إعداد: عبد الحميد عبد الله قائد القحوم

أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية المشارك بالجامعة الإسلامية مينيسوتا

مستخلص

إن من أعظم قواعد الشريعة التي راعت المكلف هو رفع الحرج والضيق، وتحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، فكان دليل العرف، والاستحسان، والمصلحة المرسلة من الأدلة المعتبرة في الشريعة الإسلامية، وكان الخلاف بين العلماء ضرورة فقهية اعتمادًا على ورود الدليل، وفهم الدلالة، مع عدم نسيان مراعاة أحوال الناس عند إصدار الحكم أو الفتيا؛ ما جعل للعمل بالقول الضعيف أثره في الأحكام الراعية للمصلحة، أو المبنية على رفع المشقة، حتى عُدَّ العمل بالقول الضعيف حاجة ملحة، وهذا ما جعل الباحث يعزم على دراسة العمل بالقول الضعيف وأثره في الأحكام، بذكر أهم ما يتعلق به ليُعلَم المعنى، ثم التطبيق له بعدد من المسائل؛ ليتضح المراد، ويكون للقاصد ما أراد، فانتظم هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. فالمقدمة فيها أهمية الموضوع، ومشكلته، وحدود الدراسة فيه، ومنهجيته، وخطته، أما المبحث الأول: ففيه التعريفات في اللُّغة وفي الاصطلاح للقول وللضعيف، وأما المبحث الثاني: ففيه أنواع الضعيف، وأسبابه، ومراتبه، كما شمل المبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف، ففيه إطلاقات الضعيف، وقواعد وضوابط للتعامل مع القول الضعيف، وأما المبحث الرابع: ففيه أحكام الأخذ بالقول الضعيف من حكم العمل به، وشروط العمل به، وشروط الأخذ له، ومتى يقدم القول الضعيف على غيره؟ وما هي الأمور التي يتقوى بها الضعف ليكون عليه العمل، وأما المبحث الخامس: ففيه تطبيقات لأهم المسائل التي تقدم القول الضعيف على غيره، إذ بها يكون العمل بالقول الضعيف دون غيره، كطهارة الماء الجاري، وأكل جلد الميتة المدبوغ، والتثويب في أذان الصبح، وعدم اعتبار النصاب في زكاة الركاز، وطلاق السكران، ثم ختمت بخاتمة فيها أهم النتائج ويتبع ذلك قائمة المراجع.

الكلمات المفتاحية: القول الضعيف، المرجوح، الشاذ.

مقدمة

الحمدُ لله الذي عمّتْ آلاؤه جميعَ مخلوقاته، أحمده سبحانه حمد عبدٍ عرفه حق معرفته، وأشكره شكرًا كثيرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

أما بعد فإنه لما كان رواد الفقه وأعلام الهدى يتمسكون ويفتون ويعملون بالقول الراجح حينها يظن الكثير من الناس أن القول الضعيف أو المرجوح ليس من الدين، أو متروك العمل به، وذلك؛ لعدم إدراك ماهية الضعف في الفقه ومفرداته ومصطلحاته، وأنه يختلف عن غيره من الفنون الأخرى، فالضعف في الفقه له أسبابه وشروطه حتى يحكم على الرأي بالضعف، وهل مع ضعفه يعمل به أو يترك؟ لذا تم جمع هذه الدراسة في موضوع أسميته (العمل بالقول الضعيف وأثره في الأحكام) جمعت فيه عدداً من المسائل التي تبين معنى القول الضعيف وطريقة التعامل معه ممثلاً لها من كتب الفروع، ثم التطبيق بعدد من المسائل التي يُعْملُ بها في فتيا المذاهب مع ضعف فيه لا سيما عند أئمة الشافعية، والله أسأل العون والسداد.

أهمية البحث:

تتجلى أهميته من خلال الأمور الآتية:

  1. الحاجة لتجلية بعض الأحكام الهامة كالعمل بالقول الضعيف، إذ إن مسائله كثيرة قياسًا على غيره من مسائل الفروع، فهو ضرورة تلامس حاجة كل فرد؛ لارتباط أثار الأحكام به.
  2. توضيح الأحكام المخالفة للأحكام العامة أو الأحكام المستثناة من الأحكام الأصلية التي كانت تعد أحكام تبعية، فتم إسقاطها، أو إدراجها تحت أحكام عامة، وهي لها من الخصوصية ما يجعل لها أحكامًا مستقلةً خاصةً بها، وذلك بتوضيح ماهية الضعف، وحكمه، ودرجته.

مشكلة البحث:                                                             

 القول الضعيف وأثره في الأحكام يحتاج لدراسة معناه، وضوابطه، وتطبيقاته، لذا فإن البحث يجيب عن الآتي:

  1. ما معنى الضعف في الأقوال الفقهية؟
  2. بمَ يُعرَّف القول الضعيف في كلام الفقهاء؟
  3. ما المقتضى للعمل بالقول الضعيف دون غيره؟

أهداف البحث:                                                                           

تهدف الدراسة إلى التأصيل للعمل بالقول الضعيف بتوضيح دلالات الضعف، ثم التأصيل له حتى يتسنى للناظر فيها معرفة الأحكام المبنية على القول الضعيف القائم مقام الراجح، وهل يجزئ، وتبرأ ذمة المكلف، وذلك بتأصيل واضح ثم تنزيل وتطبيق لأحكام مبنية على القول الضعيف تقوم مقام الراجح، لقياس نظائرها عليها.

الدراسات السابقة:         

لم أجد حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما بحثت فيه من البحوث أو الرسائل أو الشبكة العنكبوتية من دراسة لموضوع (العمل بالقول الضعيف وأثرة في الأحكام)، وما وجدته من مواضيع وأبحاث علمية ورسائل جامعية تناولت جوانب من الدراسة، أوردتها مرتبة حسب تاريخ النشر، وهي كما يأتي:

  1. الرد على القول الضعيف بأخذ الأحكام من الضعيف، د: محمد حسن عبد الغفار، دار الذكر الحكيم للنشر والتوزيع، عام 2010م.
  2. الفتوى بالقول الضعيف في المذهب المالكي موجباتها وضوابطها، عبد الكريم عبد الكريم، 2013/2014م هذا الكتاب رسالة ماجستير- جامعة أدرار- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية .
  3. 3-      القول الضعيف في مختصر خليل باب البيع نموذجاُ، د. مصطفى عمران، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد (16) السنة (9).
  4. العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح، دراسة تطبيقية، حفيظة ربيع، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه، مقدمة لقسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، بجامعة المدينة العالمية، للعام الجامعي 2015م.
  5. القول الضعيف في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد: محمد عطا الله، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة، بجامعة دمشق، للعام الجامعي: 2016م، .
  6. الفلسفة الأصولية التي انبنى عليها العمل بالقول الضعيف في المذاهب الفقهية، دراسة تحليلية تطبيقية، حسن المهدي محمد الطاهر، نبيل محمد كريم، بحث محكم منشور في مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، المجلد (26)، العدد (26)، للعام 2017م.

منهج البحث:

المنهج المتبع في هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال الرجوع إلى الكتب، واستخراج المسائل، وتحليلها والنظر فيها بما يخدم هذا البحث.

خطة البحث:

انتظمت المادة العلمية بعد المقدمة في خمسة مباحث، وهي كالآتي:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث.

المبحث الثاني: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه.

المبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف.

المبحث الرابع: أحكام الأخذ بالقول الضعيف.

المبحث الخامس: تطبيقات على العمل بالقول الضعيف.

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: تعريف القول في اللُّغة وفي الاصطلاح

تعريف القول في اللُّغة: قال ابن فارس: “القاف والواو واللام أصل واحد صحيح من النطق”([1]) فالقول: حكاية الكلام([2])، والقالة ما ينشر من القول([3]). فيكون معناه: كل لفظ مذل به اللسان تامًا كان أو ناقصًا([4]).

تعريف القول في الاصطلاح: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة، أو المفهوم المركب العقلي في القضية المعقولة([5]).

المطلب الثاني: تعريف الضعف في اللُّغة وفي الاصطلاح

تعريف الضعف في اللُّغة: قال ابن فارس: “الضاد والعين والفاء أصلان متباينان، يدل أولهما على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله”([6]). فمن الأول: الضَعْفُ والضُعْفُ: خلاف القوَّة. وقد ضَعُفَ فهو ضعيفٌ([7]) قال الله تعالى: { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ } [سورة الروم:54]. ومن الثاني: الزيادة على أصل الشيء([8]) فيجعل مثلين أو أكثر([9])، فيكون معناه في اللُّغة هو خلاف القوة.

تعريف الضعف في الاصطلاح: الضعيف ما يكون في ثبوته كلام([10]).

المطلب الثالث: تعريف القول الضعيف باعتباره علماً مركباً

فمما سبق من التعريفات للقول وللضعيف يتبين أن معنى القول الضعيف مركبًا: هو الجانب الأضعف في الاستدلالين، وهو ما يقابل الراجح. فما كان مستنده أضعف من مقابله سمي بالضعيف، وهو يخالف الشاذ ويقابل الراجح أو المشهور.

المبحث الثاني: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه

المطلب الأول: أنواع الضعيف

درج في كلام الأصوليين والفقهاء عبارات “ضعيف”، فما المراد من لفظ الضعيف في كلام الفقهاء؟ وفيما يأتي أنواع الضعيف الذي أطلق الفقهاء عليه لفظ “الضعيف”.

النوع الأول: ضعيف النسبة: المراد بهذه العبارة ما كان الدليل المستدل به أو القول المعمول به معارض بأقوى منه سواءً كان الأول قويًا في نفسه أو ضعيفًا([11])، كالدلالة في قوله e: “الْجَار أَحَقُّ بِصَقَبه”([12]) ظاهره في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضًا، مع احتمال أن يكون المراد “بالجار” الشريك المخالط، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر([13])، وقد تطلق على ضعف النسبة إلى مصدره، كقولك ضعيف نسبته إلى النبي e، أو إلى الإمام([14]).

النوع الثاني: ضعيف المدرك: المدرك جمعه مدارك وهو مواضع طلب الأحكام، تقول: الاجتهاد مدرك من مدارك الأحكام([15])، فمعنى ضعيف المدرك هو ما كان يستند إلى دليل مخالف لأدلة الشرع فيضعف؛ لأنه خالف أصلًا معتبرًا([16]).

المطلب الثاني: أسباب ورود القول الضعيف.

عند ذكر الخلاف في المذاهب الفقهية فإن هناك أسبابًا تجعل الفقهاء يوردون القول الضعيف على الرغم من تقريرهم ضعفه والتنبيه عليه، ومن هذه الأسباب:

الأول: يكون القول المرجوح قويًّا ومعارضًا بما هو أقوى منه من نص أو إجماع فيُحْكى للتنبيه على قوة القول المعارض.

الثاني: أن يستدل للقول استدلالًا ضعيفًا بأن يكون مستند القول ظني الورود أو ظني الدلالة فيحكى لبيان مرتبته، وأن المرجحات تكون مع غيره، كما في حديث: “لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلا في بَنِي قرَيْظَةَ”([17]) الاستدلال الأول: وهو الصلاة في وقت الصلاة مستنده أدلة فضل الصلاة ووجوبها في وقتها، والثاني: الصلاة في بني قريظة، مستنده الحث على المسير والإقبال على الجهاد.

الثالث: بيان سبب ضعفه كالاشتراك في اللفظ بين معنين وأكثر كحديث: “فرَضَ رسول اللَّهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ”([18]). (فرض) مشترك يحتمل فرض بمعنى أوجب، والثاني بمعنى قدر، فيورد لبيان سبب الضعف.

المطلب الثالث: مرتبة القول الضعيف

 الأصل في العمل بمسائل الفروع أو الخلاف في المذاهب أن يبدأ من الأعلى إلى الأدنى، وكذلك عند الفتوى أن يأخذ الفقيه والعالم بالتدرج من الأقوى إلى الأضعف كما يأتي([19]):

الأول: المتفق عليه؛ أي: يجتهد المكلف في البحث عن المتفق عليه في المذاهب عامة أو حتى في مذهب معين فيعمل به، فهو مظنة الحق.

الثاني: القوي من الخلاف: فإن لم يجد المتفق عليه فيبحث عن القوي من الخلاف فيمسك به ويعمل به، فهو ضالته.

الثالث: خلاف الأولى: وهو ما يعمل به وكان الأولى العمل بغيره، وهو درجة أعلى من الضعيف إذ قد يكون خلاف الأول قطعي الورود أو الدلالة لكن غيره أولى منه.

الرابع: الضعيف من الخلاف: وهو أدنى مراتب الأقوال في المسألة، وهو أهون من الخروج عن أقاويل العلماء، فالتزامها أولى من تتبع الهوى.

المبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف

المطلب الأول: إطلاقات الضعيف

استعمل الفقهاء بعض الألفاظ في معرض الحكاية عن القول الضعيف منها على سبيل المثال:

الأول: القول المرجوح: القول المرجوح عند الحنفية([20]) والمالكية([21]) والشافعية([22]) والحنابلة([23])، وهو التنبه على أن القول ضعيف مقابل وجه آخر أرجح منه.

الثاني: خلاف الأصح: فقد جعل المالكية([24]) والشافعية([25]) خلاف الأصح لفظًا يدل على وجود أوجه، وهذا خلاف الأوفق للنظر والأوفق لأصول المذهب([26]).

الثالث: خلاف الأوجه: دل خلاف الأوجه عند الشافعية([27]) على وجود روايتين أو أكثر أحدهما موافقة لأصول الترجيح وقواعده وهذا خلافه.

الرابع: خلاف الأظهر: هو عند المالكية([28]) والشافعية([29]) والحنابلة([30]) مقابل الأكثر ظهورًا، إذ قد يكون الظهور بالشهرة أو بالنقل أو بالدلالة.

الخامس: خلاف المشهور: عند فقهاء المذاهب من الحنفية ([31])، والمالكية([32])، والشافعية([33])، والحنابلة([34])، المراد بالمشهور ما اشتهرت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، سواء كانت هذه الشهرة بكثرة القائلين بنسبته إلى الإمام، أو تعددت طرق نقلهم عنه، أو اشتهر دليله([35]).

السادس: (قيل) وهذا من الاصطلاحات التي تحكي المرجوح عند فقهاء الحنفية([36])، والمالكية([37])، والشافعية([38])، أما الحنابلة فهو حكاية أقوال المذهب ولا يلزم من حكاية المذهب أن يكون القول ضعيفًا([39]).

السابع: (في قول): وهذا من المصطلحات التي تحكي الخلاف في المذاهب، قال الإمام النووي: “وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه”([40]).

الثامن: (مع ضعف فيه): فهذا التعبير (مع ضعف فيه) قد يقال لما فيه ضعف شديد أو تدل على ضعف مدخوله، وهو من الألفاظ التي ذكرها فقهاء الشافعية([41]).

التاسع: (في وجه): هذا اللفظ مما اشتهر عند الفقهاء، وهو غالبًا ما يعبر عنه مقابل الراجح، قال الإمام الشربيني وهو يحكي الخلاف في التيمم: “وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم أصلًا”([42]).

العاشر: (لا وجه له): كذلك غلب استعمال قول (لا وجه له)، أو قول خطأ (لا وجه له) في كلام الفقهاء والأصوليين، كقولهم: “الأرش من العوض، ليس بجيد، مع أن هذا القول لا وجه له، لأن الأرش في المعيب عوض عن جزء من مقابله، وهو الصحيح”([43]).

الحادي عشر: (خلاف ما جرى به العمل) ومعلوم ضرورة تقديم ما جرى به العمل على كل ما خالفه، كقوله: “وهذا خلاف ما جرى به العمل من أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن”([44]).

الثاني عشر: صرح بالرجوع عنه: إذا صرح الإمام بالرجوع من حكم إلى آخر، بأن كان في القديم القول بالحل وفي الجديد القول بالحرمة لم يبق القول القديم مذهبًا([45]) وما لم يعد مذهبًا يعتبر قولًا ضعيفًا.

الثالث عشر: (فيه نظر) كدلالة حديث: “أَمْسِكْ أَرْبعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ”([46])ولم يسألe غيلان عن كيفية عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالًا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معًا، أو تجري عقود مرتبة، وهذا فيه نظر من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول e كان قد عرف ذلك فنزل جوابه([47]).

المطلب الثاني: قواعد التعامل مع القول الضعيف وضوابطه

قعّدَ الفقهاء والأصوليون قواعد وضوابط تختصر كثيرًا من الألفاظ والأحكام التي تبين كيفية التعامل مع القول الضعيف منها الآتي:

أولاً: ما ضعف مدركه لا يراعى خلافه.

مُدركه مصدر إدراك، والمعنى ما يدرك منه الحكم كدليل ونحوه، فيكون ضعف مدركه المخالف لنصٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ جلي([48]). قال الإمام القرافي ¬: “ولا نريد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم، وهو ما خالف الإجماع، أو النص، أو القياس الجلي، أو خالف القواعد”([49]) فلا بُدَّ حينئذٍ من تقارُبِ المَدارِك في اعتبار الحُكم([50])، مثاله ما نقله الإمام السبكي ¬ بقوله: “ما يظهر ضعفه إعارة الجواري للوطء، وكذلك ما ذهب إليه داوود من قوله في التغوط في الماء الراكد، وكثير من أقوال شاذة منقولة عن كثير من المجتهدين، ومثال ما تردد النظر في قوته وضعفه: الصوم في السفر؛ فإن داوود قال: إنه لا يصح([51]).

ثانيًا: لا يوجب السبب الضعيف حكمًا قويًا

قال محمد صدقي آل بورنو: “إن السبب إما أن يكون قويًا، وإما أن يكون ضعيفًا، وإذا كان الحكم مبنيًا على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم، فإذا كان السبب قويًا في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قويًا كذلك، وأما إذا كان السبب ضعيفًا في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ضعيفًا كذلك، فالحكم القوي لا يبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف؛ لأن الحكم بحسب السبب”([52]) فلا يقوى هذا السبب الضعيف على رفع هذا الأصل القوي([53])، مثاله: من وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم تجب عليه ديتها؛ لأن الوطء سبب ضعيف، ولزوم الدية حكم قوي فلا يوجبه([54]).

ثالثًا: لا يراعى من الخلاف إلا ما اشتهر.

مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية، ومعنى لا يراعى من الخلاف إلا ما اشتهر؛ أي: إن الخلاف إذا كان شاذًا لا يراعى، إنما يراعى إذا كان قويًا، والمراد بالقاعدة أن يكون تصرف المكلف سائغًا لا يلام عليه شرعًا أو يتعرض للعقاب عليه؛ لأنه استند إلى أدلة مقبولة، إذ يكون الخلاف قويًا عندما يكون الدليل المخالف قويًا، ويكون الخلاف ضعيفًا عندما يكون دليل المخالف ضعيفًا([55])، كمثل الخلاف في التوريث بين الزوجين في نكاح الشغار، فمن قال إن التفريق فيه يكون فسخًا ولا يكون طلاقًا لم يجعل للتوارث بين الزوجين سبيلًا، ومن قال بعدم فسخ النكاح جعل التوارث بين الزوجين من لوازم النكاح، وهو مبني على أصل الخلاف في نكاح الشغار([56]).

رابعًا: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد.

قد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض: إذا وقع على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي([57])، وإنما يكون عدم نقض حكم الحاكم في مسائل الخلاف راجعًا إلى قاعدة أصولية، وهي تقديم الخاص على العام من الأدلة الشرعية([58])، مثاله: وافق الإمام مالك مذهب الشافعية بأن الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة بأنهما يقتسمانها بينهما، ولا يختص بها من أخذت منه، وأبطل ما كان يفتي به ويعتقده من أن الشاة تكون مظلمة ممن أخذت منه معللًا بأنه قد حكم الحاكم بخلافه فلا يتعرض لحكمه برد ولا نقض([59]).

خامسًا: حكم الحاكم يرفع الخلاف.

المراد بالحكم هنا الحكم القضائي، فيكون معناه: هو قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها([60])، فكل حكم يقرره ولي الأمر في شؤون الرعية في مصالحهم ومنازعاتهم، ولا يراد به الحكم عند الأصوليين([61]).

مثاله: لفظ “عليَّ الحرام” اختلف فيه، هل هو طلاق رجعي أم بائن أو ظهار أم يمين، أو لا شيء؟ فإذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال لها زوجها “عليَّ الحرام”، نفِّذ حكمه، وبانت المرأة من زوجها؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف([62]).

سادسًا: الإجماع بعد الخلاف يرفعه.

أي إذا حصل خلاف بين العلماء، ولم ينقرض العصر، ثم حصل بعد هذا الخلاف اتفاق فإنه يكون حجة، ويعمل به ولا ينظر إلى الخلاف السابق عليه([63]) ، مثاله: إجماع الصّحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم([64])، وإجماعهم على جمع القرآن الكريم بعد اختلافهم في ذلك([65])، وإجماع التّابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف([66]).

المبحث الرابع: أحكام الأخذ بالقول الضعيف

المطلب الأول: حكم العمل بالقول الضعيف

صورة المسألة:

مما سبق في دراسة القول الضعيف فإن المقصود به ما اُجتُهِدَ فيه فوافق أحد الدليلين بالجملة إلا أن مستنده يقل في الترجيح على غيره.

أقوال العلماء في المسألة:

حصل خلاف بين العلماء في حكم العمل بالقول الضعيف، وتقديمه على الراجح والمشهور على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز العمل بالقول الضعيف، وترك المشهور أو الراجح سواءً كان الرجحان قطعيًّا أو ظنيًّا، وهو قول الإمام المحلي([67]) وهو أحد قولي الإمام الشاطبي([68])، ونقله القرافي عن الدسوقي([69]).

القول الثاني: يجوز العمل بالقول الضعيف عند الضرورة والحاجة، وهو قول جمهور العلماء([70]).

القول الثالث: منع العمل بالقول الضعيف في القضاء والإفتاء إلا في خاصة نفسه([71]).

أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من أهمها:

الأول: سد الذريعة: وذلك حتى لا تكون عادة للأخذ بأيسر المذهبين، وتتبع الرخص في كل مذهب يسمى بالتلفيق: وهو أخذ صحة الفعل من مذهبين معًا([72]) بعد الحكم ببطلانه على كل واحد منهما بمفرده([73]).

الثاني: دليل العقل: العمل بالمرجوح ترك للعمل بالدليل، وترك العمل بالدليل يلزم منه اتباع الهوى في الأحكام([74]).

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من أهمها:

الأول: عدم المخالفة للقاعدة، فلا يجوز الحكم بخلاف الراجح، وذلك يعد إجماعًا([75]).

الثاني: العقل: الضرورة جاءت في الشريعة أحكام راعت الضرورة مراعاة شديدة؛ لأن الضرورة إذا لم تراعَ اشتد على المكلف وأصابه الحرج، فالعمل بالقول الضعيف من الأحكام التي جاءت مراعية للضرورة([76]).

أدلة القول الثالث: القياس: وهو إلحاق عمل الإنسان في نفسه على الفتوى للغير([77]).

المناقشة والترجيح:

مناقشة أدلة القول الأول:

الأول: سد الذريعة من الأدلة المعتبرة في الشريعة، وهو يقدم على غيره، أما سد الذريعة بترك الحكم الملفق فإن العمل بالحكم الملفق باطل للإجماع المنقول ببطلانه([78]). فليس الاستدلال في محله، والله أعلم.

الثاني: وترك الراجح غير مُسّلم به؛ لأن العمل بالأدنى لا يلزم منه ترك الأعلى وهو الراجح، بل يلزم منه العمل بالمخصص، والعمل بما بقي بعد التخصيص، وهذا فيه جمع بين دليلين قد ثبتا، وهو أولى من العمل بدليل وترك دليل وإن كان ضعيفًا فهو يُسَمى دليلٌ([79]).

مناقشة أدلة القول الثاني:

الأول: أولًا إذا كان الإجماع معتبرًا محفوظًا ما نقل الخلاف في المسألة، لكن لعله بخلاف الراجح في المذهب فيكون حكاية للإجماع في المذهب.

الثاني: تختلف الضرورة من مكلف إلى آخر، فسد الذريعة أولى من تتبع كون الضرورة محققة أم لا.

مناقشة أدلة القول الثالث:

القياس مع الفارق هو الضرورة المتحققة في النفس غير الضرورة العامة التي قد لا تتحقق في النفس (4).

الترجيح: إن الناظر إلى أدلة كل قول يجد ضعف الاستدلال للقول فيرجح القول الثاني؛ لقوة دليل الضرورة على غيره من الأدلة، إذ العمل بالضعيف إنما كان للضرورة، والله أعلم.

المطلب الثاني: شروط العمل بالقول الضعيف.

الأصل في العمل أن يكون بالراجح أو المشهور، وأما العمل بالضعيف فاستثناء من الأصل، ولهذا الاستثناء شروط يلزم مراعاتها عند العمل بالقول الضعيف حين الالتجاء إليه، ومن أهم هذه الشروط الآتي:

الأول: أن يكون له ضرورة داعية للعمل به؛ فالحاجة داعية للعمل بالضعيف عندما يكون أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع؛ لأنها لا تكون موجبة لترك الراجح والأخذ بالمرجوح، قال الدسوقي: “وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف”([80]).

الثاني: أن يكون مصدره ثابتًا، فثبوت المصدر معناه ثبوته بطريق صحيح إلى قائله خوفًا من صدوره عمن لا يقتدى به؛ لضعفه في الدين والعلم والورع([81]).

الثالث: أن لا يخالف دليلًا من أدلة الشرع، فمخالفة القول الضعيف لصريح الكتاب والسنة يبطله، لكن لما كان دليل القول الضعيف ظني الدلالة اقترن به من القرائن المرجحة ما رجح العمل به([82]).

الرابع: أن لا يكون الضعف شديدًا؛ أي: “أن يكون ذلك الضعيف غير شديد الخور- أي الضعف- وإلا فلا يجوز العمل به”([83]).

المطلب الثالث: شروط الأخذ بالقول الضعيف

جعل الفقهاء شروطًا للآخذ بالقول الضعيف لئلا يأخذ من شاء بما شاء؛ لأن هذا العلم دين فلا بد من النظر عمن يؤخذ هذا الدين، ومن أهم هذه الشروط الآتي:

الأول: معرفة الموجبات؛ أي: يُدْرَك الذي يتطلبه العمل بالقول الضعيف، ولا يُدْرِك ذلك إلا المتمكن من إدراك أحكام الوقائع([84])؛ فتغير الزمان والمكان والعرف والحال موجب لأخذ القول الضعيف أو موجب لتركه.

الثاني: النظر في المآلات؛ فيلزم الآخذ بالقول الضعيف معرفة عواقب الأحكام ونتائج التصرف عند العمل به هل يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة؟ أو هو العمل بأخف الضررين أو أرجح المصلحتين. قال الإمام الشاطبي: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالالتزام أو الانسجام إلا بعد نظره ما يؤول إليه ذلك الفعل”([85]).

المطلب الرابع: متى يقدم العمل بالقول الضعيف؟

 يؤخذ بالقول الضعيف إذا كان الاجتهاد فيه سائغًا، ويرجح في عدد من المواطن، من أهمها:

الأول: إذا نص السلطان على العمل بالضعيف: قال ابن عابدين رحمه الله: “إلا إن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ”([86]).

الثاني: في النوازل والرخص: قال عليش رحمه الله: “إن خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد الأرجح، ويباح للمقلد أن يقلد من شاء من أقوال المجتهدين، وإنّ نَقْل الإجماع على منع ذلك غير صحيح؛ لأنه قيل: إن للمجتهد الذي لم يجتهد أن يقلد من شاء، وإن لم يكن أعلم منه، وقيل أيضًا في المقلد بعد التزام مذهب إمام معين وعمل بقوله: إنَّ له أن يخرج عن تقليده إلى تقليد غيره”([87]).

المطلب الخامس: المقتضي للعمل بالقول الضعيف

قد يقتضي الحال العمل بالقول الضعيف مع أن أصل أدلته ظنية، وذلك بعدة مقتضيات أهمها:

الأول: المصلحة: قال الشاطبي: “فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال”([88])، قال الشنقيطي: “يشترط في جريان العمل بالضعيف أن يكون لسبب اتصل بنا؛ أي: وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء مفسدة”([89])، وقال ابن فرحون: “اقتضته المصلحة في حق العامة وتغير العوائد وذلك أمر عام، فإنه مما يرجح به ذلك القول المعمول به، ولا ينبغي أن يختلف في هذا، وظاهر النصوص تشهد بذلك”([90]).

الثاني: الرخصة: الأخذ بالرخص أي اتباع ما هو أخف من أقوال الفقهاء جائز، وذلك أن الرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح([91])، فإذا كانت ترفع الحاضر فمن باب أولى أن تكون في القول غير المشهور أو الأضعف دلالة، فهي في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار([92]).

الثالث: العرف: قال الإمام الكاساني رحمه الله: “العرف إنما يعتبر في معاملات الناس فيكون دلالة على غرضهم، وأما في أمر بين العبد وبين ربه فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة”([93]).

المبحث الخامس: تطبيقات على العمل بالقول الضعيف

قد يجتهد الإمام في مسألة ما، ثم يتراجع عنها لما يظهر له من دلالات وأمارات تقتضي التراجع عن اجتهاده، فإذا تراجع عن اجتهاده كان القول الذي تراجع عنه قولًا ضعيفًا، قال الإمام أبو المعالي ابن الجويني: “كل قولين أحدهما جديد فهو الأصح من القديم”([94]) ثم إذا تم العمل بالقديم فإنه حينئذٍ عمل بالضعيف، وفيما يأتي تطبيقات فيها توضيح للعمل بالقول الضعيف.

المطلب الأول: طهارة الماء الجاري

صورة المسألة: الماء الجاري المقابل للماء الراكد أو الدائم هو إما أنهار معتدلة أو عظيمة، فإن الأنهار العظيمة لا تنجس، وأما المعتدلة إن وقعت فيها نجاسة سواء كانت مائعة أو جامدة، والمائعة سواءً مغيرة وغير مغيرة، فإن مذهب الشافعية([95]) في القديم([96]) طهارة الماء الجاري الذي وقعت فيه النجاسة وهو أقل من قلتين سواء كانت مائعة أو جامدة، والمائعة سواءً مغيرة وغير مغيرة([97])، قال الإمام العمراني رحمه الله: “وإن كانت الجرية أقل من قلتين.. ففيه قولان، حكاهما ابن القاص، والقاضي أبو الطيب: أحدهما: قال في القديم: هو طاهر؛ لأنه ماء وارد على النجاسة، فلم ينجس من غير تغيير، كالماء المزال به النجاسة، والثاني: قال في الجديد: هو نجس، وهو الأصح؛ لأنه ماء قليل لاقى نجاسة لا حاجة إلى ملاقاته لها، فحكم بنجاسته كالراكد” ومستندهم في ذلك السنة القولية([98]) ومفهوم المخالفة([99])، والعمل عند الشافعية بالقديم؛ لأنه لم يخالطه نجاسة([100])، مع تنبيه الإمام العمراني أن القول الجديد هو الأصح؛ وهو مذهب الجمهور([101]).

ثمرة الخلاف: أن الطهارة للحدث الأصغر أو الأكبر بالماء الجاري جائزة؛ لأنه طاهر، أما على القول الآخر إن الموضع الذي لامس النجاسة غير طاهر فلا يجوز التطهر به.

المطلب الثاني: حرمة أكل جلد الميتة المدبوغ

الجلد المدبوغ هو الجلد الذي عولِجَ بمادة تحفظه وتهيئه للاستعمال، أو ما تم تليينه وإزالة ما به من رطوبة ونتن([102])، فالدباغة: إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد([103]). ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل جلد الميتة قبل الدبغ سواءً مأكول اللحم أو غيره، فالجلد قبل الدباغ محرم، إنما الخلاف في جواز أكل جلد الميتة المأكولة اللحم بعد دبغه، فقد ذهب الشافعية في القول المفْتَى به([104]) إلى عدم جواز أكله([105]) ومستندهم في ذلك الكتاب([106]) والسنة([107]). وهذا القول عليه العمل عند الشافعية قال الإمام العمراني: “وقال في القديم: (لا يجوز). قال ابن الصباغ: وهو الصحيح؛ لأن النبي ‘ قال في شاة ميمونة: ((إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيتَةِ أَكْلُهَا))([108]) مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع، ولأن الدباغ لو أفاد الإباحة لم يصح فيما لا يؤكل لحمه، كما لا تصح الذكاة فيه، ولم يطهر بها جلده”([109])، وهذه إحدى المسائل التي عمل بها الشافعية وهي من المذهب القديم المرجوح، قال الإمام النووي رحمه الله: “فصل كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه”([110]) ، فعليها العمل وهي من القديم المرجوع عنه، وتعتبر عملًا بالقول الضعيف.

المطلب الثالث: التثويب في أذان الصبح

التثويب في اللُّغة: الرجوع([111])، وإنما سمي من هذا القول تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة، وهو في الأذان قول المؤذن “الصلاة خير من النوم” بعد قوله “حي على الفلاح” سمي تثويبًا، لأن المؤذن قد رجع إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح([112]) بزيادة عبارة: الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الصبح([113])، وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها([114])، إنما الخلاف في سنية التثويب فقد ذهب الشافعية([115]) إلى سنية التثويب في أذان الصبح([116])، ومستندهم في ذلك السنة([117]) وفعل الصحابي([118])، وهذا القول هو الضعيف الذي عليه العمل إذ قد رجع عنه الإمام الشافعي فقال رحمة الله تعالى: “ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي e أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده”([119]).

المطلب الرابع: امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق

صورة المسألة: الامتداد هو أن يكون للمغرب وقتان، بداية الوقت ونهايته، فيكون بداية وقته حين تغرب الشمس ونهايته حين يغيب الأفق وهو أول وقت العشاء، وعدم الامتداد هو أن يكون لها وقت واحد ينقضي بانقضائه، وهو بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، وهي ثلاث ركعات المغرب وركعتان سنة بعدها([120])، فدخول الوقت شرط صحة الصلاة، ووقت المغرب الذي هو وقت الاختيار ما تُودى فيه الفرضية من غير كراهة، فيبتدئ من حين تغيب الشمس بلا خلاف، قال ابن المنذر: “قد أجمعت الأمة على أن دخول وقت المغرب إذا غربت الشمس”([121]) إنما الخلاف في وقت خروجه؛ أي: وقته الثاني هل له امتداد، وقت ابتداء ووقت انتهاء أم ليس له إلا وقت واحد؟([122]) ذهب فقهاء الشافعية إلى أنّ للمغرب وقتين فيمتد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق وهو القول القديم([123]) مع أن المشهور هو القول الجديد قال الإمام الشافعي ¬: “لا وقت للمغرب إلا واحد، وذلك حين تجب الشمس، وذلك بين في حديث إمامة جبريل النبي ‘ وفي غيره”([124]) مستندهم للقول القديم السنة القولية([125]) والفعلية([126]). فالإمام النووي عد امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق من القديم المرجوع وعليه العمل فقال رحمه الله: “ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق”([127]) مع أن قول الشافعي في الجديد أن وقته واحد كما تقدم، والأصل في القول الجديد للشافعي أنه هو الراجح  وهو المعمول به، والقول بالامتداد عمل بالقول القديم.

ثمرة الخلاف: أن من قال لها امتداد يكون فعلها طوال الوقت أداءً، ومن قال ليس لها امتداد يكون فعلها بعد الوقت المقدر لها قضاءً.

المطلب الخامس: نقل الزكاة عن بلد المال

النقل: تحويل الشيء من مكان إلى مكان([128]). المراد نقل الزكاة من بلد المال إلى آخر، ومن موضع إلى آخر، فلا خلاف بين الفقهاء في أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، إنما الخلاف في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا فاضت عن حاجة فقرائها لتعطى لفقراء بلد آخر، فقد ذهب الشافعية([129]) في القول الضعيف أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال([130]) إذ المعتبر في مال الزكاة هو بلد المال بخلاف صدقة الفطر المعتبر فيها المتصدق سواء كانت الزكاة للمحتاجين من الأقرب أو غيره، وكانت المسافة مسافة قصر أم لا، إذا كانت هناك مصلحة شرعية كأن يكون أقارب فقراء لمن عليه الزكاة، أو هم أشد حاجة، أو حلت بهم نكبة، أو مجاعة، ومستندهم بذلك السنة([131]). وممن أشار بضعف هذا القول الإمام العمراني عندما نقل عن الشافعي أنه قال: “ولا تخرج الصدقات من بلد، وفيه أهله”([132])؛ لأن القول الجديد عند الشافعية عدم النقل، قال الشربيني: “ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر”([133])، وقال أيضًا: “والثاني: الجواز لإطلاق الآية، وليس في الحديث دلالة على عدم النقل، وإنما يدل على أنها لا تعطى لكافر كما مر”([134]) فقد ذكر أنه يجوز للآية وعدم دلالة الحديث على عدم النقل وبه العمل مع أن الأظهر في المذهب منع نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر.

ثمرة الخلاف: إن من يقول بعدم نقلها يقول بعدم الإجزاء لمن أخرجها بغير بلد المال.

المطلب السادس: عدم اعتبار النصاب في الركاز

والركاز في اللُّغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر وهو دفين الجاهلية([135])، وفي الاصطلاح قال الجرجاني: “الركاز هو المال المركوز في الأرض مخلوقًا كان أو موضوعًا”([136]) أي: المدفون فيها، لا خلاف بين العلماء في وجوب الخمس في الركاز إنما الخلاف في اعتبار النصاب شرطًا لإخراج الخمس فذهبت الشافعية في القديم، والحنفية([137])، والمالكية([138]) ورواية عن الحنابلة([139]) إلى عدم اعتبار النصاب بل يخرج الخمس من الركاز بمجرد العثور عليه من قليله وكثيره([140])؛ لأن النصاب يعتبر في الزكاة دون الخمس، ومستندهم في ذلك ظاهر السنة([141])، والقول القديم هو المعمول به في المذهب لما نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: لو كنت أنا الواجد لخمست قليله وكثيره([142]).

ثمرة الخلاف: إذا لم يجد النصاب ففيه الخمس، فإذا وجد مثلًا مائة درهم ثم وجد مائة أخرى ولو أنهما دون النصاب فيجب الخمس، فإذا كان عنده مال من جنس الركاز فبلغ النصاب بهما وجب بتمام الحول ربع العشر، وبالركاز الخمس([143]) فيخرج مجموعهما.

المطلب السابع: عدم وقوع طلاق السكران

السكران: هو الذي وصل إلى درجة الهذيان، وخلط الكلام، ولا يعي ما يقول أثناء سكره([144])، وقد اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران حال سكره فذهبت الحنابلة([145]) إلى عدم وقوع طلاق السكران في إحدى الروايتين([146])، مع أن كثيرًا من الحنابلة يفتون بوقوع طلاقه([147])، وأيد قول عدم الوقوع شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: “هذه المسألة فيها قولان للعلماء أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق”([148]) ومستندهم في ذلك الإجماع إذ ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان عدم وقوعه، ولم يثبت عن الصحابة خلافه([149]).

المطلب الثامن: العقوبة بالمال

العقوبة بالمال هي المصادرة للمال بأخذه أو إتلافه، أو المنع من التصرف فيه، أو إخراجه عن ملكه بالبيع تعزيرًا وتأديبًا له، والعقوبة بالمال مما اختلف فيها العلماء؛ فذهب إلى جواز العقوبة بالمال تأديبًا وتعزيرًا بعض الحنفية([150])، وبعض المالكية([151])، وهو قول عند الحنابلة([152]) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية([153])، وتلميذه ابن القيم إذ بينه بقوله: “من قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة ٪ لها بعد موته ‘ مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدَّعون للنسخ ليس معهم كتاب، ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم”([154]) ومستندهم في ذلك السنة([155])، وفعل الصحابي([156]).

المطلب التاسع: تضمين الصناع

الأصل عدم تضمين الأجير إلا إذا تعدى أو فرط، قال ابن القطان ¬: “وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلى صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه”([157]). فمذهب المالكية([158]) إلى تضمين الصناع وهو خلاف لمذهب الجمهور في المسألة، وعليه العمل، ومستندهم في ذلك فعل الصحابي([159]) والمصلحة المرسلة([160]).

المطلب العاشر: تضمين الرعاة

المراد بالرعاة في المسألة هم الرعاة المشتركون، وتضمينهم خلاف الأصل، إذ الأصل في الأجير الأمانة، والأصل في يده كذلك أن تكون يد أمانة، فيكون تضمينهم لما أُتْلِفَ أو ضاَع عندهم، وعليه العمل في مذهب الحنفية([161]) والمالكية([162]) ورواية عند الشافعية([163])، ومستندهم في ذلك الاستحسان([164]).

الخاتمة

بعد أن تم هذا البحث أردف بأهم النتائج على النحو الآتي:

الأول: العمل بالقول الضعيف بشروطه ومقتضياته دليل على مراعاة الشرعية الإسلامية لأحوال المكلف، وأن المقاصد أساس من أسس التشريع، فرفع الضيق والحرج عن المكلف مقصد من مقاصد التشريع، وهو أعلى معاني الحفاظ والمراعاة للمكلف.

الثاني: العلاقة المتينة بين مآلات الأفعال ومقاصد التشريعات مع رخصة الأخذ بالقول الضعيف إذ إنه يحقق المصلحة المرجوة، لاسيما إذا حصل انسجام بين العمل بالقول الضعيف ومقاصد الشريعة.

الثالث: لا يلزم من ضعف القول ضعف دلالته أو مستنده فقد تكون دلالته أو مستنده قطعيًّا، لكن إنما كان ضعف القول لقوة معارضه، أو كان داعي العمل بالقول الآخر ضرورة، لاعتبار المقاصد التشريعية كالضروريات والحاجيات.

الرابع: من أسباب الضعف في مسائل الفروع الآتي:

  1. رجوع الإمام عن القول وتغيير اجتهاده اعتبارًا بأصل يُغير الاجتهاد بتغيير المكان والزمان؛ لذا يكون رجوعه عن الاجتهاد إقرارًا له بأن القول لم يعد مذهبًا له، فيعتبر قولًا ضعيفًا.
  2. معارضة الدليل المستدل به أو القول المعمول به بأقوى منه سواء كان الأول قويًا في نفسه أو ضعيفًا.
  3. الاستناد لدليل مخالف لأدلة الشرع فيضعف؛ لأنه خالف أصلًا معتبرًا.

الخامس: من مقتضيات نقل الضعيف الحكاية للتنبيه على قوة القول المعارض.

السادس: يؤخذ بالقول الضعيف بعد البحث عن الأقوال المتفق عليها، وكذلك الراجح من الأقوال، فلا يجوز العمل بالضعيف إلا إذا كان هناك سبب موجب للعمل به.

المراجع والمصادر

  1. الأرْمَوي، سراج الدين محمود، “التحصيل من المحصول” دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، (مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408ه- 1988م).
  2. البُجَيْرَمِيّ، سليمان بن محمد، “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” (دار الفكر، الطبعة: بدون، 1415ه).
  3. البخاري، محمد بن إسماعيل “الجامع الصحيح المختصر” تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (دار ابن كثير، اليمامة- بيروت- الطبعة: الثالثة، 1407 – 1987).
  4. البستي، محمد بن حبان “صحيح ابن حبان” تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة: الثانية، 1414ه – 1993م).
  5. البغوي، الحسين بن مسعود، ” التهذيب في فقه الإمام الشافعي” تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418ه- 1997م).
  6. البهوتي، محمد بن أحمد بن علي، “حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات” حقيق: الدكتور سامي بن محمد الصقير، والدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان، (دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 1432ه).
  7. البهوتي، منصور بن يونس “كشاف القناع عن متن الإقناع” تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، (دار الفكر- بيروت – 1402م).
  8. آل بورنو، محمد صدقي “مَوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة” (مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424ه- 2003 م).
  9. البيهقي، أحمد بن الحسين “السنن الكبرى” تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- 1414 – 1994).
  10. التتائي، محمد بن إبراهيم بن خليل، “جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر” حققه وخرج أحاديثه: الدكتور نوري حسن حامد المسلاتي، (دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1435ه)
  11. الترمذي، محمد بن عيسى، ” الجامع الكبير” دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1996: 1998م.
  12. التويجري، محمد، “موسوعة الفقه الإسلامي” (بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 1430ه- 2009م).
  13. ابن تيمية، أحمد عبد الحليم “الفتاوى الكبرى”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408ه).
  14. ابن تيمية، أحمد عبد الحليم “مجموع الفتاوى” تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، (مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية).
  15. الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، “المعونة على مذهب عالم المدينة” تحقيق: حميش عبد الحقّ، (المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة).
  16. الجراعي، تقي الدين أبو بكر، “شرح مختصر أصول الفقه” دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، د. محمد بن عوض بن خالد رواس، (لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية – الكويت، الطبعة: الأولى، 1433ه- 2012م).
  17. الجرجاني، علي بن محمد “التعريفات” ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، (دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403ه-1983م).
  18.  ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد “القوانين الفقهية” (الناشر: بدون، الطبعة بدون).
  19. الجمل، سليمان بن عمر، “فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب” (دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ).
  20. الجويني، عبد الملك أبو المعالي، “نهاية المطلب في دراية المذهب” حققه وصنع فهارسه: أ. د/عبد العظيم محمود الدّيب، (دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428ه-2007م).
  21. الجويني، عبد الملك بن عبد الله، “البرهان في أصول الفقه” تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، (دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى 1418 ه- 1997م).
  22. الجويني، عبد الملك، “غياث الأمم في التياث الظلم” تحقيق: عبد العظيم الديب، (مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 1401ه).
  23. الحاكم، محمد بن عبد الله، “المستدرك على الصحيحين” (دار المعرفة- بيروت – لبنان).
  24. الحميري، نشوان بن سعيد “شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم” تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري- مطهر بن علي الإرياني- د يوسف محمد عبد الله، (دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق).
  25. حيدر، علي، “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني، (الكتب العلمية- لبنان/بيروت).
  26. آل خنين، عبد الله بن محمد، “توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية” (الطبعة: الأولى، 1423ه- 2003م).
  27. الدسوقي، محمد عرفة “حاشية الدسوقي على الشرح الكبير” تحقيق: محمد عليش، (دار الفكر– بيروت).
  28. الدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطا “إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين”، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت).
  29. الرازي، محمد بن أبي بكر “مختار الصحاح” تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420ه/1999م).
  30. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد “المفردات في غريب القرآن” تحقيق: صفوان عدنان الداودي، (دار القلم، الدار الشامية- دمشق بيروت، الطبعة: الأولى – 1412ه).
  31. الرافعي، عبد الكريم بن محمد “العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير” المحقق: علي محمد عوض- عادل أحمد عبد الموجود، (دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417ه).
  32. الرُّعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه- 1992م).
  33. الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، “بحر المذهب” تحقيق: طارق فتحي السيد (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م).
  34. الزبيدي، محمد بن محمد “تاج العروس من جواهر القاموس” تحقيق: مجموعة من المحققين، (دار الهداية).
  35. الزحيلي، أ. د. وهبة بن مصطفى، “الفقه الإسلامي وأدلته” (دار الفكر- سوريّة – دمشق).
  36. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله “شرح الزركشي على مختصر الخرقي” (دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413ه – 1993م).
  37. الزركشي، بدر الدين محمد، “البحر المحيط في أصول الفقه” (دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1994م).
  38. أبو زهرة، محمد بن أحمد، “زهرة التفاسير” (دار الفكر العربي).
  39. الزيلعي، عثمان بن علي “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق” (دار الكتب الإسلامي، القاهرة 1313ه).
  40. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب “الأشباه والنظائر”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1411ه).
  41. السجستاني، سليمان بن الأشعث “سنن أبي داود” تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (دار الفكر).
  42. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل ” المبسوط” (دار المعرفة – بيروت).
  43. السيوطي، مصطفى بن سعد “مطالب أولي النهى” (المكتب الإسلامي- دمشق- 1961م).
  44. الشاطبي، إبراهيم بن موسى، “الاعتصام” تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، (دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: الأولى، 1412ه- 1992م).
  45. الشاطبي، إبراهيم بن موسى، “الموافقات في أصول الفقه” تحقيق: عبد الله دراز، (دار المعرفة – بيروت).
  46. الشافعي، محمد بن إدريس، “الأم” (دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة،1990م).
  47. الشايب، د فراس عبد الحميد، “أثر المصلحة في اختيار المجتهد القول المرجوح وترك الراجح” (المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية مج (14) ع (1) 1439ه/2018م).
  48. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع”، المحقق: مكتب البحوث والدراسات – دار الفكر، الناشر: دار الفكر – بيروت.
  49. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج” (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415ه- 1994م).
  50. الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي، “نشر البنود على مراقي السعود” تقديم: الداي ولد سيدي بابا – (أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب).
  51. الشيرازي، أبو إسحاق “المهذب في فقه الإمام الشافعي” (دار الفكر – بيروت).
  52. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، “التبصرة في أصول الفقه” تحقيق: د. محمد حسن هيتو، (دار الفكر – دمشق، الطبعة: الأولى، 1403).
  53. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، “اللمع” (دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 2003م).
  54. الصاوي، أحمد بن محمد، “بلغة السالك لأقرب المسالك” (دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ).
  55. الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس، “الجامع لمسائل المدونة”، (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434ه.
  56. الطحاوي، أبو جعفر أحمد، “مختصر اختلاف العلماء” تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، (دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1417).
  57. الطوفي، سليمان بن عبد القوي، “شرح مختصر الروضة” تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407ه/1987م).
  58. الطيار، عبد الله بن محمد، “وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة” (دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى:1429ه).
  59. الظفيري، مريم محمد، “مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات”، (دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1422ه- 2002م).
  60.  ابن عابدين، محمد أمين، “رد المحتار على الدر المختار” (دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412ه).
  61. عبد الكريم، الفتوى بالقول الضعيف في المذهب المالكي موجباتها وضوابطها” (جامعة أدرار- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية 2013/2014م).
  62. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن “معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية” (دار الفضيلة).
  63. العطار، حسن بن محمد، “حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع” (دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ)
  64. عليش، محمد أحمد، “فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك” (دار المعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ).
  65. عمر، أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل “معجم اللغة العربية المعاصرة” (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429ه- 2008م).
  66. عمران، د/مصطفى، “القول الضعيف في مختصر خليل باب البيع نموذجاُ” (مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 16 السنة 9).
  67. العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” تحقيق: قاسم محمد النوري، (دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، 1421ه).
  68. العَوْتبي، سَلَمة بن مُسْلِم، “الإبانة في اللغة العربية” تحقيق: د. عبد الكريم خليفة- د. نصرت عبد الرحمن- د. صلاح جرار- د. محمد حسن عواد- د. جاسر أبو صفية، (وزارة التراث القومي والثقافة- مسقط- سلطنة عمان، الطبعة: الأولى، 1420ه- 1999م).
  69. الغمراوي، محمد الزهري، “السراج الوهاج على متن المنهاج” (دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت).
  70. الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد، “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407ه- 1987م).
  71. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، “المصباح المنير”، (المكتبة العلمية، بيروت).
  72. القرافي، أحمد بن إدريس “الفروق مع هوامشه” تحقيق: خليل المنصور، (دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة: الأولى، 1418ه- 1998م).
  73. القرافي، شهاب الدين أحمد، “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1416ه).
  74. القرافي، شهاب الدين أحمد، “الذخيرة” تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، (دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م).
  75. القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة”، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر، 1399ه).
  76. القزويني، محمد ابن ماجه، “سنن ابن ماجه” (دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى 2009م).
  77. القشيري، مسلم بن الحجاج ” المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ‘ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (دار إحياء التراث العربي – بيروت).
  78.  ابن القطان، على بن محمد، “الإقناع في مسائل الإجماع” تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 1424ه- 2004م).
  79.  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، “إعلام الموقعين عن رب العالمين” خرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، 1423ه).
  80.  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، “الطرق الحكمية”، (مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ).
  81. الكاساني، علاء الدين “بدائع الصنائع” (دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1982ه).
  82. الكفوي، أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري، (مؤسسة الرسالة – بيروت).
  83. الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب “الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي” تحقيق: الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة: الأولى، 1419ه -1999م).
  84. مجموعة من الباحثين “معلمة زايد الفقهية والأصولية” (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية).
  85. مجموعة من الباحثين، “موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي” (دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1433ه- 2012م).
  86. مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية “الموسوعة الفقهية الكويتية” (دار السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية،1427ه).
  87.  ابن مفلح، محمد بن مفلح “الفروع وتصحيح الفروع” المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424ه)
  88. المقدسي، ابن قدامة “المغني” (دار الفكر- بيروت – الطبعة: الأولى، 1405ه).
  89.  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص، “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، (دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، 1417ه- 1997م).
  90. المناوي، عبد الرؤوف بن زين العابدين، “التوقيف على مهمات التعاريف” (عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410ه).
  91.  ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم “الإشراف على مذاهب العلماء” تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، (مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة- الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425ه).
  92.  ابن منظور، محمد بن مكرم، “لسان العرب” (دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414ه.)ـ
  93. المنياوي، أبو المنذر محمود، “شرح مختصر الأصول من علم الأصول” (المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: الأولى، 1432ه- 2011م).
  94.  نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية- بدون تاريخ).
  95. النملة، عبد الكريم بن علي، “المهذب في علم أصول الفقه المقارن” (مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى: 1420ه- 1999م).
  96. النووي، محيي الدين “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1405ه).
  97. النووي، محيي الدين يحيي، “آداب الفتوى والمفتي والمستفتي” تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، (دار الفكر، دمشق الطبعة: الأولى).
  98. النووي، محيي الدين يحيي، “المجموع شرح المهذب” (دار الفكر).
  99. النووي، يحيى بن شرف، “شرح النووي على صحيح مسلم” (دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392).
  100.  ابن هبيرة، يحيي بن محمد، “اختلاف الأئمة العلماء” تحقيق: السيد يوسف أحمد، (دار الكتب العلمية- لبنان، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423ه- 2002م).
  101.  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد “فتح القدير” (دار الفكر).
  102. الهيتمي، ابن حجر، “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” مراجعة/لجنة من العلماء (المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة).
  103. اليعمري، إبراهيم بن علي بن فرحون “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام” تحقيق: (دار الكتب العلمية- لبنان/بيروت – 1422ه).

([1]) القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة” حقيق: عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر، 1399ه- 1979م) (5/42).

([2]) العَوْتبي، سَلَمة بن مُسْلِم، “الإبانة في اللغة العربية” تحقيق: (وزارة التراث القومي والثقافة – مسقط، ط1، 1420ه- 1999م) (3/706).

([3]) الراغب، الحسين بن محمد “المفردات في غريب القرآن” تحقيق: صفوان عدنان الداودي، (دار القلم، بيروت، ط1، 1412ه) (ص: 689).

([4]) الزبيدي، محمد بن محمد “تاج العروس من جواهر القاموس” تحقيق: مجموعة من المحققين، (دار الهداية) (30/292).

([5]) الجرجاني، علي بن محمد “التعريفات” (دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى 1403ه-1983م) (ص: 180).

([6]) القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة” (3/362).

([7]) الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد، “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور، (دار العلم للملايين – بيروت، ط1، 1987م). (4/1390).

([8]) الحميري، نشوان بن سعيد “شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم” دار الفكر المعاصر، لبنان، دار الفكر، دمشق) (6/3971).

([9]) القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة” (3/362).

([10]) الجرجاني، علي بن محمد “التعريفات” (ص: 138)، الكفوي، أبو البقاء، الكليات، (مؤسسة الرسالة – بيروت). (ص: 529).

([11]) عمران، د/مصطفى، “القول الضعيف في مختصر خليل باب البيع نموذجاُ” (مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 16 السنة 9).”(16/127)

([12]) أخرجه البخاري في “صحيحه” كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، (3/87) برقم: (2258).

([13]) المناوي، أبو المنذر محمود، “شرح مختصر الأصول من علم الأصول” (المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: الأولى، 1432ه). (ص: 66)

([14]) ينظر: أبو زهوة، محمد بن أحمد، “زهرة التفاسير” (دار الفكر العربي)، (7/383).

([15]) ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، “المصباح المنير” (المكتبة العلمية، بيروت)، (1/192).

([16]) عمران، د/مصطفى، “القول الضعيف في مختصر خليل باب البيع نموذجاُ”(16/127)

([17]) أخرجه البخاري في “صحيحه” أبواب صلاة الخوف، باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (2/15) برقم: (946) .

([18]) أخرجه البخاري في “صحيحه” كتاب الزكاة، باب فرض زكاة الفطر (2/130) برقم: (1503).

([19]) الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه- 1992م). (1/33).

([20]) ينظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية)، (2/85)

([21]) الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (2/353).

([22]) ينظر: الدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطا “إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين”، (دار الفكر للطباعة، بيروت) (1/27)

([23]) البهوتي، محمد بن أحمد بن علي، “حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات” تحقيق: الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير، والدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان، (دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 1432ه) (مقدمة/47).

([24]) التتائي، أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل، “جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر” حققه وخرج أحاديثه: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، (دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 2014م) (4/97).

([25]) ينظر: الدمياطي، “إعانة الطالبين” (1/27)

([26]) النووي، يحيى بن شرف، “شرح النووي على صحيح مسلم” (دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392). (15/72)

([27]) ينظر: الدمياطي، “إعانة الطالبين” (1/27)

([28]) ينظر: الخرشي، “شرح مختصر خليل” (2/284).

([29]) ينظر: الغمراوي، محمد الزهري، “السراج الوهاج على متن المنهاج” (دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت) (ص: 222).

 ([30]) الطيار، عبد الله بن محمد، “وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة” دار الوطن، الرياض، ط1، 1429ه، (6/60).

([31]) ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، “رد المحتار على الدر المختار” (دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412ه- 1992م) (4/514).

([32]) الصقلي، محمد بن عبد الله، “الجامع لمسائل المدونة”، (معهد البحوث العلمية- جامعة أم القرى، دار الفكر، ط1، 1434ه)، (10/973).

([33]) ينظر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد “العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير” (دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1، 1417ه) (3/5).

([34]) ينظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، (هجر للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1415ه)، (21/359).

([35]) ينظر: الظفيري، مريم بنت محمد “مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز” (دار ابن حزم، ط1، 2002م) (ص: 367)

([36]) ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، “رد المحتار على الدر المختار” (1/258).

([37]) ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله “القوانين الفقهية” (الناشر: بدون، الطبعة بدون) (ص: 8).

([38]) النووي، محيي الدين يحي، “منهاج الطالبين وعمدة المفتين” تحقيق: عوض قاسم أحمد، (دار الفكر، الطبعة: الأولى، 2005م) (ص: 8).

([39]) ينظر: ابن مفلح، محمد “الفروع وتصحيح الفروع” المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، ط1 1424ه) (1/11).

([40]) النووي، محيي الدين يحي، “منهاج الطالبين وعمدة المفتين” (ص: 8).

([41]) البغوي، الحسين بن مسعود، ” التهذيب في فقه الإمام الشافعي”، (دار الكتب العلمية، ط1، 1997م)، (1/62).

([42]) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج” (دار الكتب العلمية، ط1، 1994م)، (1/275).

([43]) الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله “شرح الزركشي على مختصر الخرقي” (دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413ه)، (3/454).

([44]) الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (5/24).

([45]) الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، “التبصرة في أصول الفقه” تحقيق: د. محمد حسن هيتو، (دار الفكر – دمشق، الطبعة: الأولى، 1403)، (ص: 514)؛ ابن القيم، محمد بن أبي بكر، “إعلام الموقعين عن رب العالمين” خرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، 1423ه) (6/168).

([46]) أخرجه ابن حبان في “صحيحه” كتاب النكاح، باب نكاح الكفار، (9/463) برقم: (4156)، والحاكم في “مستدركه” كتاب النكاح، قصة إسلام غيلان بن سلمة الثقفي وتخييره لأربعة من النساء، (2/192) برقم: (2795).

([47]) ينظر: الجويني، عبد الملك، “البرهان في أصول الفقه” تحقيق: صلاح عويضة، (دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1997م) (1/122).

([48]) السيوطي، مصطفى بن سعد “مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى” (المكتب الإسلامي – دمشق – 1961م). (6/617).

([49]) القرافي، شهاب الدين أحمد، “الذخيرة” تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، (دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م). 1″/141.

([50]) القرافي، شهاب الدين أحمد، “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1416ه- 1995 م)، (ص: 35).

([51]) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين “الأشباه والنظائر”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1411ه) (1/113).

([52]) آل بورنو، محمد صدقي “مَوْسوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة” (مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424ه- 2003 م)، (5/15).

([53]) الطوفي، سليمان بن عبد القوي، “شرح مختصر الروضة” تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407ه/1987م). (2/432).

([54]) الجمل، سليمان بن عمر، “فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب” (دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ) (3/283).

([55]) ينظر: مجموعة من الباحثين، “معلمة زايد للقواعد الفقهية” 9/276.

([56]) ينظر: آل بورنو، محمد صدقي “مَوْسوعة القَواعِد الفِقْهِيَّة” (12/92).

([57]) القرافي، “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” (ص: 88).

([58]) المرجع السابق (ص: 81).

([59]) ينظر: القرافي، أحمد بن إدريس “الفروق مع هوامشه” تحقيق: خليل المنصور، (دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى، 1418ه- 1998م). (2/114).

([60]) حيدر، علي “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني، (الكتب العلمية – لبنان/بيروت).”4/573.

([61]) مجموعة من الباحثين، “معلمة زايد للقواعد الفقهية” 26/305.

([62]) ينظر: آل بورنو، محمد صدقي “مَوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة” (9/451).

([63]) الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، “اللمع في أصول الفقه” (دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 2003م)ـ (ص: 92).

([64]) الأرْمَوي، سراج الدين محمود، “التحصيل من المحصول” دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، (مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408ه- 1988م) (2/61).

([65]) مجموعة من الباحثين، “معلمة زايد للقواعد الفقهية” 29/60.

([66]) الأرْمَوي، سراج الدين محمود، “التحصيل من المحصول” (2/61).

([67]) العطار، حسن بن محمد، “حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع” (دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ) (2/404).

([68]) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، “الموافقات في أصول الفقه” تحقيق: عبد الله دراز، (دار المعرفة – بيروت). ج5، ص99.

([69]) القرافي، أحمد بن إدريس “الفروق مع هوامشه” (2/33).

([70]) ينظر: الهيتمي، ابن حجر، “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” مراجعة/لجنة من العلماء (المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة)، (10/122)، القرافي، “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” (1/93).

([71]) ينظر: ابن عابدين، “رد المحتار على الدر المختار” (1/74) الدمياطي، “إعانة الطالبين” (1/27)، الهيتمي، ابن حجر، “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” (1/47).

([72]) مثاله: متوضئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرج منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينتقض أيضا باللمس عند الحنفية، فإذا صلى بهذا الوضوء، فإن صحة صلاته ملفقة من المذهبين معا. ينظر: مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية “الموسوعة الفقهية الكويتية” (دار السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية،1427ه).13/429.

([73]) مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية “الموسوعة الفقهية الكويتية” 13/٢٩٣

([74]) ينظر: النووي، محيي الدين يحيي، “آداب الفتوى والمفتي والمستفتي” (ص: 42).

([75]) ينظر: الشايب، د فراس عبد الحميد، “أثر المصلحة في اختيار المجتهد القول المرجوح وترك الراجح” (المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية مج (14) ع (1) 1439ه/2018م) ص 31.

([76]) ينظر: المرجع السابق ص 31.

([77]) ينظر: المرجع السابق ص 31.

([78]) ابن عابدين، “رد المحتار على الدر المختار” (3/508).

([79]) ينظر: النملة، عبد الكريم بن علي، “المهذب في علم أصول الفقه المقارن” (مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: 1420ه)، 3/261.

([80]) الدسوقي، محمد عرفة “حاشية الدسوقي على الشرح الكبير”، تحقيق: محمد عليش، (دار الفكر– بيروت)، (4/130).

([81]) ينظر: الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي، “نشر البنود على مراقي السعود” تقديم: الداي ولد سيدي بابا – (أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب) (2/276).

([82]) آل خنين، عبد الله بن محمد، “توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية” (الطبعة: الأولى، 1423ه- 2003م). (1/377).

([83]) الشنقيطي، “نشر البنود على مراقي السعود” (2/276).

([84]) الجويني، عبد الملك، “غياث الأمم في التياث الظلم” تحقيق: عبد العظيم الديب، (مكتبة إمام الحرمين، ط2: 1401ه)، (ص: 403).

([85]) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، “الموافقات في أصول الفقه” (5/177)

([86]) ابن عابدين، “رد المحتار على الدر المختار” (3/526).

([87]) عليش، محمد أحمد، “فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك” (دار المعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ). (1/61)

([88]) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، “الاعتصام” تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، (دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1412ه- 1992م)، (2/609).

([89]) الشنقيطي، “نشر البنود على مراقي السعود” (2/333).

([90]) ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن فرحون “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام” تحقيق: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي، (دار الكتب العلمية – لبنان/بيروت – 1422ه). (1/69).

([91]) الجراعي، تقي الدين أبو بكر، “شرح مختصر أصول الفقه” دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، د. محمد بن عوض بن خالد رواس، (لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية– الكويت، ط1، 1433ه- 2012م). (1/444).

([92]) الزحيلي، أ. د. وهبة بن مصطفى، “الفقه الإسلامي وأدلته” (دار الفكر – سوريّة – دمشق). 7/214.

([93]) الكاساني علاء الدين “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” (دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة: الثانية، 1982ه). (1/263).

([94]) الجويني، عبد الملك أبو المعالي، “نهاية المطلب في دراية المذهب” حققه: أ. د/عبد العظيم محمود الدّيب، (دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428ه-2007م) (2/59).

([95]) ينظر: الماوردي، علي بن محمد “الحاوي الكبير” تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة: الأولى، 1419ه -1999م). (1/340)، البغوي، “التهذيب في فقه الإمام الشافعي” (1/160).

([96]) مذهب الشافعي الجديد أن ما جاور تلك النجاسة نجس، قال الإمام الماوردي: “فإن تغير بها شيء منه كانت الجرية التي تغيرت بها نجسة، وكان ما فوقها من الماء الأعلى وما تحتها من الماء الأسفل طاهرين، وإن لم يتغير بها فالجرية التي وقعت فيها النجاسة نجسة، وما تحتها وفوقها طاهر” ينظر: الماوردي، “الحاوي الكبير” (1/340).

([97]) ينظر: الجويني، أبو المعالي، “نهاية المطلب في دراية المذهب” (1/269)، النووي، محيي الدين “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة: الثانية، 1405ه)، (1/26).

([98]) حديث أبي سعيد ¢، عن النبي ‰ أنه قال: “الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ”. أخرجه أبو داود في “سننه” كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (1/24) برقم: (66).

([99]) حديث أبي هريرة -¢-، قال: قال ‰: ” لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ” (7). أخرجه البخاري في “صحيحه” كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (1/57) برقم: (239)، ومسلم في “صحيحه” كتاب الطهارة، باب النهي عَنْ البول فِي الماء الراكد، (1/162) برقم: (282).

([100]) الشافعي، ” الأم” (1/17).

([101]) ذهب إلى طهارة الماء الجاري الحنفية، والمالكية، الحنابلة في قول. ينظر: البغوي، “التهذيب في فقه الإمام الشافعي” (1/160)، ابن تيمية، أحمد عبد الحليم “مجموع الفتاوى” تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، (مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية)، 21/326،

([102]) عمر، أحمد مختار “معجم اللُّغة العربية المعاصرة” (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429ه) (1/722).

([103]) عبد المنعم، “معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية” (2/75).

([104]) قال بهذا القول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مذهب الزهري وأبو ثور والأوزاعي. ينظر: الجويني، عبد الملك أبو المعالي، “نهاية المطلب في دراية المذهب” (1/23)؛ الطحاوي، أبو جعفر أحمد، “مختصر اختلاف العلماء” تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، (دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1417)، (1/160)، ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص، “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، (دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، 1417ه- 1997م)، (7/192).

([105]) ينظر: النووي، محيي الدين يحيي، “المجموع شرح المهذب” (دار الفكر). (9/38)، البجيرمي، سليمان بن محمد، “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” (دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، 1415ه- 1995م). (1/100).

([106]) قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} سورة المائدة آية رقم (3). والجلد جزء منها.

([107]) عن سلمة بن المحبق رضى الله عنه، أن رسول الله ‘ أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل له: إنها ميتة، فقال: ((ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ)) أخرجه ابن حبان في “صحيحه” كتاب السير، ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي، (10/381) برقم: (4522)، وأبو داود في “سننه” كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، (4/113) برقم: (4125).

([108]) أخرجه البيهقي في “سننه الكبير” كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة، (1/23) برقم: (80).

([109]) العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” تحقيق: قاسم محمد النوري، (دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، 1421ه). (1/74).

([110]) النووي، “المجموع شرح المهذب” (1/ 66).

([111]) ابن منظور، “لسان العرب”1/243.

([112]) الماوردي، “الحاوي الكبير” (2/55).

([113]) الخطيب الشربيني، “مغني المحتاج ” (1/322)، الأوقاف والشئون الإسلامية “الموسوعة الفقهية الكويتية” (2/357).

([114]) ابن القطان، على بن محمد، “الإقناع في مسائل الإجماع” تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 1424ه – 2004م)، (1/115).

([115]) اختلف الأئمة في التثويب، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: أنه سنة. وعن الشافعي قولان كمذهب الجماعة، والجديد لا يثوب. ثم اختلفوا في التثويب نفسه، وأين يقع؟ فقال مالك والشافعي في القديم وأحمد: هو أن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله في الأذان: حي على الفلاح. واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى الطحاوي فيه اختلاف العلماء وهو في أذان الفجر وعن أبي حنيفة وأبو يوسف جميعًا كمذهب الجماعة، ووافقه ابن شجاع فروي مثله، وقال بقية أصحابه: المعروف غير هذا وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، مرتين، بين الأذان والإقامة، أو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة، وهو مذهب محمد بن الحسن. ينظر: ابن هبيرة، يحيي بن محمد، “اختلاف الأئمة العلماء” تحقيق: السيد يوسف أحمد، (دار الكتب العلمية – لبنان/بيروت، الطبعة: الأولى، 1423ه- 2002م). (1/93).

([116]) ينظر: العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” (2/158)، النووي، “المجموع شرح المهذب” (3/90).

([117]) عن بلال أنه قال: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ‘ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ))، أخرجه ابن ماجه في “سننه” أبواب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان، (1/459) برقم (715)، والترمذي في “جامعه” أبواب الصلاة عن رسول الله ‘، باب ما جاء في التثويب في الفجر، (1/238) برقم: (198) بنحوه.

([118]) فعل الصحابي دخل ابن عمر مسجدًا يصلي فيه، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة، وجه الدلالة: أن التثويب للصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه. ينظر: المقدسي، ابن قدامة “المغني” (دار الفكر – بيروت – الطبعة: الأولى، 1405ه).1/296.

([119]) الشافعي، محمد بن إدريس، “الأم” (دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة،1990م)، (1/104).

([120]) ينظر: ابن حزم، “المحلى” (2/ 202)، الزمخشري، “رؤوس المسائل” (ص: 134)، الأوقاف والشئون الإسلامية “الموسوعة الفقهية الكويتية” (7/ 174).

([121]) في خروج وقت المغرب ثلاثة أقوال: القول الأول: إنه يخرج بعد غروب الشمس بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويقصد المسجد ويؤذن ويقيم ويدخل فيها، فإن فاته الابتداء في هذا الوقت أثم، وكان قاضيًا، وهو مذهب الشافعي في الجديد وبه قال الأوزاعي وابن المبارك، والقول الثاني: إنه يمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر، وهو قول الشافعي في القديم واختاره من أصحابه ابن المنذر والزبيري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وداود ويحيى بن آدم وأبو ثور، القول الثالث: يمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر وهو عند مالك. ينظر: الصردفي، “المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة” (1/102).

([122]) ينظر: ابن المنذر، “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (2/337).

([123]) ينظر: الماوردي، “الحاوي الكبير” (2/20)، العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” (2/28)

([124]) الشافعي، “الأم” (1/92).

([125]) عن أبي هريرة أن النبي ‘ قال: “إن للصلاة أولًا وآخرًا… وإن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخره حين يغيب الأفق” أخرجه الترمذي في “جامعه” أبواب الصلاة عن رسول الله ‘، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ‘، (1/197) برقم: (151).

([126]) عن سليمان بن بريدة أن رسول الله ‘ صلى المغرب في اليوم الأول حين غربت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق ” أخرجه مسلم في “صحيحه” كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، (2/105) برقم: (613).

([127]) النووي، “المجموع شرح المهذب” (1/ 66).

([128]) الحميري، “شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم” (10/ 6729)

([129]) كره الحنفية نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر كراه تنزيه، وحدد المالكية جواز نقلها بمسافة القصر بينما الشافعية في القول الآخر عدم جواز نقلها وكذلك الحنابلة. ينظر: المرغيناني، “الهداية في شرح بداية المبتدي” (1/ 112)، الرعيني، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل”(2/ 359)، الخطيب الشربيني، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج” (2/ 124)، ابن قدامة، “المغني” (2/ 501).

([130]) ينظر: الماوردي، “الحاوي الكبير” (3/ 125)، العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” (3/ 431).

([131]) حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ‘ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن… وفيه ((فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) أخرجه البخاري في “صحيحه” كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (2/104) برقم: (1395). قال الإمام النووي: “سائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله ‘ فترد في فقرائهم، وهذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر”. ينظر: النووي، “شرح النووي على مسلم” (1/ 197).

([132]) العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” (3/ 431)

([133]) الشربيني، “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” (1/ 231).

([134]) الشربيني، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 191)”

([135]) ينظر: ابن منظور، “لسان العرب “15/356، الرازي، “مختار الصحاح” 1/107.

([136]) الجرجاني، “التعريفات” 1/149.

([137]) ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق” (دار الكتب الإسلامي. – القاهرة. – 1313ه)، (1/288).

([138]) الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، “المعونة على مذهب عالم المدينة” تحقيق: حميش عبد الحقّ، (المكتبة التجارية، مكة المكرمة). (ص: 380).

([139]) ينظر: ابن قدامة، “المغني” (3/51).

([140]) ينظر: الشيرازي، “المهذب في فقه الإمام الشافعي” (1/299)، العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي” (3/346).

([141]) عن أبي هريرة ¢ قال: قال رسول الله ‘: ((الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) أخرجه البخاري في “صحيحه” كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، (2/129) برقم: (1499) وجه الدلالة لم يفرق ببين قليله وكثيره لأنه مال مخموس فهو كالغنيمة.

([142]) الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد، “بحر المذهب” تحقيق: طارق فتحي السيد (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م). (3/190).

([143]) ينظر: الشيرازي، “المهذب في فقه الإمام الشافعي” (1/300).

([144]) التويجري، محمد بن إبراهيم، “موسوعة الفقه الإسلامي” (بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 1430ه- 2009م). (4/186).

([145]) ابن قدامة، “المغني” 7/379، البهوتي، منصور بن يونس “كشاف القناع عن متن الإقناع” تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، (دار الفكر – بيروت – 1402م). 5/234.

([146]) اختلف الأئمة في طلاق السكران فكان عثمان بن عفان لا يجيز طلاقه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاووس، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، وعبيد الله الحسن، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني. وقالت طائفة: طلاقه جائز، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وميمون ابن مهران، ومجاهد، والحكم، والنخعي، وهو قول الإمام مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه. ينظر: ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم “الإشراف على مذاهب العلماء” تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، (مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425ه). (5/226)، ابن قدامة، “المغني” 7/379.

([147]) ابن القيم، “إعلام الموقعين عن رب العالمين” (6/168).

([148]) ابن تيمية، “مجموعة الفتاوى” ج33/ص102.

([149]) ابن المنذر، “الإشراف على مذاهب العلماء” (5/226)، ابن تيمية، “مجموعة الفتاوى” ج33/ص102.

([150]) ينظر: الزيلعي، “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي” (3/ 208).

([151]) ينظر: الخرشي، “شرح مختصر خليل” (8/ 110).

([152]) السيوطي، مصطفى، “مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى” (6/ 224).

([153]) ينظر: ابن تيمية، “الفتاوى الكبرى” (4/211).

([154]) ابن القيم “الطرق الحكمية” (ص: 226).

([155]) حديث عن عبد الله بن عمرو قال: ((رأى النبي ‘ علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما)). أخرجه مسلم في “صحيحه” كتاب اللباس والزينة، باب النهي عَنْ لبس الرجل الثوب المعصفر (6 / 143) برقم: (2077).

([156]) فعل الصحابي هو فعل عمر بن الخطاب عندما سرق رقيق لحاطب ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: أعطه ثماني مائة درهم. أخرجه مالك في “الموطأ” كتاب الأقضية، القضاء في الضواري والحريسة، (1 / 1083) برقم: (2767) والبيهقي في “سننه الكبير” كتاب السرقة، باب ما جاء في تضعيف الغرامة (8 / 278) برقم: (17381).

([157]) ابن القطان، “الإقناع في مسائل الإجماع” (2/164).

([158]) ينظر: ابن عبد البر “الكافي في فقه أهل المدينة” (2/757)، ابن رشد، “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” (4/17).

([159]) عن علي رضى الله عنه: “أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك”. ينظر: ابن حجر، “التلخيص الحبير ط العلمية” (3/147).

([160]) قال ابن عبد البر ¬: “قضى السلف بتضمينهم لحاجة الناس إلى استعمالهم وتسليم المتاع إليهم”. ينظر: ابن عبد البر “الكافي في فقه أهل المدينة” (2/757).

([161]) السغدي، “النتف في الفتاوى” (2/561)، السرخسي، “المبسوط” (11/19)، العيني،

([162]) ابن عرفة “المختصر الفقهي” (8/228)، الرعيني، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (5/428).

([163]) النووي، “المجموع شرح المهذب” (19/30)، الرملي، “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” (5/311).

([164]) الاستحسان: لصيانة أموال الناس، فكان من المصلحة هو تضيمنهم استحسانًا. ينظر: العيني، “البناية شرح الهداية” (10/320).