحاب المسجد الأقصى, وتنتهك حرمته باقترافه.

     إقامة الشعائر التلمودية, والصلاة.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: تعريف بالمسجد الأقصى, وبيان معاني الرحاب, والألفاظ ذات الصلة.

المطلب الأول: تعريف عامٌّ بالمسجد الأقصى.

هو أول القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، وهو اسم لجميع ما دار عليه السور من الأبنية المختلفة من القباب, والمحاريب, والمساطب, والسبل, والآبار, والمدارس, ودور العلم، ويقع على مساحة طول الجهة الغربية منها 490 مترًا، وطول الجهة الشرقية منها 474 مترًا، وطول الجهة الشمالية منها 321 مـترًا، وطـول الجـهـة الجـنـوبـية منها 283 مترًا([8]), فالمسجد الأقصى أول القبلتين، فـقد استقبله النبي – r – وأصحابه في صلواتهم ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا من غير شك([9]). وهو ثاني المسجدين، ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو ذر – رضي الله عنه – قال: “قلت: يا رسول الله، أيُّ المسجدين وضع في الأرض أول؟ قال: “المسجد الحرام”, قلت: ثم أيّ؟ قال: “المسجد الأقصى”, قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة”([10]). والمسجد الأقصى – أيضًا – هو ثالث الحرمين الشريفين, فقد قال رسول الله – r ـــ: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا”([11]).

وبناءً على التعريف السابق للمسجد الأقصى نستنتج ما يلي:

 أولاً- أن المسجد الأقصى هو  مسجد, وليس بيعة أو كنيسًا، أو مكان عبادة لغير المسلمين، لعديد الأدلة القاطعة والمتواترة، أولها القرآن الكريم, حيث سمّاه الله ــ تعالى ــ باسمه الصريح” مسجدًا”، وذلك في قوله: ” {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [سورة الإسراء، آية:1]، فهذا نص نقلي قطعي الثبوت, وقطعي الدلالة.

ومن الأدلة القاطعة الثابتة حديث أبي ذر – رضي الله عنه – السابق، وهذا أيضًا نص نقلي صريح، دلّ بمنطوقه على أن “الأقصى” هو مسجد بني للمسلمين بعد بناء الكعبة لهم، ويكفي هذان التصريحان القاطعان في القرآن الكريم, والسنّة النبوية على أن “الأقصى” هو مسجد خاص بالمسلمين وحدهم، وعليه فأي ادعاء يخالف هذا الذي ثبت وصحّ، هو ادعاء باطل.

ثانيًا- أن المسجد الأقصى ليس هو قبة الصخرة وحدها، كما يظن العامّة من المسلمين خارج فلسطين، وليس هو المصلى القبلي وحده، وليس هو المصلى المرواني وحده، بل المسجد الأقصى كل ما ضمّه السور وحواه واشتمل عليه من الصخرة, والمصليين القبلي والمرواني، والرحاب, وما اشتملت عليه من القباب, والمحاريب, والمساطب, والسبل, والآبار, والمدارس, والمآذن, ودور العلم, وغيرها من الأبنية المختلفة.

ثالثًا- أن المسجد الأقصى هو أول قبلة للمسلمين، وقد جعلها الله اختبارًا وامتحانًا للمسلمين, ولليهود, وللمشركين من العرب والمنافقين. قال – سبحانه -: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [سورة البقرة، آية:143]، فالحكمة من تحويل القبلة من القدس إلى مكة هي معرفة من يتبع ويطيع الرسول ــ r ــ ومعرفة من يرتد ويشكك”([12])، ولا يزال هذا الاختبار الرباني للمسلمين, واليهود, والمنافقين من العرب أبوابه مفتوحة، فالمسلمون متمسكون بقبلتهم يبذلون في سبيلها كل نفيس ورخيص، واليهود يأتفكون حقًّا لهم فيه زورًا وبهتانًا، والمنافقون من العرب يركضون وراء التطبيع مع اليهود الذي يحتلونه ويعيثون فيه فسادًا.

رابعًا- أن مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين مرتبطة بمكانة المسجدين الحرام والنبوي، والمساجد الثلاثة هذه كلها، لا يفرط مسلم في أي ذرة تراب منها، ولا يرتضي أبدًا أن يُعتدى على أي جزء منها.

المطلب الثاني: الرحاب لغة واصطلاحًا.

الرحبة لغة: الرحب -بالضم-: السعة، و- بالفتح -: الواسع، نقول: بلد رحب وأرض رحبة([13])، والرحبة: ما اتسع من الأرض جمعها رحب – بضم الراء, وفتح الحاء-([14])، ورحبة المكان ومتسعه, والرحبة جمعها رحاب([15]).

والرحبة: القطعة المتسقة بين أفنية القوم([16])، ورحبة المسجد: ساحته والجمع رَحَب بفتح الراء, ورَحَبات بفتح الراء والحاء, ورحاب([17])، ورحبة المسجد والدار: ساحتهما, ومتسعهما([18])، ورحبة المسجد: الساحة المنبسطة([19])، ولفظ رحب يدل على السعة, يقال للخيل: ارحبي، أي: توسعي([20]) وفلان رحب الفناء؛ أي: كثرت غاشيته([21])، والرحبة: الصحراء بين أفنية القوم، ورحبة المسجد: صحنه([22])([23]).

الرحبة اصطلاحًا:

الحنفية: رحبة المسجد: ساحته([24]) وهي: الساحة أمام باب المسجد غير منفصل عنه([25]).

المالكية: الرحبة: الطرق المتصلة به فلا يقطع([26]).

الشافعية: الرحبة: الخارجة عنه، المتصلة به، محجرًا عليها، وهو قول ابن عبد السلام, وصححه النووي([27])، وقال البندنيجي:”ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلًا به”. وقال القاضي أبو الطيب: “هي ما حواليه”([28]).

 الحنابلة: الرحبة: بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه([29]).

ونستنتج من المعاني اللغوية والاصطلاحية للرحبة:

أولًا- الرحبة مكان متسع من الأرض.

 ثانيًا- الرحبة الساحة الواسعة بين أفنية القوم ودورهم.

ثالثًا- كثرة الناس الذين يغشون الرحبة ويفدون إليها.

رابعًا- رحبة المسجد لا تنفصل عنه بحال من الأحوال، وهي الساحة التي تكون أمامه وحوله متصلة به,      محجرًا عليها بسور؛ لتدل على أنها من المسجد, وتابعة له.

خامسًا- أفضل التعريفات وأجمعها هو تعريف البندنيجي أن الرحبة هي البناء المبني حوله متصلًا به، ورحاب المسجد الأقصى بما فيها من أبنية ومرافق مختلفة وعديدة مما ذكرناه آنفًا في تعريف المسجد الأقصى، كلها أبنية ومرافق حجرت على المسجد الأقصى بالسور الذي حجرها وضمّها، وبناء على ما تم بيانه من تعريف للرحبة اصطلاحًا وأنها المكان المتصل بالمسجد, والذي يحيط به ولا ينفصل عنه، وبناءً على تعريف المسجد الأقصى فإنه يمكنني تعريف رحاب المسجد الأقصى بأنها:”كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى من الفضاءات الواسعة التي هي فيه، وفي داخله”.

المطلب الثالث: الساحة لغة واصطلاحًا([30])

الساحة لغة:

الساحة لغة: الساحة: الناحية, وهي فضاء يكون بين دور الحي، وساح في الأرض: ذهب([31])، والسياحة: التنقل من بلد إلى بلد؛ طلبًا للتنزه, والاستطلاع, والكشف([32])، والمساييح هم الذين يسيحون في الأرض بالنميمة, والشر, والإفساد بين الناس([33]).

وبناءً على المعاني اللغوية للساحة فإنه لا يناسب أن يطلق على رحاب المسجد الأقصى المبارك اسم الساحة، وذلك لأسباب عدة هي:

 أولًا- لأن المعنى الاصطلاحي للرحاب له أصل شرعي, وينبني عليه أحكام شرعية خاصة بتلك    الرحاب التابعة للمسجد كما سيأتي بيانه.

ثانياً- لأن مصطلح ساحات يدل على السياحة, وهي التنقل؛ طلبًا للتنزه, والكشف, والاستطلاع، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لرحاب المسجد الأقصى, حيث يدعي منذ احتلاله للمسجد الأقصى أن هذه الرحاب هي ساحات عامة تابعة لبلدية القدس (للتنزه), وغير تابعة للمسجد الأقصى، وهذا أهم سبب يجعلهم يتجرؤون على هذه الرحاب؛ بانتهاك حرمتها بأساليب ووسائل شتى([34]).

 ثالثًا- من المعاني اللغوية للسياحة أن المساييح هم الذين يسعون في الأرض بالإفساد، والاحتلال الإسرائيلي يفسد في رحاب المسجد الأقصى منذ احتلاله له بإدخال العراة فيها من السيّاح، والسماح للمستوطنين بانتهاك حرمتها بالصلاة وإقامة الشعائر اليهودية، والتحاضن والضم بين اليهود واليهوديات, والتصوير على هذا النحو، وغيرها من ألوان الإفساد، ولهذا فإن مصطلح ساحات يكرس هذا المفهوم, وهذه الإجراءات المفسدة في رحاب المسجد الأقصى.

المطلب الرابع: الباحة لغة واصطلاحًا.

الباحة لغة: وكما يطلق مصطلح الساحات على رحاب المسجد الأقصى, يطلق أيضًا مصطلح باحات، والباحة لغة: ساحة الدار وأوسطها([35])، وأبحتك الشيء: أحللته لك، والمباح خلاف المحظور([36])، ومن هذا الباب إباحة الشيء, وذلك أنه ليس بمحظور فأمره واسع غير مضيق([37]) والباحة الساحة والنخل الكثير([38]), واستباحه الناس: أقدموا عليه([39]).

ومصطلح باحات أيضًا لا يتناسب مع رحاب المسجد الأقصى وذلك للأسباب الآتية:

أولًا- لما ذكرته من قبل أن المعنى الاصطلاحي للرحاب له أصل شرعي, وينبني عليه أحكام شرعية خاصة بتلك الرحاب التابعة للمسجد الأقصى.

 ثانيًا- لأن لفظ الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى التي هي رحابه، وهذا يتنافى مع التأصيل الشرعي لرحاب المسجد الأقصى من حيث قدسيتها عند المسلمين أولًا، ومن حيث أنه لا يباح فيها إلا ما كان مشروعًا أصلًا إباحته في المسجد؛ لأن رحابه منه في الشريعة الإسلامية([40]).

 ثالثًا- وفي إطلاق مصطلح باحات على رحاب المسجد الأقصى إغراء للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمتها، ولتأكيد مسئوليته عنها – كما يسعى لذلك – منذ احتلاله للمسجد الأقصى.

وجملة القول فإننا إذا نظرنا نظرة مقاصدية على ضوء ما بيناه من معانٍ للرحبة, والساحة, والباحة، ومآلات هذه المعاني, وتداعياتها على المسجد الأقصى المبارك في ظل الاحتلال الإسرائيلي؛ فإنه يوجب علينا أن نتمسك بإطلاق مصطلح رحاب على كل ما دار  عليه سور المسجد الأقصى، إضافة إلى التأصيل الشرعي لمصطلح الرحاب, وما ينبني عليه من الأحكام الشرعية التي تخص المسجد.

المبحث الثاني

دلالات فقهية لمصطلح “رحاب” المسجد الأقصى

المطلب الأول: الدلالة لغة واصطلاحًا.

  الدلالة لغة: مأخوذة من الدليل، وهو ما يستدل به على الطريق([41])، وأدللت الطريق: اهتديت إليه([42]).

  الدلالة اصطلاحًا: “ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر”([43]).

المطلب الثاني: المقاصد لغة واصطلاحًا.

المقصد لغة: مصدر ميمي مشتق من الفعل “قصد”، وله معان عدة أهمها: إتيان الشيء بالعزم والتوجه إليه، واستقامة الطريق، العدل والوسط بين الطرفين، والقصد في الشيء الذي هو خلاف الإفراط،  والكسر والقطع الحسي والمعنوي، والقرب فالقاصد القريب([44]).

المقصد اصطلاحًا: لا يوجد تعريف أو حدٌّ لمصطلح المقاصد عند علمائنا القدامى؛ لأن المعاني كانت مستقرة في أذهانهم، وقد عبروا عن المقاصد بتعبيرات تدل على عنايتهم بمقاصد الشريعة, مثل؛ الحكمة, والعلة, والمفسدة, والمضرة, وغير ذلك([45])، وأما العلماء المعاصرون فلهم عديد التعريفات منها:

1- المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها, بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة, فيدخل في هذا أوصاف الشريعة, وغاياتها العامة, والمعاني التي يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام, ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها([46]).

2- الغايات التي وضعت الشريعة؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد([47]).

3- الحكم الكلية والجزئية، والجلية والخفية، التي يقصد منها تعبيد الخلق لخالقهم, وفق مراده سبحانه؛ لتحقيق مصالحهم في الآجل والعاجل، في الدين والدنيا والآخرة([48]).

ومن خلال المعاني السابقة للدلالة والمقصد لغة واصطلاحًا، سنقتصر على دلالات فقهية تتعلق برحاب المسجد الأقصى؛ لنتعرف على المقاصد من وجود رحاب المسجد الأقصى التي يعبد فيها المسلمون الله تعالى؛ لتحقيق مصالحهم في الآجل والعاجل، في الدين والدنيا والآخرة.

المطلب الثالث: دلالات فقهية لمصطلح “رحاب” المسجد الأقصى.

           الفرع الأول: رحبة المسجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

المذهب الحنفي:

لأن رحبة المسجد هي الساحة أمام باب المسجد غير المنفصلة عنه عند الحنفية، فإن رحبة المسجد لها حكم المسجد عندهم. قال العيني: “وحكم رحبة المسجد حكمه؛ لأنها منه”([49])، وقال أيضًا في حكمها: “وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة عنه”([50])، وفناء المسجد وهو رحبته([51]) له حكم المسجد([52])، ويجوز الاقتداء فيه, وإن لم تكن الصفوف متصلة([53])، وحتى المئذنة فإن الحنفية يرون أنها من المسجد. قال الكاساني في شأن المعتكف: “ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف, وإن كان باب المئذنة خارج المسجد؛ لأنها منه([54])، وكذلك قال ابن عابدين: “ولو صعد المنارة أي -المعتكف-([55])لم يفسد اعتكافه بلا خلاف، وإن كان بابها خارج المسجد؛ لأنها منه”([56]).

المذهب المالكي

يرى الإمام مالك أن رحبة المسجد هي صحنه، فأجاز الاعتكاف في رحبة المسجد؛ لأنها جزء منه([57])، ولأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بالنص القرآني، حيث يقول الله ــ تعالى ـ:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} سورة البقرة،آية: 187، فقال: “ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد, ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء بيت فيه إلا في المسجد, أو في رحبة من رحاب المسجد”([58]).

وعن ابن القاسم عن مالك قال:” ولا بأس أن يعتكف في المسجد([59])، “والمسجد ورحابه سواء”([60])؛ أي: سواء في الاعتكاف ، والرحبة لها حكم المسجد, وإن كانت خارجة عنه([61])، ويجوز الاعتكاف في عجز المسجد, وفي رحابه([62]). وقال الدسوقي:” وإذا  أقيمت الصلاة بالمسجد, وقد أحرم بها خارج المسجد ورحبته؛ فإنه يتمها وجوبًا”([63]). وتوجيه كلام الدسوقي أن رحبة المسجد من المسجد، وأما ما قاله الصاوي في شأن مكان الاعتكاف, وهو قوله([64]): “ولا يصح في رحبته, ولا في الطرق المتصلة به  إذ لا يقال لواحد منها مسجد”، فالضمير في قوله “رحبته” يعود إلى مقام الولي الذي يجعل مسجدًا؛ لأنه لا يعتبر مسجدًا([65]).

المذهب الشافعي

          ورحبة المسجد عند الشافعية هي جزء منه، قال في مغني المحتاج([66]):”ويصح الاعتكاف في رحبته؛ لأنها منه”، وأكد الرملي على أن رحبة المسجد منه, حيث قال([67]):”ولا فرق بين سطحه, وصحنه, ورحبته المعدودة منه”، أي: رحبته المتصلة به([68]).

المذهب الحنبلي

ورحبة المسجد عند الحنابلة من المسجد إن كان عليه حائط وباب، ومثّلوا  لذلك برحبة جامع المهدي في الرصافة([69])، وظاهر كلام الخرقي  أن رحبة المسجد ليست منه، وهو رواية في المذهب، وفي رواية أنها منه([70])، وجمع الخرقي بين الروايتين فقال([71]): “وإن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا، وحدّ المسجد هو الذي عليه حائط وباب”.

وخلاصة أقوال المذاهب الفقهية في حكم الرحبة هو أنها من المسجد، إذا كانت محوطة به، وعليها حائط وباب، وغير منفصلة عنه، وتأخذ المنارة والمأذنة وسطح المسجد حكم الرحبة([72])، وبناء عليه فإن رحاب المسجد الأقصى التي هي محاطة بسور، ومحوطة به من داخله – أي داخل السور – وهي غير منفصلة عنه، بكل فضاءاتها الواسعة بما فيها من مساطب وأفنية وغيرها، هي جزء من المسجد الأقصى، ولها كل أحكامه المنوطة به، من حيث ما يشرع فيه وما يحرم.

وأما من ذهب إلى أن رحبة المسجد ليست من المسجد، فقد استدلوا:

 أولًا- بأن مالك بلغه أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء فقال: “من كان يريد أن يلغط, أو ينشد شعرًا, أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة”([73]). ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب لم يعتبر أن للرحبة حكم المسجد، وكان ذلك بمحضر من الصحابة – رضي الله عنهم – ويرد على هذا الدليل بأن الرحبة التي بناها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كانت خارج المسجد، منفصلة عنه([74]).

 ثانيًا- أن الحسن وزرارة بن أبي أوفى كانا يقضيان في الرحبة خارج المسجد([75])، وهذا يدل على أن الرحبة ليس لها حكم المسجد؛ لأن القضاء لا يكون في المسجد، ويرد على هذا الدليل بما رجحه ابن حجر العسقلاني عند رواية الحسن وزرارة هذه فقال: “والذي يظهر أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة إلى المسجد”([76])، وقد ورد عن الحسن وزرارة بن أبي أوفى أنهما كانا يصليان في رحبة المسجد، وهذا يدل على أنهما كانا يريان جواز القضاء في المسجد([77]).

الفرع الثاني: حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.

لما كان التأصيل الشرعي لرحبة المسجد أنها من المسجد، كما رجحنا من خلال المذاهب الفقهية الأربعة؛ فإن حكم هذه الرحاب حكم المسجد؛ لأن حكم المسجد حكم البقعة الواحدة([78])، ومن خلال هذا الضابط الفقهي، يتبين أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد، تشمل كل المواضع فيه، ولا تخص موضعًا محددًا منه، وعليه فالحكم المتعلق بموضع في المسجد لا يخص ذلك الموضع فقط، بل يتحقق هذا الحكم الشرعي بوجوده في أي مكان من أمكنة المسجد؛ لأن كل بقعة من بقاع المسجد جعلت في حكمها كمكان واحد، فلا تفريق في الحكم بين أجزائه، من هنا يتبين أن ما يحرم في المسجد يحرم في كل موضع يصدق عليه اسم المسجد، وكذلك ما يشرع في المسجد يشرع في كل موضع يصدق عليه اسم المسجد([79]). وعليه، فإن رحاب المسجد الأقصى وكل بقعة فيها حكمها حكم المسجد الأقصى؛ فيحرم فيها ما يحرم في المسجد الأقصى، ويشرع فيها ما يشرع في المسجد الأقصى.

المطلب الرابع: ما  يشرع في رحاب المسجد الأقصى, والاحتلال الإسرائيلي يمنعه: شد الرحال إلى  رحاب المسجد الأقصى؛ للعبادة, والرباط, والذكر:

من المتفق عليه بين العلماء مشروعية السفر إلى بيت المقدس واستحبابه، من أجل زيارة المسجد الأقصى المبارك، وهذا الاستحباب يشمل رحاب المسجد الأقصى؛ لأنها جزء منه، ومن حكم مشروعية شد الرحال إلى المسجد الأقصى ورحابه، عبادة الله ــ تعالى ــ وطاعته فيهما بكل أنواع العبادات المشروعة؛ كإقامة الصلاة، والذكر، والاعتكاف، وطلب العلم. قال ابن تيمية:”واتفق العلماء على استحباب السفر إلى بيت المقدس؛ للعبادة المشروعة فيه، كالصلاة, والدعاء, والذكر, وقراءة القرآن والاعتكاف”([80])، وهذه المشروعية دلّ عليها عديد النصوص النقلية، منها قول النبي ــ صلى الله عليه  وسلم ــ: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا”([81]).

وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى ورحابه مستحب؛ لما اختص به المسجد الأقصى من فضائل، يقول ابن حجر:” لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصت به”([82])، وهو استحباب فيه اقتداء بالأنبياء وتأسٍ بهم، حيث كانوا يشدون الرحال إليه؛ للعبادة, والصلاة فيه([83])، وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي ــ r ــ قال: “لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثًا: حكمًا يصادف حكمه، وملكًا لا ينبغي لأحد بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال النبي r: “أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة”([84]).

ورغم هذا الحق الديني للمسلمين في المسجد الأقصى ورحابه، فإن الاحتلال الإسرائيلي فرق في إجراءاته -في حق المسلمين هذا- بين  المباني المسقوفة في المسجد الأقصى وبين رحابه، فمنع مساطب العلم، وإقـامة حلقات التدريس, ولو كانت تتعلق بتعليم القرآن حفظًا وتلاوة وتجويدًا، ويـعـتـقل كل من يتعبد الله ــ تعالى ــ في رحاب المسجد الأقصى بطلب العلم, أو تعليمه, ويقدمه للمحاكمة, ويتعرض للحكم عليه بالسجن, ودفع غرامات باهظة، كل ذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستوطنين المتدينين اليهود؛ للدخول إلى هذه الرحاب الطاهرة، وإقامة شعائرهم التلمودية فيها من غير نكير، وهذا هو السبب الذي من أجله نرى ونسمع كل يوم عن مواجهات في رحاب المسجد الأقصى بين المسلمين المصلين المرابطين فيها, وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المسلمين من الوصول إلى رحاب المسجد الأقصى للعبادة والذكر والاعتكاف، وهذا المنع يشمل المسلمين من أبناء القدس، وذلك من خلال تحديد السن للمسموح لهم بالدخول إلى هذه الرحاب، فمن هو أقل من خمسين عامًا من الذكور يمنع، والفلسطيني الذي يسكن الضفة الغربية يمنع، وحتى طال المنع المسلمين من الداخل الفلسطيني, وذلك بالتضييق عليهم أحيانًا، وبمنع وصول حافلاتهم إلى القدس أحايين أخرى([85]).

ومن الجدير بالذكر أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عام 1976م، حكمًا ينصّ على حق اليهود بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى في أي وقت يشاؤون([86]). ودعا (موشيه كتساب)- وهو رئيس وزراء يهودي سابق- إلى أن يكون حق الدخول إلى رحاب المسجد الأقصى يشمل المسلمين واليهود، وأن يؤدي اليهود شعائرهم الدينية فيها كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي([87])، ويشمل منع ما هو مشروع في رحاب المسجد الأقصى: رباط النساء، ومساطب العلم. ومن تاريخ 18/5/2015م أصدر الاحتلال قرارًا باعتبار الرباط, وحلقات العلم تنظيمات خارجة عن القانون([88]).

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي التكبير في رحاب المسجد الأقصى، وهو نوع من أنواع العبادات المشروعة في الإسلام، ولون من ألوان الذكر المقرب إلى الله تعالى، ويعتدي على حراس المسجد الأقصى, وهم من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي لها حصريًّا حق إدارة شؤون المسجد الأقصى ورحابه، وبلغ عدد المعتقلين من الحراس عام 2016م 258 حارسًا([89]). وأما عدد المستوطنين الذين ينتهكون رحاب المسجد الأقصى بالدخول فيه، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ 8336 مستوطنًا عام 2017م([90]).

          ويتحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي ببوابات المسجد الأقصى، والتي هي جزء من رحابه، فيمنع من يشاء من الدخول إليها، ويحجز هويات بعضهم بغض النظر عن الذكورة والأنوثة، ويعتقل بعضهم، ويلاحق من يشاء من المصلين في رحاب المسجد الأقصى، بل وله مخفر شرطة في هذه الرحاب، وكل ما سبق ذكره اعتداء على حق المسلمين المشروع في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

المطلب الخامس: ما يحرم في رحاب المسجد الأقصى, وتنتهك حرمته باقترافه:

أولًا- إقامة الشعائر التلمودية, والصلاة فيها:

اقتحام المتدينين اليهود لرحاب المسجد الأقصى يتم يوميًّا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك على مرحلتين الأولى: من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى ما قبل صلاة الظهر بقليل، والثانية بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، وكانت الاقتحامات ممنوعة طيلة شهر رمضان المبارك، ولكن منذ عام 2016م، فرض الاحتلال دخول المتدينين اليهود أيضًا في شهر رمضان المبارك في فترة واحدة, وهي الفترة الصباحية، من الساعة السابعة والنصف إلى ما قبل صلاة الظهر([91])، ولدخول اليهود المتدينين لرحاب المسجد الأقصى أهداف عديدة الذي يهمنا منها في هذا البحث هو: إقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية في هذه الرحاب.

وعليه سيكون البحث هنا في: حكم دخول اليهود لأداء الصلاة, والطقوس الدينية الخاصة بهم في هذه الرحاب، وهذا بيان ذلك:

ما ليس بمشروع في رحاب المسجد الأقصى, ويفعله اليهود: إقامة الشعائر التلمودية, والصلاة:

الشعائر التلمودية التي يقوم بها اليهود في رحاب المسجد الأقصى متعددة، أهمها وأبرزها: الصلاة. وحتى نتعرف إلى حكم هذه المسألة فقهيًّا، لا بد أن نتعرف أولًا إلى حكم دخول الكفار المساجد في المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، ثم نبين بعد ذلك حكم إقامة اليهود لصلواتهم التلمودية في رحاب المسجد الأقصى.

الأول- حكم دخول الكفار المساجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

الحنفية: قالوا بجواز دخول الذِّمِّي جميع المساجد بما فيها المسجد الحرام, والمسجد النبوي([92])، قال ابن عابدين([93]): “وجاز دخول الذِّمِّي مسجدًا مطلقًا”. فقوله “مطلقًا” أي: المسجد الحرام وغيره([94])، وقول الحنفية “الذِّمِّيّ” هو على سبيل المثال فقط، فيجوز في المذهب عندهم دخول الكافر الذِّمِّيّ والحربيّ على السواء، وقد عبر عنه “محمد ” من الحنفية بلفظ “الكافر”؛ ليفيد عموم الذمي والحربي([95]).

أدلتهم:

أولًا- أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] يقصد بها الخبث في الاعتقاد، وليس نجاسة الأعيان([96]).

ثانيًا- أن النبي ــــ r  ـــ أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار([97])حيث ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله ــ r ــ: “إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء, إنما أنجاس الناس على أنفسهم”([98])، ولأن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي ــ r ــ وهو كافر، فنجاسة الكفر لا تمنع الكافر من دخول المسجد([99]).

المالكية: حرَّموا دخول الكفار المساجد كلها بما فيها المسجد الحرام.

أدلتهم:

أولًا- أن قول الله ــ تعالى ــ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة: 28] هو عام يشمل سائر المشركين, وسائر المساجد([100]).

ثانيًا- قول الله ــ تعالى ــ: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36], ووجه الدلالة من الآية: أن دخول الكافر المسجد مناقض لترفيعه، فدل ذلك على تحريم دخوله إليه([101]).

ثالثًا- قول النبي ــ r ــ قال: “إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول, ولا القذر([102])، ووجه الدلالة من الحديث أن الكافر لا يخلو عن ذلك([103])، وقال النووي عند هذا الحديث: “وفيه احترام المسجد, وتنزيهه من الأقذار, وفيه صيانة المساجد, وتنزيهها عن الأقذار, والقذى, والبصاق, ورفع الأصوات, والخصومات”([104]).

رابعًا- قوله ــ تعالى ــ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، ووجه الدلالة أن الله ــ تعالى ــ سمّى المشرك نجسًا، وهذا يعني: “أنه نجس العين ، أو  مبعد عن طريق الحكم، ولذلك فمنعه من دخول المساجد واجب؛ لأن علة النجاسة موجودة فيه، ولأن الحرمة موجودة في المسجد، فالكافر ممنوع من دخول المسجد الحرام بالنص، وممنوع من دخول غيره من المساجد؛ تعليلًا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد من كل نجس([105]).

خامسًا- أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين([106])، وأتبع نهيه قول الله ــ تعالى ــ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

الشافعية:

قالوا: “لا يجوز تمكين الكافر من دخول المسجد الحرام بأي حال من الأحوال، وأما غير المسجد الحرام فللكافر دخوله بشرط إذن المسلم له، أما بغير إذن المسلم فيمنع من الدخول، وإن دخل يعزّر([107])، وفصل الشافعية في دخول غير المسجد الحرام، فإن استأذن للنوم أو للأكل فيمنع، وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه؛ بشرط ألا يكون جنبًا”([108]) ومذهب الشافعي جواز دخول الكافر بإذن المسلم، سواء كان الكافر كتابيًّا أو غيره([109]).

أدلتهم:

أولًا- قول الله ــ تعالى ــ:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]. فقالوا: هذه الآية خاصة بالمسجد الحرام، فظاهرها ألا يقربوا المسجد الحرام, وهي عامة في سائر المشركين، فلا يمنعون من دخول المساجد غير المسجد الحرام([110]).

ثانيًا- استدلوا بحديث ثمامة([111]), وهو رجل من بني حنفية اسمه ثمامة بن أثال، ربطه المسلمون بسارية من سواري المسجد([112])، قال النووي عن هذا الحديث: “وفي هذا جواز إدخال المسجد الكافر”([113]).

ثالثًا- واستدلوا بأن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي ــ r ــ وهو كافر”([114]).

الحنابلة:

منعوا الكافر من دخول المسجد الحرام, وقالوا بجواز دخوله سائر المساجد بإذن المسلم, وللمصلحة([115]).

أدلتهم:

أولًا- الآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، وقد تم تبيان وجه الدلالة من الآية سابقًا عند استعراض مذهب المالكية.

ثانيًا- “إن عليًّا بصر بمجوسي وهو على المنبر، فنزل وضربه وأخرجه”([116]).

ثالثًا- لأن الجنابة والحيض يمنعان من دخول المسجد، فالكافر أولى بالمنع([117]).

مناقشة الأدلة:

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على منع المشركين من دخول المسجد الحرام ما عدا الحنفية، وقد أجاب ابن العربي على ما استدل به الحنفية من أن المقصود بالنجاسة هو النجاسة في الاعتقاد، وليست نجاسة الأعيان فقال: “النجاسة ليست بعين حسية, وإنما هي حكم  شرعي، أمر الله بإبعادها،كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدث، وكلاهما أمر شرعي ليس بعين نجس، وقد ذهل الحنفية عن هذه الحقيقة فظنوا أن النجاسة أمر حسي”([118]).

وقد أكد المفسرون على منع المشركين من دخول المسجد الحرام عند قوله ــ تعالى ــ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، فقال ابن عطية([119]): “ونص الله ــ تعالى ــ في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام، فقاس مالك – رحمه الله – غيره على جميع الكفار من أهل الكتاب، وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام، ومنع دخول جميع  المساجد”، وقال ابن جزي([120]): “قصر الآية عند موضع النص فمنع المشركين من دخول  المسجد الحرام خاصة”.

وقال القرطبي([121]) {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ }: نهي، وهذا اللفظ يطلق على جميع الحرم، وهو مذهب عطاء، فإذن يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع”، وجاءت عبارات ابن كثير في تفسيره صريحة في أمر الله ــ تعالى ــ عباده المقربين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفي المشركين, والذين هم نجس دينًا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية”([122]).

وحرّم البغوي على المشرك دخول المسجد الحرام بحال، ذميًّا كان ومستأمنًا؛ لظاهر هذه الآية”([123]).

فالراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء ومن المفسرين أن دخول المسجد الحرام يحرم على الكفار كافة أهل كتاب وغيرهم.

الثاني:   أما دخول سائر المساجد, ومنها المسجد النبوي، فيجاب على أدلة الحنفية والشافعية بما يأتي:

أولًا- أن قوله ــــ تعالى ـــ: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} دليل على أنهم لا يقربوا مسجدًا سواه؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجدين([124]).

ثانيًا- دعوى أن الآية خاصة بالمسجد الحرام لا تتعداه إلى غيره من المساجد هو من الجمود على ظاهر النص؛ لأن الله ــ تعالى ــ لم يقل: لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام، فيكون الحكم مقصورًا عليهم، ولو قال: لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهًا على التعليل بالشرك, أو النجاسة, أو العلتين جميعًا, بل أكد الحال بيان العلة وكشفها فقال: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ }: يريد ولا بد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية”([125]).

ثالثًا- أن الاستدلال بجواز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم بربط النبي ــ r ــ ثمامة ابن أثال في المسجد, وهو مشرك, وبدخول أبي سفيان مسجد رسول الله ــ r ــ, وهو مشرك عند إقباله؛ لتجديد العهد قبل فتح مكة حين خشي نقض الصلح بما أحدثه بنو بكر على خزاعة، يجاب عليه بما يأتي:

1- بـأن دخـول ثمامة وأبي سفيان مـسجـد الـنـبي ــ r ــ كان قبل نــزول قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]. قال ابن العربي: “إن الله منع المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع من دخول سائر المساجد؛ تعليلًا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، وهذا ظاهر لا خفاء فيه”([126]).

2- ورد ابن حجر العسقلاني على من يقول: يؤذن للكفار خاصة, وذلك عند حديث ثمامة فقال: “وحديث الباب يرد عليهم, فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب”([127]).

3- وقد أذن النبي ــ r ــ بربط ثمامة في المسجد؛ لأنه ــ r ــ “كان قد علم إسلامه, وعلم النبي ــ r ــ بإسلامه في الحال لا يحكم له به في المآل”([128]). أو لكي يرق قلبه هو ومن معه من قومه من المشركين حين يسمعون القرآن الكريم, وحين يرون المسلمين يصلون؛ فيسلموا“([129])ولأنه كان للمسلمين حاجة, وأن المشركين كانوا يخاطبون النبي ــ r ــ ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، وقد يسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي ــ r ــ ليخرج لكل من قصد من الكفار”([130]).

4- أن قول الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [سورة النور36] نص على تحريم دخول الكفار المساجد؛ لأن دخولهم فيها مناقض لترفيعها”([131]). وعند قوله ــ تعالى ــ:”ويذكر فيها اسمه” قال ابن العربي: وهذا يدل على أنها المساجد كلها([132]).

رابعًا- أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله([133]): أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله ــ تعالى ــ:{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

خامسًا- أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب بحساب العراق، فقال: “ادع لي الكاتب يقرؤه, فقال: “إنه لا يدخل المسجد”، فقال:لم؟ قال:لأنه نصراني([134]) ووجه الدلالة أن النصراني منع من دخول المسجد؛ لحرمته, ولقذارته المعنوية([135]).

سادسًا- قول الله ــ تعالى ــ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18].

 أكد جمع من المفسرين على حرمة دخول الكفار المساجد. قال القرطبي عند الآية: “فيجب إذن على المسلمين تولي أحكام المساجد, ومنع المشركين من دخولها”([136]).

وقال البغوي([137]): “أوجب على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجد إنما تعمر بعبادة الله وحده، فمن كان كافرًا فليس من شأنه أن يعمرها “, وهذا ما أكده العز بن عبد السلام حيث بيّن أن عمارة المساجد تكون بالزيارة, والدخول إليها, أو بالكفر، وهذا يمنع منه الكافر؛ لأن المساجد إنما تعمر بالإيمان([138]). وقال ابن كثير:”ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له”([139]).

وقال الطبري: “إن المساجد تعمر لعبادة الله فيها لا للكفر به، فمن كان كافرًا فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله”([140]).

سابعاً- وبين الكيا الهراسي الشافعي أن النجاسة في قوله ــ تعالى ــ :{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}ليست على حقيقتها المعروفة، وإنما أراد الله ــ تعالى ــ جعل هذه النجاسة فاتحة؛ لمنع قرب الكفار من المسجد؛ لما تمنع من ذلك النجاسات، وكما أن النجاسة الحقيقية تزال بالماء، فإن النجاسة المعنوية للكافر تمنعه من دخول المساجد([141]).

وأما الاستدلال بأن الحائض والجنب يمنعان من دخول المسجد، والكافر  أولى بعدم الدخول منهما، فهو استدلال له وجاهته، فالحنفية تمنع الحائض والجنب من دخول المسجد؛ لما بالحائض من الأذى، والأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد, فكذلك الحائض، وهذا لأن المسجد مكان صلاة([142]).

والمالكية تحرم على الجنب والحائض اللبث في المسجد([143])، وكذلك الشافعية إلا للعبور بشرط عدم تلويث الحائض للمسجد([144]).

والحنابلة كذلك لا يجيزون للحائض والجنب المكوث في المسجد([145])، وذلك للتعليل الذي ذكره الحنفية, وللحديث: “لا أحل المسجد لحائض ولا جنب”([146])، ودخول الكافر من غير حاجة إلى المسجد لا يؤمن منه حصول الأذى، ومما نشاهده في رحاب المسجد الأقصى وهو ثلث مقدسات المسلمين، حيث لا يتورعون من الدخول إليه, وبخاصة اليهوديات متبرجات، وما نراه منهم رجالًا ونساء من عناق, وتصوير, ومقدمات زنا، عدا عن رائحتهم القذرة, وبخاصة اليهود المتدينين، وغير ذلك مما يتنافى مع حرمة المسجد الأقصى فكيف بباقي مساجد المسلمين؟

فالراجح – والله أعلم- منع الكفار من دخول مساجد المسلمين إلا للمصلحة, والحاجة, وبإذن المسلمين أنفسهم؛ لقوة الأدلة التي استدل بها علماء المالكية والحنابلة.

الثالث:  حكم صلاة اليهود في رحاب المسجد الأقصى:

من غير ما ريب لا يجوز لليهود ولا لغيرهم من أصحاب الديانات الصلاة في المسجد الأقصى, أو في أي جزء منه, أو الصلاة في رحابه الطاهرة بناء على ما تقدم من ترجيح، ويضاف إلى ما سبق من أدلة الأدلة الآتية:

أولًا- أن أصح المصادر وأوثقها وأصدقها على الإطلاق وهو القرآن الكريم, وبالنص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، أثبت أن الأقصى هو مسجد، فقال الله ــ سبحانه ــ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1]، ومعلوم أن المسجد هو مكان خاص لعبادة المسلمين, لا يشاركهم فيه أحد، كما أن الكنيسة والبيعة أمكنة خاصة لعبادة أهل الكتاب, لا يشاركهم فيها أحد, وهذه الخصوصية محترمة ومعتبرة عند جميع البشر, وعبر الأزمان والعصور.

 ثانيًا- أن المسجد الأقصى أذن الله ـــ تعالى ـــ ببنائه مسجدًا للمسلمين بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة، ولم يـكن فـي الـقدس يـوم بني المسجـد الأقصى أمّة اسمها يهود أو بني إسرائيل. فالرسول ــ r ــ يؤكد كما أكد القرآن الكريم على أن الأقصى هو مسجد خاص بالمسلمين وحدهم, وبني من أجل أن يكون مسجدًا، وليكون ثالث مقدسات المسلمين، فأي زعم غير هذا فهو زعم باطل.

وفي الحديث الذي رواه أبو ذر – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ المسجدين وضع في الأرض أول؟ قال: “المسجد الحرام” قلت: ثم أي؟ قال:”المسجد الأقصى”، قلت: كم بينهما؟ قال: “أربعون سنة“([147]).

ثالثًا- أن اليهود أنفسهم اعترفوا أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وذلك بالنص القرآني القطعي الدلالة القطعي الثبوت، قال الله ــ سبحانه ــ حاكيًا عنهم قولهم: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]، في هذه الآية بيان اعتراض اليهود وغيرهم على تحول المسلمين من قبلتهم الأولى, وهي المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام([148])، وهذا  إقرار صريح من اليهود على أن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم، فكيف يزعمون حقهم الصلاة فيه؟

رابعًا- وعند قول الله ــ تعالى ــ: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114]، اختار القرطبي من معاني مساجد الله في الآية أنها بيت المقدس ومحاريبه([149])، مما يدل على أن المسجد الأقصى احتل ذكره في القرآن الكريم بوصف المسجدية في عديد الآيات، مما يبطل كل دعوى تقول بغير هذا الوصف له.

خامسًا- أن الله أكد في القرآن الكريم في غير موضع على أن المساجد مخصصة فقط للمسلمين, وتوحيد الله ـــ تعالى ـــ بعقيدة الإسلام وشريعته، ومنها قوله ــ تعالى ــ: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18]

قال مجاهد: “كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها, فلا يشركوا فيها صنمًا وغيره مما يعبد”([150])، والمسجد الأقصى ورحابه التي هي جزء منه من مساجد الله المباركة والمقدسة بالنص، فلا يجوز لغير المسلمين عبادة الله فيها بالصلاة وغيرها, إلا إذا دخلوا دين الإسلام، فالمساجد بنيت لصلاة المسلمين فيها([151]).

 سادسًا- عمارة المساجد لا تكون إلا لأهلها, وهم المسلمون من أتباع محمد ــ r ــ, قال الله ــ تعالى ـ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}[التوبة: 18]، والمراد من المساجد في الآية “جنسها الذي يصدق بأي فرد من أفرادها”([152])، وعمارة المسجد تعني عبادة الله فيها([153]). وقال البيضاوي:” إنما تستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية, ومن عمارتها تزيينها بالفرش, وتنويرها بالسرج, وإدامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها, وصيانتها مما لم تبن له”([154])، فالعبادة فيها لا تكون إلا على الوجه المشروع, ومن المسلمين؛ لأن المساجد هي خاصة بهم، وعليه فصلاة اليهود في المسجد الأقصى ورحابه يجب أن تمنع؛ لأن هذا الحق ليس مشروعًا لهم فيها كما بينّا، ولأن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين وحدهم.

 سابعًا- أن المساجد لا يجوز فيها إحداث شيء نهى الله ــ تعالى ــ ورسوله ــ r ــ عنه، واليهود حين يقتحمون رحاب المسجد الأقصى لا يقتصرون على الصلاة والشعائر التلمودية، بل  يجاهرون بالمعاصي فيها، فنساؤهم يدخلن متبرجات، وهن ورجالهم يتبادلون العناق والتصوير لهذا العناق، ولا يتورعون من الحدث في رحابه، فهم في حماية الجيش الإسرائيلي، ويمنع أي مسلم من الاقتراب منهم، ورحاب المسجد الأقصى واسعة، فهم يبعدون عن أنظار المسلمين في أماكن منها([155])، وقد جاء في الحديث الشريف: “قول النبي ــ r ــ قال:”إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر”([156]). ووجه الدلالة من الحديث الشريف أن الكافر لا يخلو عن ذلك([157]). وقال النووي عن هذا الحديث: “وفيه احترام المسجد, وتنزيهه من الأقذار، وفيه صيانة المساجد, وتنزيهها عن الأقذار, والقذى, والبصاق, ورفع الأصوات, والخصومات”([158])، فعدا عن أن صلاة اليهود في رحاب المسجد الأقصى حرام ولا تجوز، فإن دخولهم فيه على هذا النحو, ومن غير حاجة للمسلمين بدخولهم إليها, ولو افترضنا أنهم استأذنوا في الدخول فلا يجوز، ويجب أن يمنعوا.

 ثامنًا- كل الاحتلالات للمسجد الأقصى عبر التاريخ لم يزعم أحد فيها حقه في المسجد الأقصى إلا اليهود، فدخولهم للصلاة في رحابه عنوة، هو مقدمة؛ لفرض سيطرتهم عليه، وهم في هذا الاتجاه الخبيث يسلكون شتى السبل؛ كمنع حلقات العلم في رحاب المسجد الأقصى، واعتقال من يريدون من المرابطين والمرابطات، وتعطيل وظيفة حراس المسجد الأقصى, ومنعم من أداء واجبهم على النحو المطلوب منهم، وتحديد أعمار المصلين، وحجز الهويات على أبواب المسجد الأقصى, وغير ذلك، كل هذا من أجل هدم المسجد الأقصى, وتحويله إلى كنيس، أو تقسيمه بينهم وبين المسلمين، وهنا كلام نفيس لمحمد رشيد رضا، يجب ذكره من غير تصرف؛ لأهميته في هذا الجانب يقول: “فلو عرض اليهود على المسلمين في هذا العصر أن يعمروا المسجد الأقصى بترميم ما كان تداعى أو ضعف من بنائه، أو بذلوا لهم مالًا لذلك؛ لما جاز لهم أن يقبلوا هذا ولا ذاك، وإن لم يتولّ اليهود العمل؛ لما علم من طمعهم في الاستيلاء على هذا المسجد، والتوسل له بما يجعلونه ذريعة؛ لادعاء حق لهم فيه”([159])، ويمكن اعتبار هذه فتوى من هذا العالم قبل عقود يعضّ عليها بالنواجذ، فكيف والحال اليوم أسوأ، والطمع في المسجد الأقصى ورحابه أظهر من اليهود، من خلال ما يشاهد ويعلم من إجراءاتهم التعسفية والظالمة فيه, وفي رحابه.

الخاتمة

النتائج:

أولًا- المسجد الأقصى اسم لجميع ما دار عليه السور من الأبنية المختلفة من القباب, والمحاريب, والمساطب, والرحاب, والسبل, والآبار, والمدارس, ودور العلم.

ثانيًا- المسجد الأقصى هو المسجد الثاني الذي بني في الأرض في القدس, ولم يكن فيها يهود وقتئذ، ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو ذر – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، أي المسجدين وضع في الأرض أول؟ قال:”المسجد الحرام” قلت: ثم أي؟ قال:”المسجد الأقصى”، قلت: كم بينهما؟ قال: “أربعون سنة.”

ثالثًا- المسجد الأقصى هو مسجد، وليس بيعة أو كنيسًا أو مكان عبادة لغير المسلمين، لعديد الأدلة القاطعة والمتواترة.

رابعًا- مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين مرتبطة بمكانة المسجدين الحرام والمسجد النبوي، والمساجد الثلاثة هذه كلها، لا يفرط مسلم في أي ذرة تراب منها، ولا يرتضي أبدًا أن يعتدى على أي جزء منها.

خامسًا- الرحبة اصطلاحًا المكان المتصل بالمسجد, والذي يحيط به, ولا ينفصل عنه.

سادسًا- رحاب المسجد الأقصى: “كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى من الفضاءات الواسعة التي هي فيه، وفي داخله”.

سابعًا- مصطلح ساحات يدل على السياحة, وهي التنقل؛ طلبًا للتنزه, والكشف, والاستطلاع, وهذا ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لرحاب المسجد الأقصى, حيث يدعي منذ احتلاله للمسجد الأقصى أن هذه الرحاب هي ساحات عامة تابعة لبلدية القدس (للتنزه), وغير تابعة للمسجد الأقصى.

ثامنًا- الاحتلال الإسرائيلي يفسد في رحاب المسجد الأقصى منذ احتلاله له بإدخال العراة فيها من السيّاح, والسماح للمستوطنين بانتهاك حرمتها بالصلاة وإقامة الشعائر اليهودية، والتحاضن والضم بين اليهود واليهوديات, والتصوير على هذا النحو، وغيرها من ألوان الإفساد، ولهذا فإن مصطلح ساحات يكرس هذا المفهوم, وهذه الإجراءات المفسدة في رحاب المسجد الأقصى.

تاسعًا- مصطلح الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى التي هي رحابه، وهذا يتنافى مع التأصيل الشرعي لرحاب المسجد الأقصى من حيث قدسيتها عند المسلمين أولًا، ومن حيث أنه لا يباح فيها إلا ما كان مشروعًا أصلًا إباحته في المسجد؛ لأن رحابه منه في الشريعة الإسلامية.

عاشرًا- إطلاق مصطلح  باحات  على رحاب المسجد الأقصى  إغراء للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمتها، ولتأكيد مسئوليته عنها – كما يسعى لذلك – منذ احتلاله للمسجد الأقصى.

حادي عشر-  يجب علينا أن نتمسك بإطلاق مصطلح رحاب على كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى، إضافة إلى التأصيل الشرعي لمصطلح الرحاب, وما ينبني عليه من الأحكام الشرعية التي تخص المسجد.

ثاني عشر- لما كان التأصيل الشرعي لرحبة المسجد أنها من المسجد، كما رجحنا من خلال المذاهب الفقهية الأربعة؛ فإن حكم هذه الرحاب حكم المسجد؛ لأن حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.

ثالث عشر- اقتحام المتدينين اليهود لرحاب المسجد الأقصى يتم يوميًّا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك على مرحلتين، الأولى: من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى ما قبل صلاة الظهر بقليل، وبعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، وكانت الاقتحامات ممنوعة طيلة شهر رمضان المبارك.

رابع عشر-       فالراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء ومن المفسرين أن دخول المسجد الحرام يحرم على الكفار كافة أهل كتاب وغيرهم.

خامس عشر- الراجح -والله أعلم- منع الكفار من دخول مساجد المسلمين إلا للمصلحة, والحاجة, وبإذن المسلمين أنفسهم؛ لقوة الأدلة التي استدلَّ بها علماء المالكية, والحنابلة.

سادس عشر: لا يجوز لليهود ولا لغيرهم من أصحاب الديانات الصلاة في المسجد الأقصى, أو في أي جزء منه, أو الصلاة في رحابه الطاهرة؛ بناء على ما تقدم من الأدلة النقلية، ولأن الأقصى هو مسجد, والمسجد مخصص للمسلمين دون غيرهم.

التوصيات:

الأولى:  أوصي بتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي فقد طال انتظاره للفاتح الجديد.

الثانية:   أوصي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الولاية والوصاية على المسجد الأقصى أن تكثف من نشاطها السياسي والدبلوماسي؛ لمنع اليهود من استباحة المسجد الأقصى ورحابه الطاهرة.

الثالثة:   أوصي كل مسلم من أبناء فلسطين عامة, ومن أبناء القدس, وأبناء الداخل الفلسطيني خاصة، أن يكثفوا رباطهم في المسجد الأقصى, وفي كل الصلوات.

الرابعة: أوصي وسائل الإعلام العربية والإسلامية المختلفة أن تجعل للمسجد الأقصى الحظ الوافر من برامجها.

المصادر والمراجع

من غير اعتبار أل وابن وأب

ملاحظة: إذا لم يوجد دار نشر أو طبعة أو تاريخ نشر لا أشير إلى ذلك لكفاية هذه الملاحظة.

 (1)    إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات،حامد عبد القادر،محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة.

 (2)    أنس، مالك، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م.

 (3)    البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، دار الفقيه ،2013م.

 (4)    الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط1، 1332ه.

(5)     بتريمان، القدس مدينة بلا أسوار، ترجمة: محمد ماضي، منشورات وكالة أبو عرفة، ط1، 1976م.

 (6)    براءة درزي، هشام يعقوب، علي إبراهيم، قسم الأبحاث والمعلومات، مؤسسة القدس الدولية، الملخص التنفيذي (عين على القدس)، آب، 2016م.

(7)     البغوي، الحسن بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق:محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الهرش، دار طيبة،ط1، 1997م.

(8)     البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن حتى الإقناع، دار الكتب العلمية.

(9)     البيهقي، أحمد بن الحسين، أحكام القرآن للشافعي، مكتبة الخانجي، القاهرة، طذ، 1994م.

(10)   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995م.

(11)   ابن جزي، محمد بن احمد، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق:عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيروت،ط1، 1416ه

(12)   الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1405ه.ـ

 (13)  الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط4، 1987م.

(14)   الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد المجيد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط1، 1994م.

(15)   الحمد، خباب مروان، سياسة اليهود في التآمر على المسجد الأقصى وأهله، ماذا نستفيد، وكيف نفيد.

(16)   الخادمي، نور الدين، علم مقاصد الشريعة، مكتبة العبيكان، ط1، 2001م.

(17)   الخلوتي، أحمد بن أحمد، بلغة السالك لأقرب الممالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف.

 (18) أبو داود، سليمان بن الاشعث، (السنن)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

 (19)           الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

(20)   الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط5، 1999م.

(21)   الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، والدار الشامية، بيروت ودمشق، ط1، 1414هـ.

(22)   رضا، محمد رشيد، المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

(23)   الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج، دار الفكر، بيروت، 1984م.

(24)   الريسوني، أحمد ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمريكا، 1995م.

(25)   الزحيلي، وهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، سورية، دمشق، ط12، 2011م.

(26)   الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على الموطأ، تحقيق: طه عبد الرؤوف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 2003م.

(27)   الزركشي، بدر الدين بن  محمد، إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط4، 1996م.

(28)   الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، ط1، 1412ه.

(29)   الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998م.

(30)   زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979م.

(31)   الساعدي، محمد ، المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية، المعاونية الثقافية، طهران، ط1، 2009م.

(32)   السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، 1993م.

(33)   السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تفسير القرآن، (وهو مختصر لتفسير الماوردي)، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1996م.

(34)   شراب، محمد حسن ن بيت المقدس والمسجد الأقصى، دار القلم، ط2،2013م

(35)   الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م

(36)   الشافعي، محمد بن إدريس، تفسير الإمام الشافعي، تحقيق:أحمد بن مصطفى الفران ، دار التدمرية، السعودية، ط4، 2006م.

 (37) الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1414ه.

(38)   الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف،1241 هـ.

 (39) ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، المكتبة الوقفية، الطبعة الثالثة.

(40)  الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، اشية الطحاوي على مراقي الفلاح، تحقيق:محمد ابن العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1997م.

(41)   الطبري، محمد بن  جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق:أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.

(42)   ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1992م.

(43)   ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع.

(44)   عبد الرزاق، عصام، المسجد الأقصى الذي نعرفه، دار الإيمان، الإسكندرية، ط1، 2007م.

(45)   العبدري، محمد يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م.

(46)   ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2003م.

 (47)  العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379ه.ـ

(48)   ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422ه.

(49)   العليمي، مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان يوسف أبو ثباتة، مكتبة دنديس، عمان، 1999م.

(50)   علي، محمد سليم، المقاصد الحاجية في اشتراط الولاية في زواج المرأة، قانون الأحوال الشخصية الأردني نموذجا، بحث محكّم، مجلة البحوث للدراسات الإسلامية، جامعة راجشاهي ببنغلادش، العدد الثامن.

(51)  العيني، بدر الدين محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(52)   العيني، محمود بن محمد بن موسى، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م.

(53)   الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت.

(54)   القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بوخبزة، دار الغرب  الإسلامي، بيروت، ط1 ن 1994م.

(55)  ابن قدامة، عبد الله أحمد، الكافي في فقه الأحكام أحمد، دار الكتب العلمية، ط1،1994م.

(56)   ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ، المغني، مكتبة القاهرة.

 (57) القرطبي، أحمد بن  أبي بكر بن فرح، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1964م.

(58)   القيلوبي والبرلسي، أحمد سلامة وأحمد عميرة، حاشيتا قلوبي وعميرة، دار الفكر،بيروت، 1995م.

(59)   الكاساني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

(60)   ابن كثير، إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق:سامي بن محمد سلامة  ،دار طبية، ط2، 1999م

 (61)  الكردي، ابن الحاجب، جامع الأمهات.

(62)   الكيا الهراسي، علي بن محمد، أحكام القرآن، تحقيق موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،ط2، 1405 هـ.

 (63) ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، (السنن)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي.

 (64) المردواي، محمد بن مفلح، الفروع، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 2003م.

(65)   المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،دار إحياء التراث العربي، ط2.

(66)  المعافري، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة.

 (67) معروف، عبد الله، المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى، مؤسسة عمارة القدس والمقدسات.

 (68) ابن مفلح، عبد الله بن محمد، الآداب الشرعية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، ط3، 1999م.

 (69) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 19997م.

 (70)  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العربي، دار صادر، بيروت، ط4، 1414ه.

(71)   مؤسسة القدس الدولية، قسم الأبحاث والمعلومات، ورقة عمل جول المسجد الأقصى والمخاطر المحدقة به، 19/7/2017م

 (72) موسى، خليل بن إسحاق، ضياء الدين الجندي، مختصر العلامة خليل، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط1، 2005م.

(73)   ناصر، سلطان الناصر، الضوابط الفقهية من شرح الزركشي على مختصر الخرقي في قسم العبادات.

 (74) ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم ،الأشباه والنظائر، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، بيروت، المكتبة العصرية، 1414 هـ.

(75)   ابن نجيم، زين الدين إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي،ط 2.

 (76)  النووي، محي الدين بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المتقين، تحقيق:  زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان،ط3 ، 1991م.

(77)   النووي، محي الدين بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392ه.

(78)   النووي، محي الدين بن يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، 2008م.

(79)   ابن همام، عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامي، 1983م.

لتحميل جميع أعداد (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة Word + pdf :

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDoZNZFySzrdmILoMtn-pZ0no9Lbh7VU?usp=sharing

[1]        مؤسسة القدس الدولية، قسم الأبحاث والمعلومات، 19/7/2017م، ورقة معلومات حول المسجد الأقصى, والمخاطر المحيطة به.

[2]        مقابلة شخصية مع مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني بتاريخ 10/3/2018م.

[3]        بتريمان، القدس مدينة بلا أسوار، ترجمة: محمد ماضي، ص106- 107.

[4]        البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص43.

[5]        مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحيطة به، ص4، ونفس المصدر السابق، براءة درزي وزملاؤها، الملخص التنفيذي (عين على القدس) آب، 2016م، بدون ترقيم صفحات.

[6]        براءة درزي وزملاؤها، الملخص التنفيذي (عين على القدس)، بدون ترقيم صفحات.

[7]        مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحيطة به، ص2.

[8]        العليمي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج2، ص45. ومعروف، عبد الله، المدخل  إلى دراسة المسجد الأقصى، ص 26. وشراب، محمد، بيت المقدس والمسجد الأقصى، ص 15. عبد الرزاق، عصام، المسجد الأقصى الذي نعرفه، ص60.

[9]        العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري، كتاب التفسير (12) باب (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) رقم  4486. وكتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم 399.

[10]       المرجع السابق، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (10)رقم 3666. والنووي، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 520.

[11]       العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، رقم 1197. والنووي، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم وغيره، رقم 415.

[12]       انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج1 ص 457، والشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج1 ص175 – 176.

[13]       الجوهري، الصحاح، ج1، ص204.

[14]       ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص165.

[15]       إبراهيم أنيس وزملاؤه، المعجم الوسيط، ج1، ص 358.

[16]       الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222.

[17]       الجوهري، الصحاح، ج1، ص204.

[18]       ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص166.

[19]       الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222.

[20]       زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص376.

[21]       الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص253.

[22]       الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص342.

[23]       صحن المسجد من المسجد، وتصح الصلاة فيه والاقتداء بالإمام، فالرحبة والصحن مترادفان، انظر: الزركشي، إعلام الساجد، ص346، وشرح الخرشي لمختصر خليل، ج1، ص267.

[24]       عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار،ج4، ص378.

[25]       العيني، محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج24، ص245.

[26]       الصاوي، أحمد،  لغة السالك لأقرب المسالك، ج1، ص431.

[27]       الحصني، محمد، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ج1، ص132وانظر: القليوبي والبرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة،ج1، ص276

[28]         النووي، المجموع شرح المهذب، ج4، ص195.

[29]       العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.

[30]       اقتصرت في المصطلحات ذات الصلة برحاب المسجد الأقصى على مصطلحين هما: الساحة والباحة؛ لأنهما يطلقان وحدهما على رحاب المسجد الأقصى، ولأنهما يدور حولهما الإشكال مع اليهود، وسأفصّل هذا الإشكال عندما أبين الآن معنى الساحة والباحة لغة.

[31]       ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص419 والجوهري، الصحاح، ج1.

[32]       إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص486.

[33]       زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص424.

[34]       ادعاءات بلدية الاحتلال الإسرائيلي هذه, وإجراءاتهم العملية اليومية في رحاب المسجد الأقصى صارت معروفة بالتواتر إن صح التعبير.

[35]       ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص534. وزكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.

[36]       الجوهري، الصحاح، ج1، ص526.

[37]       زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.

[38]       إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص96.

[39]       المقري، المصباح المنير، ج1، ص65.

[40]       التأصيل الشرعي لهذه المسألة في المبحث الثاني من هذا البحث.

[41]       الجوهري، إسماعيل، الصحاح تاج اللغة، ج4، ص1698.

[42]       الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص295.

[43]       ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص249.

[44]       ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص353. والجوهري، الصحاح، ج2 ص524 والرازي، مختار الصحاح، ج1، ص254.

[45]       البدوي، يوسف، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،ص45. والخادمي، علم مقاصد الشريعة،ج1، ص14- 15.

[46]       ابن عاشور، محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.

[47]       الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص19.

[48]       علي، محمد سليم، المقاصد الحاجية في اشتراط الولاية في زواج المرأة قانون الأحوال الشخصية الأردني نموذجا، مجلة البحوث  للدراسات الإسلامية، جامعة راجشاهي، بنغلادش، العدد الثامن 2014م-2015م، ص4.

[49]       عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج6، ص146.

[50]       المرجع السابق، ج4، ص245.

[51]       ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص657 و585.

[52]       المرجع السابق، ج1، ص585.

[53]       الطحاوي، أحمد، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ج1، ص293.

[54]       بدائع الصنائع، ج2، ص115. وانظر الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2، ص1766.

[55]       الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج2، ص 79. والزرقاني محمد، شرح الزرقاني على الموطأ، ج2، ص305.

[56]       الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 115.

[57]       الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ،ج2، ص79، والزرقاني، محمد، شرح الزرقاني على الموطأ، ج2، ص305.

[58]       الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج2، ص79.

[59]       أنس، مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص294.

[60]       الكردي، ابن الحاجب، جامع الأمهات، ج1، ص180.

[61]       القرافي، الذخيرة، ج2، ص536.

[62]       العبدري، محمد  يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، ج3، ص396.

[63]       حاشية الدسوقي  على الشرح الكبير، ج1، ص324.

[64]       أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج2، ص726.

[65]       المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

[66]       الشربيني، ج1، ص190.

[67]       نهاية المحتاج، ج2، ص116.

[68]       المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

[69]       ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ج1،ص233.

[70]       المرداوي، الفروع، ج5، ص138- 140.

[71]       المرجع السابق، نفس الجزء والصفحات، والإنصاف، ج3، ص365.

[72]       وانظر: ابن عابدين، محمد، رد المحتار على الدر المختار، ج2، ص446. وابن نجيم، البحر الرائق، ح2، ص36، وابن علي، محمد نب قرامز، الشهير بملا، درر الحكام، ج1، ص110.

[73]       الباجي، سليمان بن خاف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص 312.

[74]       انظر: الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص313

[75]       ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.

[76]       ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.

[77]       الساعدي، محمد، المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ج1، ص115.

[78]       هذا ضابط فقهي من الضوابط الفقهية، انظر: الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص21 و105. وابن نجيم، زين العابدين ابن إبراهيم، الأشباه والنظائر (193).

[79]       انظر: ناصر، سلطان  الناصر، الضوابط الفقهية  من شرح الزركشي على مختصر الخرقي في قسم العبادات، ص85 وما بعدها.

[80]       الفتاوى، ج27، ص7، ورسالة شريفة في زيارة بيت المقدس، ص25.

[81]       ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس، رقم 1197، والنووي، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم  إلى الحج وغيره، رقم 415، وابن ماجة: السنن،  كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، رقم 1410 و1408.

[82]       ابن حجر،  أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج3، ص82.

[83]       ابن تيمية، الفتاوى، ج27، ص127، وج25، ص83.

[84]       ابن ماجة: السنن، كتب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، رقم 1408.

[85]       انظر في هذه الحقائق وما بعدها إلى: الملخص التنفيذي، عين على القدس، 2016م.

[86]       البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص433.

[87]       الحمد، خباب مروان، سياسة اليهود في التآمر على المسجد الأقصى وأهله، ماذا نستفيد؟ وكيف نفيد؟ غير مرقم الصفحات.

[88]       مؤسسة القدس الدولية، قسم الأبحاث والمعلومات، ورقة عمل حول المسجد الأقصى والمخاطر المحدقة به، 19/7/2017م، ص9.

[89]       المرجع السابق، ص8.

[90]       انظر: الملخص التنفيذي، عين على القدس، بدون رقم صفحة.

[91]       لا تحتاج هذه المعلومات إلى مصدر فهي معروفة بالتواتر العملي، وأنا كإمام وخطيب في المسجد الأقصى شاهد على هذا.

[92]       ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج8، ص231،وابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار،ج6 ص387.

[93]       ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار،ج6، ص 387.

[94]       المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

[95]       ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص231. وابن عابدين، رد المحتار،ج6، ص387.

[96]       الجصاص، أحكام القرآن، ج3، ص114. والعيني، عمدة القاري، ج4، ص348 وابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص231.

[97]       ابن عابدين، رد المختار،ج6، ص387.

[98]       الجصاص، أحكام القرآن، ج4، ص279. وانظر المعاطري، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، ج2، ص540.

[99]       الجصاص، أحكام القرآن،ج4، ص280.

[100]      القرطبي، أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104. وابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ج2/469.

[101]      القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص104.

[102]      النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، ج3، ص191.

[103]      القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص104-105.

[104]      النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج3، ص191-193.

[105]      ابن العربي، أحكام القرآن،ج2، ص470، والقرطبي،الجامع لأحكام القرآن،ج8ص105.

[106]      الطبري، جامع البيان، ج14، ص192.

[107]      النووي، روضة الطالبين وعمدة المتقين،ج1، ص296.

[108]      المرجع السابق، نفس الجزء ص297.

[109]      النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87.

[110]      المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص105، والكيا هراسي، أحكام القرآن، ج4، ص185-186.

[111]      انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة. وحديث ثمامة ابن أثال، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه، رقم 1764.

[112]      النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87

[113]      المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

[114]      القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104.

[115]      البهوتي، كشاف القناع عن متن الأمتاع، ج3، ص127. والمرداوي، لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج4، ص239.

[116]      البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع ،ج3، ص137.

[117]      المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

[118]      ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص469.

[119]      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ج3، ص20.

[120]      التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص235.

[121]      الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104.

[122]      تفسير القرآن العظيم، ج4، ص113. وانظر الطبري، جامع البيان، ج14، ص119، وص115. والبغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي، ج4، ص19.

[123]      البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص22.

[124]      أحكام القرآن، ج2، ص469.

[125]      أحكام القرآن، ج2، ص469.

[126]      أحكام القرآن، ج2، ص470.

[127]      فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج1، ص560.

[128]      ابن العربي، الجامع لأحكام القرآن،ج2، ص469.

[129]      انظر، ابن همام، عبد الرازق، مصنف عبد الرزاق، ح رقم1622، كتاب الصلاة، باب المشرك لا يدخل المسجد

[130]      البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص137

[131]      انظر، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص104-105.

[132]      أحكام القرآن،ج3، ص406.

[133]      الطبري، جامع البيان لأحكام القرآن، ج14، ص292.

[134]      ابن مفلح ، عبد الله محمد، الآداب الشرعية ،ج2، ص433.

[135]      المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة

[136]      الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص89.

[137]      معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص19.

[138]      انظر، تفسير القرآن، ج2، ص11.

[139]      تفسير القرآن العظيم،ج4، ص119.

[140]      جامع البيان، ج14، ص165.

[141]      أحكام القرآن، ج4، ص185.

[142]      السرخسي، المبسوط، ج3، ص153، وانظر: العيني، بدر الدين، البناية شرح الهداية، ج1، ص642، والجصاص، أحكام القرآن، ج3، ص168.

[143]      خليل بن إسحاق، مختصر العلامة خليل، ج1، ص26، والقرافي، الذخيرة، ج1 ص379.

[144]      النووي، روضة الطالبين، ج1 ص 153، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ج1، ص78.

[145]      ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج1 ص153، وابن قدامة، المغني،ج1، 224، والمرداوي، علي ابن سليمان، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج1 ص347، وابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، ج1، ص227.

[146]      أبو داود (السنن)، كتاب الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد، رقم 232، والحديث ضعفه الألباني، انظر المرجع السابق، ج1، ص60.

[147]      تم تخريجه سابقاً عند مبحث التعريف بالمسجد الأقصى.

[148]      انظر، رضا، محمد رشيد، المنار، ج2، ص3، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 148.

[149]      الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 76.

[150]      القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج19، ص33.

[151]      انظر: الشوكاني، فتح القدير، ج5، ص 370، والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج3، ص553.

[152]      رضا، محمد رشيد، المنار،ج 10، ص 186.

[153]      المرجع السابق، نفس الجزء، ص 187.

[154]      أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج3، ص75.

[155]      مثل هذه الحقائق لا تحتاج إلى توثيق, فهي تظهر عبر الأخبار في القنوات الفضائية وهي معروفة بالمشاهدة اليومية المتواترة من أبناء القدس.

[156]      تم تخريجه عند ذكر أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.

[157]      تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.

[158]      تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.

[159]      تفسير المنار، ج10 ص189.